||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35355466
عدد الزيارات اليوم : 2006
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 10 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2011/6/15

دعوى عدل عليا
رقم:10/2010


السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق

المستدعـــــي: القاضي الشرعي توفيق عيسى حامد أبو هاشم / دورا – الخليل وكيلاه المحاميان يوسف ربعي و/أو " محمد علي " ربعي المستدعى ضدهما- 1) المجلس الأعلى للقضاء الشرعي / العيزرية – القدس 2) رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي قاضي قضاة فلسطين بالإضافة إلى وظيفته / العيزرية


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 5/1/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في :
طلب الغاء القرار المطعون فيه رقم 30/2009 الصادر بتاريخ 9/11/2009 عن المستدعى ضده الاول المستند الى كتاب المستشار النائب العام رقم 2752/2009 تاريخ 8/11/2009 المتضمن رفع الحصانة عن المستدعي .
طلب الغاء القرار المطعون فيه رقم 182/2009 الصادر بتاريخ 9/11/2009 عن المستدعى ضده الثاني المتضمن كف يد المستدعي ووقفه عن العمل لحين البت في الاجراءات القانونية في الدعوى التحقيقية رقم (963/2009) لدى النيابة العامة حسب الأصول على ان يصرف للمستدعي 80% من راتبه اعتبارا من تاريخ كف يده ووقفه عن العمل.
يستند المستدعي في طعنه الى ان القرارات المطعون فيها مخالف للقانون .
في جلسة 14/2/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته والتمس اصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب وبنفس الجلسة صدر القرار المؤقت بإلزام المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة للقرار المطعون به .
بتاريخ 30/5/2010 تقدم المستدعى ضدهما بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه جاء متفقاً مع الأصول والقانون ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى .
في جلسة 19/5/2010 تقرر محاكمة المستدعى ضدهما حضوريا، وفي جلسات لاحقة ترافع وكيل المستدعي .


التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال ومرافعة وكيل المستدعي تبين انها مقدمة من المستدعي بتاريخ 5/1/2010 للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده الأول المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بتاريخ 8/11/2009 المتضمن رفع الحصانة عن المستدعي والقرار الصادر عن المستدعى ضده الثاني رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي / قاضي قضاة فلسطين بتاريخ 9/11/2009 المتضمن كف يد المستدعي ووقفه عن العمل لحين البت في الإجراءات القانونية في الدعوى التحقيقية رقم 963/2009 لدى النيابة العامة وقد طلب وكيل المستدعي في جلسة 6/10/2010 حصر الطعن في قرار رفع الحصانة عن المستدعي نظراً لانه قد تم اعادة المستدعي الى عمله بتاريخ 7/3/2010.
وبتطبيق حكم القانون على وقائع هذه الدعوى ونظراً لان المستدعي استند ضمن اسباب طعنه الى ان القرار المطعون فيه صدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المشكل بصورة مخالفة للقانون .
وحيث انه قد ثبت للمحكمة من خلال البينة المقدمة في هذه الدعوى ومن اللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المستدعى ضدها صحة ما ادعاه المستدعي بهذا الخصوص فان سبب الطعن بعيب الشكل يكون وارداً على القرار الطعين .

منطوق الحكم
لهــذه الاســـباب
تقرر المحكمة إلغاء القرار الطعين المتضمن رفع الحصانة عن المستدعي لأنه مشوب بعيب الشكل وإلزام الجهة المستدعى ضدها الرسوم ومبلغ ثلاثين دينار أتعاب محاماة .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بحضور وكيل المستدعي وافهم بتاريخ15/6/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس

الكاتب:
دقق:
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:15 مساء  الزوار: 948    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

دعْ الأيام تفعل ما تشاءُ ***‏ وطِبْ نفساً بما حَكَمَ القضاءُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved