||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35363394
عدد الزيارات اليوم : 9934
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 328 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/10/31

دعوى عدل عليا
رقم: 328/2011
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ عزمي طنجير ومصطفى القاق

المستدعـــــيان :- "محمد عيد " " محمد امين " سعيد كلبونه / نابلس سامر شحاده أحمد طقطوق / نابلس وكيلهما المحامي سيبويه عنبتاوي / نابلس المستدعى ضده:- مدير عام الدفاع المدني بالإضافة إلى وظيفته / رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 25/10/2011 تقدم المستدعيان بهذه الدعوى يواسطة وكيلهما للطعن في القرار الصادر بتاريخ 20/10/2011 عن المستدعى ضده والقاضي باغلاق صالة زينه للافراح .
بنعى المستدعيان على القرار المطعون فيه بانه منعدم ومخالف للقانون .
بتاريخ 26/10/2011 كرر وكيل المستدعيين لائحة الاستدعاء وقدم بينته المبرز (ع/1) والشاهد سامر شحاده طقطوق والشاهد المستدعي الاول "محمد أمين" سعيد كلبونه وختم بينته وترافع طالباً اصدار القرار المؤقت حسب الاصول والقانون ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه .
بتاريخ 31/10/2011 ختمت اجراءات المحاكمة وصدر القرار التالي.

التسبيب
المحكمـــــة

بالتدقيق في لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها وفي أقوال وكيل المستدعيين تبين انها مقدمة بتاريخ 25/10/2011 ضد مدير عام الدفاع المدني للطعن في القرار الصادر عنه بتاريخ 20/10/2011 القاضي بإغلاق صالة زينه للأفراح.

ويستند المستدعيان في طعنهما الى ان القرار الطعين منعدم صادر عن جهة غير متختصة ومخالف للقانون وغير مسبب ومشوب بعيب استعمال السلطة .

وباستعراض البينة المقدمة في هذه الدعوى فقد تبين للمحكمة من خلال شهادة المستدعيين ان قاعة الأفراح التي صدر القرار بإغلاقها غير مرخصة منذ انشاءها كما ان رجال الدفاع المدني يقومون بالتفتيش دوريا على القاعات ويطلبو من أصحابها الالتزام بالشروط المتعلقة بالسلامة العامة وقبل عشره ايام طلبوا رخصة القاعة كما طلبوا بان يتم التأمين على العمال بعد ان علموا بأنه لا يوجد للعمال تأمين .

وبتطبيق حكم القانون على هذه الوقائع خاصة احكام المادة الثانية من قانون الدفاع المدني التي عرفت الدفاع المدني بأنه مجموعة الإجراءات الضرورية لوقاية المدنيين وممتلكاتهم وتأمين سلامة المواصلات بأنواعها وضمان سير العمل بانتظام في المرافق العامة وحماية المباني والمنشات العامة والخاصة من أخطار الكوارث الطبيعية او الحرائق او أي أخطار أخرى وحيث ان المادة من (23) من ذات القانون أعطت لرجال الدفاع المدني باعتبار أنهم من موظفي وزارة الداخلية صفة الضبط القضائي في تنفيذ احكام قانون الدفاع المدني والقرارات المنفذة له ويكون لهم حق الدخول الى مكان للتأكد من التدابير المنصوص عليها في هذا القانون او القرارات الصادرة بموجبه تبين ان أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه .

منطوق الحكم
لهــذّه الأســــباب
تقرر المحكمة رد الدعوى

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 31/10/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 08:50 مساء  الزوار: 1217    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في التجَاربِ عِلمٌ مُسْتَأنَفٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved