||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35544025
عدد الزيارات اليوم : 9715
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 19 لسنة 97 فصل بتاريخ 2003/3/12

بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة الوطنية الفلسطينية
مجلس القضاء الأعلى
المحكمة العليا/ رام الله
التاريخ: 12/3/2003
عدل عليا
19/1997
لدى محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستدعي:- شحدة نصار محمد نصار دودين/ دورا الخليل. وكلاؤه المحامون ساري مسودي وباسم مسودي وإسحق مسودي/ الخليل. المستدعى ضدهم : 1- وزير العمل بالإضافة لوظيفته. 2- مدير دائرة الأنشطة الاقتصادية. 3- المدير العام في وزارة العمل، الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية/ الخليل. (دائرة الأنشطة الاقتصادية في السلطة الوطنية الفلسطينية)

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور. وعضوية القاضيين السيدين فريد مصلح ومصطفى القاق.

القرار
الأسباب والوقائع
تقدم المستدعي بهذه الدعوى بتاريخ 6/5/97 للطعن في القرار الصادر عن دائرة الأنشطة الاقتصادية في الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل المبلغ له بموجب الكتاب رقم ص/س ص/18م الموقع من قبل مدير دائرة الأنشطة الاقتصادية والمتضمن عدم تجديد رخصة وكالة توزيع الغاز خاصته في منطقة كرزا- دورا قضاء الخليل والتي تحمل الرقم 535.
تستند أسباب الطعن لما يلي:-
إن الإجراءات التي تمت بخصوص عدم تجديد الرخصة هي إجراءات باطلة ومشوبة بعيب إساءة استعمال السلطة.
إن عدم تجديد الرخصة ليس له ما يبرره.
الجهة المستدعى ضدها تعسفت في استعمال حقها.
إن ورود عبارة (أسباب خارجة عن إرادتها) لا يكفي لعدم تجديد الرخصة من قبل دائرة الأنشطة الاقتصادية.
بالمحاكمة الجارية في جلسة 9/10/97 تقدم المستدعي ببينته المؤلفة من شهادته بعد القسم والمستندات ع/1-ع/3 واحتصل بالاستناد إليها على قرار تمهيدي تضمن تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه، وفي حالة المعارضة بذلك التقدم بلائحة جوابية حسب الأصول.
بناءً على ذلك فقد تقدمت الجهة المستدعى ضدها بلائحتها الجوابية ضمن المدة القانونية حيث أبدت فيها دفوعها لرد الدعوى وقدمت بعد ذلك بينتها المؤلفة من المستندات ن/1-ن/3 وترافع ممثلها مساعد النائب العام طالباً رد الدعوى في حين ترافع وكيل المستدعي ملتمساً بالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه.
ونحن بالتدقيق في لائحة الدعوى وأسباب الطعن وما جاء في القرار المطعون فيه واللائحة الجوابية المقدمة من الجهة المستدعى ضدها نجد من الثابت وفق المبرز ع/2 أن المستدعي كان قد احتصل على رخصة وكالة توزيع وبيع الغاز في منطقة البيع كرزا- دورا قضاء الخليل حيث صدرت له تلك الرخصة بتاريخ 1/4/94 من الجهات المختصة في حينه ولمدة حددت حتى تاريخ 31/3/1995، ونجد أن المستدعي حسبما هو ثابت من المبرز ع/1 قد احتصل مرة أخرى على رخصة وكالة توزيع وبيع الغاز في ذات منطقة البيع المشار إليها. حيث صدرت له هذه الرخصة تحت رقم 535 بتاريخ 1/4/96 على أن تكون سارية المفعول حتى تاريخ 31/12/96، ويتضح أن هذه الرخصة موقعة من مدير دائرة الأنشطة الاقتصادية ومعنونة باسم "السلطة الوطنية الفلسطينية/ وزارة العمل/ الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية/ دائرة الأنشطة الاقتصادية".
كما نجد من خلال الكتاب المبرز ع/3 الصادر عن مدير دائرة الأنشطة الاقتصادية في وزارة العمل بالسلطة الوطنية الفلسطينية المؤرخ 12/11/96 ويحمل الرقم ص/س/ص/18م وهو موجه للمستدعي، أن رخصة وكالة توزيع الغاز خاصته لم يتم تجديدها، وقد ورد في ذلك الكتاب المتضمن القرار المطعون فيه ما يلي:- "يؤسفني بأن أعلمكم بأن دائرة الأنشطة الاقتصادية في الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل لن تقوم بتجديد رخصة وكالة توزيع الغاز الممنوحة لكم في منطقة الخليل- كرزا وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها".
وبالاطلاع على البينة المقدمة من الجهة المستدعى ضدها فإننا نجد ان مدير المخابرات العامة في الضفة الغربية قد وجه إلى مدير دائرة الأنشطة الاقتصادية في وزارة العمل الكتاب ن/1 وهو برقم 840/أأ/96 تاريخ 14/7/96 يطلب منه إبلاغ المستدعي وآخرين ضرورة مراجعة مديرية المخابرات العامة دون بيان سبب لذلك، وقد تبع هذا الكتاب كتاب آخر وهو المبرز ن/2 صادر عن مدير أمن المؤسسات يتضمن التوصية إلى مدير دائرة الأنشطة الاقتصادية بعدم منح الترخيص المطلوب من قبل المستدعي وآخرين وذلك بعد أن قام هؤلاء حسبما جاء في الكتاب بمراجعة مديرية المخابرات العامة، ولم يتضمن هذا الكتاب الإشارة لأية سبب حول تلك التوصية.
كما نجد من خلال المبرز ن/3 المقدم من ضمن بينة الجهة المستدعى ضدها أن المستشار القانوني في وزارة العمل قد وجه كتاباً بتاريخ 25/4/98 إلى النائب العام لمحافظات الشمال أوضح فيه أن الرخصة رقم 535 الممنوحة للمستدعي"معيبة شكلاً إذ لم تستكمل شروط سريانها بعدم توقيع المدير العام المختص عليها وانه لا يتم منح أو تجديد أي رخصة لوكالة توزيع وبيع الغاز إلا بعد استكمال شروط السلامة المهنية الواردة في القرار الوزاري رقم 20/ق.و/20/1997 بالإضافة للحصول على توصية الجهات الأمنية المختصة...... وان هذه الجهات لم تجب بقبول رخصة المستدعي بموجب كتابها رقم 1019/أم/96 تاريخ 18/9/96".
وجاء في هذا الكتاب على لسان المستشار القانوني المذكور انه "وفي كل الأحوال فقد نقلت صلاحية منح وتجديد رخص وكالة توزيع وبيع الغاز بقرار السيد الرئيس تاريخ 5/12/97 إلى الهيئة العامة الفلسطينية للبترول اعتباراً من مطلع العام الجاري ولم تعد الإدارة العامة للصحة والسلامة المهنية جهة مخولة بالترخيص".
هذه هي البينات المقدمة من قبل الطرفين في هذه الدعوى.


التسبيب
والذي نراه بادئ ذي بدء أن مخاصمة المستدعي ضده الأول وزير العمل في هذه الدعوى لا تقوم على أساس واقعي أو قانوني حيث من الثابت أن لا علاقة له بالقرار محل الطعن.
وحيث أن الخصم الحقيقي في دعوى الإلغاء هو مصدر القرار المطلوب إلغاؤه، وحيث أن القرار محل الطعن في هذه الدعوى ليس صادراً أو موقعاً من المستدعى ضده الأول ولم يشترك في إصداره فإن مخاصمته حول ما جاء في هذا القرار تغدو غير مقبولة قانوناً.
وعودة إلى الموضوع فإننا نجد أن وكيل المستدعي قد أثار في مرافعته مسألة تتعلق بذات القرار المطعون فيه وذلك من حيث السبب الذي استند إليه حين صدوره، وما جاء فيه بهذا الخصوص من أن القرار بعدم تجديد الرخصة خاصة المستدعي كان لأسباب خارجة عن إرادة الدائرة المستدعى ضدها، وقد أثيرت هذه المسألة أيضاً من ضمن أسباب الطعن في القرار المشار إليه حسبما يتضح من السبب الرابع منها الأمر الموجب لبحثها والرد عليها.
أن من المستقر عليها فقهاً وقضاءً أن القرار الإداري الصحيح يجب أن يكون مبنياً على سبب قانوني صحيح وعلى سند من القانون يفصح عنه مصدره، سيما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة بقانون أو نظام وإلا كان القرار مخالفاً للقانون، بمعنى أن من واجب الإدارة وهي بصدد اتخاذ قرارها الإفصاح عن السبب الذي من أجله تدخلت في إصدار هذا القرار أو استندت إليه في إصداره، ولقد استقر الفقه والقضاء الإداري على (أن الإدارة إذا كانت ملزمة قانونا بذكر السبب في صدور قرارها ولم تذكره كانت رقابة محكمة العدل العليا على السبب رقابة نظرية إذ أن السبب لا يكون معلوماً لدى المحكمة لتراقب صحته من ناحية واقعية أو قانونية، ولهذا فإن وجوب الإفصاح عن السبب هو من أهم الضمانات المقررة لحرية الأفراد).
يبنى على ذلك أن الإدارة إذا ألزمها القانون بذكر سبب القرار الذي تصدره ولم تذكره في قرارها كان القرار معيباً من حيث الشكل ولا يكفي أن يكون السبب أو التسبيب للقرار مجرد عبارات غامضة ومبهمة بل يجب أن تذكر الأسباب واضحة جلية وأن تدل على عدالتها كي تتمكن محكمة العدل العليا من بسط رقابتها على القرار من الناحيتين الواقعية والقانونية.
وبتطبيق ذلك على القرار محل الطعن نجد حسبما بينا آنفاً أن الدائرة المستدعى ضدها مصدرة هذا القرار بررت صدوره بالقول أن رفض تجديد رخصة وكالة توزيع الغاز خاصة المستدعي كان لأسباب خارجة عن إرادتها.
إن هذا الذي أشارت إليه الدائرة المستدعى ضدها من خلال قرارها المطعون فيه لا يشكل سبباً قانونياً أو تسبيباً صحيحاً وقانوني لقرار إداري وفق ما يشترطه القانون بخصوص المظهر الخارجي للقرار الإداري، إذ أن استناد المستدعى ضدها الدائرة مصدرة القرار في إصدار قرارها هذا إلى القول بأن هناك أسباب خارجة عن إرادتها منعتها من تجديد الرخصة خاصة المستدعي دون بيان هذه الأسباب من خلال القرار ذاته يفقد هذا القرار قانونيته ويجعله معيباً من حيث الشكل، سيما أن المستدعى ضدها وهي ذات سلطة مقيدة في اتخاذ قراراتها وتخضع في ذلك لأحكام القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعملها، ملزمة وفق تلك الأحكام بتسبيب قراراتها بذكر أسبابها بصورة واضحة وجلية وإلا فإنها إذا أغفلت أن تضمن قراراتها الأسباب التي أوجب القانون عليها بيانها كانت تلك القرارات مجانبة للقانون وباطلة.
وحيث أن عبارة "لأسباب خارجة عن إرادتها" التي تضمنها القرار محل الطعن لا يشكل سبباً أو تسبيباً قانونياً لصدور هذا القرار، وبما أن الدائرة المستدعى ضدها مصدرة القرار وهي ذات سلطة مقيدة بأحكام قوانين وأنظمة وتعليمات محددة يجب العمل بها لدى اتخاذ قراراتها لم تبين في القرار الطعين السبب القانوني والصحيح لرفضها تجديد الرخصة خاصة المستدعي فإن قرارها هذا يكون مخالفاً للقانون.
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا لا نجد فيما قدمته المستدعى ضدها (الدائرة مصدرة القرار محل الطعن) من بينات ما يكشف السبب الذي استندت إليه في إصدار هذا القرار، إذ فضلاً عن عدم جواز تصحيح القرار وبيان سببه بصورة مستقلة ومنفردة عنه ولاحقة لتاريخ صدوره فإن مجرد الادعاء من خلال تلك البينة أن مدير أمن المؤسسات قد أوصى بموجب المبرز ن/2 بعدم منح الترخيص المطلوب من قبل المستدعي، ليس من شانه أن يجعل من القرار قراراً إدارياً مسبباً ومستنداً إلى سبب قانوني صحيح، لأن التوصية ذاتها بقيت مجردة من بيان أي سبب لها.
لكل ما تقدم وحيث أن القرار محل الطعن لم يفصح عن السبب القانوني لرفض طلب المستدعي تجديد رخصة وكالة توزيع الغاز خاصته ولم يبين الشروط التي تخلف المستدعي عن تحقيقها من أجل الحصول على ذلك التجديد حتى يتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها على موضوعية هذا السبب الذي قام عليه القرار المطعون فيه والتحقق من صحته ومدى مطابقته للواقع والقانون.
ولما كان الأمر كذلك وحيث أن ما أثاره وكيل المستدعي في لائحة دعواه ومرافعته أمامنا فيما يتعلق بعدم توافر ما يكفي لإصدار القرار المطعون فيه واقع في محله مما يستدعي إلغاء هذا القرار.

منطوق الحكم
فإننا نقرر:-
رد الدعوى عن المستدعى ضده الأول لعدم توافر الخصومة.
قبول الدعوى فيما عدا ذلك والحكم بإلغاء وإبطال القرار المطعون فيه.
عدم الحكم بأية رسوم أو مصاريف أو أتعاب محاماة لأي من الطرفين.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني، بحضور وكيل المستدعي ورئيس النيابة العامة وأفهم في 12/3/2003.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 09:36 مساء  الزوار: 818    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

القناعة كنز لايفنى
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved