||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :129
من الضيوف : 129
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35498323
عدد الزيارات اليوم : 357
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 754 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/12/13

دعوى عدل عليا
رقم: 754/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة نائب رئيس المحكمة العليا السيد القاضي محمود حماد وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وهاني الناطور

المستدعـــــي:- المحامي مالك يوسف يعقوب الوحيدي / الخليل – العروب وكيله المحامي باسم مسودي المستدعى ضده:- مجلس نقابة المحاميين الفلسطينيين/ رام الله ممثلا برئيس المجلس نقيب المحامين الفلسطينيين / رام الله

الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ11/9/209تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن المستدعى ضده بتاريخ 7/11/2009 القاضي بمنع المستدعي من مزاولة مهنة المحاماة لمدة شهر.
في جلسة 16/11/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الاستدعاء وقدمك ينته وابرز حافظة المستندات المبرز (ع/1) .
في جلسة 17/11 قررت المحكمة توجيه مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب الموجبة لإصدار القرار المطعون فيه او المانعة من إلغاءه .
بتاريخ 23/12/2009 تقدم المستدعى ضده بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان القرار المطعون فيه موافق للأصول والقانون وان الدعوى واجبة الرد.
في جلسة 13/12/2010 طلب وكيل المستدعي رد الدعوى

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
وبناءً على طلب وكيل المستدعي فأننا نقرر رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 13/12/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب الرئيس
دقق

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:18 مساء  الزوار: 957    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قالَ رسولُ اللهِ صلّى اللهُ عليه وآله وسلّم: ‏اتَّقـوا النَّـارَ ولَـو بِشـقِ تَمـْرة. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved