|| |
|
||||
حكم رقم 328 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/10/31
دعوى عدل عليا القـــرار الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني المستدعـــــيان :- "محمد عيد " " محمد امين " سعيد كلبونه / نابلس سامر شحاده أحمد طقطوق / نابلس وكيلهما المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس المستدعى ضده:- مدير عام الدفاع المدني بالإضافة إلى وظيفته / رام الله الإجــــراءات التسبيب بالتدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال وكيل المستدعيين تبين انها مقدمة بتاريخ 25/10/2011 ضد مدير عام الدفاع المدني للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 20/10/2011 القاضي بإغلاق صالة زينه للأفراح. ويستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار الطعين منعدم صادر عن جهة غير متختصة ومخالف للقانون وغير مسبب ومشوب بعيب استعمال السلطة . وباستعراض البينة المقدمة في هذه الدعوى فقد تبين للمحكمة من خلال شهادة المستدعيين ان قاعة الأفراح التي صدر القرار بإغلاقها غير مرخصة منذ انشاءها كما ان رجال الدفاع المدني يقومون بالتفتيش دوريا على القاعات ويطلبو من أصحابها الالتزام بالشروط المتعلقة بالسلامة العامة وقبل عشره ايام طلبوا رخصة القاعة كما طلبوا بان يتم التأمين على العمال بعد ان علموا بأنه لا يوجد للعمال تأمين . وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع خاصة احكام المادة الثانية من قانون الدفاع المدني التي عرفت الدفاع المدني بأنه مجموعة الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وممتلكاتهم وتأمين سلامة المواصلات بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية المباني والمنشات العامة والخاصة من أخطار الكوارث الطبيعية او الحرائق او أي أخطار أخرى وحيث ان المادة من (23) من ذات القانون أعطت لرجال الدفاع المدني باعتبار أنهم من موظفي وزارة الداخلية صفة الضبط القضائي في تنفيذ احكام قانون الدفاع المدني والقرارات المنفذة له ويكون لهم حق الدخول الى مكان للتأكد من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبه تبين ان أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه . منطوق الحكم جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:50 مساء الزوار: 1217 التعليقات: 0
|