||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35543304
عدد الزيارات اليوم : 8994
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 37 لسنة 99 فصل بتاريخ 2003/2/19

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
التاريخ: 19/2/2003
عدل عليا
37/1999
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي:- زكي حامد علي النحاس/ البيرة. وكيله المحامي مرسي حجير/ رام الله. المستدعى ضدهما:- 1- رئيس بلدية البيرة/ البيرة. 2- مجلس بلدية البيرة/ البيرة. وكيلهما المحامي ثائر عمرو/ رام الله.

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.

القرار
الأسباب والوقائع
قدم المستدعي هذه الدعوى بواسطة وكيله بتاريخ 11/7/99 للطعن في قرار المستدعى ضده الأول الصادر بتاريخ 12/1/99 بموجب كتاب المستدعى ضده الثاني الصادر برقم 4/99/185 في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/6/99 والمتضمن عدم تجديد رخصة البلياردو العائد له بداعي أن وجود البلياردو يشكل إخلالاً بالنظام العام ويخلق مشاكل ومشاغبات وفوضى تمس المواطنين المجاورين.
وأثناء النظر في هذه الدعوى وبعد سماع جزء من البينات وصدور قرار مؤقت فيها، تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحة جوابية على ما جاء في لائحة الدعوى وقدمت بينتها حول ما ادعته في تلك اللائحة وفي جلسة 7/11/2002 صرح وكيل المستدعي أن موكله قد توفي وتم بعد ذلك تبليغ أحد ورثة المتوفي (ابنه) الذي قام بدوره بتزويد المحكمة بحجة حصر إرث وشهادة وفاة والده وتبع ذلك تقديم الورثة جميعهم طلباً لهذه المحكمة مؤرخ في 6/2/2003 تضمن عدم رغبتهم السير في الدعوى ملتمسين إسقاطها.
وفي الجلسة المنعقدة أمامنا بتاريخ 19/2/2003 التي لم يحضرها أي من الطرفين،

التسبيب
وبعد التدقيق في طلب الإسقاط المقدم عن ورثة المستدعي المتوفي، وبالمداولة فإننا نجد أن الدعوى أضحت غير ذي موضوع وواجبة الترك سيما أن الورثة المذكورين يطلبون إسقاطها لعدم رغبتهم في السير فيها.

منطوق الحكم
وعليه فإننا واستناداً لما ورد في طلب ورثة المستدعي وعملاً بأحكام المادة 138 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 نقرر الحكم بترك الدعوى تركاً مبرئاً من الحق المدعى به وذلك وفقاً لأحكام المادة 139 من ذات القانون وإلزام الجهة المستدعية بمصاريف الدعوى.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، وأفهم في 19/2/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
القاضي
القاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:35 مساء  الزوار: 866    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ أخٍ لي لم تلِده أمي *** ينفي الأذى عني ويجلو همي.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved