||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :44
من الضيوف : 44
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35382152
عدد الزيارات اليوم : 9904
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 285 لسنة 2011 فصل بتاريخ 2011/3/16

دعوى عدل عليا
رقم: 285/2010

السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار

الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني


الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ إبراهيم عمرو وهاني الناطور

المستدعـــــي :- رمزي عبد الله موسى ابو قحه / سلفيت - بلدة الزاوية وكلائه المحامون محمد عبد الرحيم شديد و محمود نصر الله ومحمد عيسى وماهر بريه ومحمد عبد الرحمن شديد المستدعى ضده:- وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة لميس العلمي بالإضافة لوظيفتها / رام الله


الإجــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 7/4/2010 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم العالي الذي يحمل رقم (و ت ع/110م و /1217) الصادر بتاريخ 23/3/2010 من مكتب الوزير والموقع من مصدرة القرار وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة لميس العلمي بصفتها الوظيفية والقاضي باعتبار الوثيقة الأكاديمية رقم (981282) والصادر عن جامعة دونسيتك الحكومية للطب كوريكتا مزورة أما باقي السنوات بالطب لمدة خمس سنوات من السنة الثانية والتي تحمل رقم (016629) هي صحيحة وسليمة والصادرة عن جامعة بوليتفا وبناء عليه قررت الوزيرة المطعون ضدها الغاء معادلة رقم (ب/ط/20) والصادرة عن وزارة التعليم العالي بتاريخ 4/3/2002 وإلغاء درجة البكالوريوس للطب العام وقررت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الطاعن .

يستند المستدعي في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومنعدم ومشوب بعيب عدم الاختصاص.
في جلسة 12/4/2010 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز (ع/1) وختم بينته وطلب إصدار القرار المؤقت المتفق مع لائحة الدعوى وبذات الجلسة أصدرت المحكمة مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب التي أدت الى اصدار القرار المطعون فيه و/أو بيان ما يحول دون الغاءه وفي حال المعارضة تقديم لائحة جوابية ضمن المدة القانونية .
بتاريخ 4/5/2010 قدمت المستدعى ضدها بواسطة وكيلها المحامي نبيل مشحور لائحة جوابية طلب في نتيجتها رد الدعوى كما قدم رئيس النيابة العامة ممثلاً عن المستدعى ضدها بتاريخ 4/5/2010 لائحة جوابية طلب فيها رد الدعوى.
في جلسة 12/5/2010كرر وكيل المستدعى ضدها اللائحة الجوابية وقدم بينته ضمن حافظة مستندات المبرز(ن/1) وختم بينته وقدم وكيل المستدعي بينه مفنده المبرز (ع/2) وختم بينته وقدم مرافعة خطية طلب في نتيجتها الغاء القرار المطعون فيه كما قدم وكيل المستدعى ضدها مرافعة خطية طلب في نتيجتها رد الدعوى.

التسبيب
الـــمحكمـــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والبينات المقدمة من كلا الطرفين وسماع المرافعات يتضح للمحكمة ان هناك قراراً صادراً عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات بتاريخ 14/2/2010 يقضي بإلغاء وسحب وثيقة المعادلة ب ط/20 تاريخ 4/3/2002 وذلك بسبب التزوير (الوثيقة الأكاديمية رقم 981282 والصادرة عن (medical university donetsk state) وان اللجنة العليا لمعادلة الشهادات تابعة لوزارة التربية والتعليم العالي وحسب ما يتضح من محضر الاجتماع ان عدد أعضائها خمسة عشر عضواً يشملهم رئيس اللجنة وهو وزير التربية والتعليم ولقد استقر الفقه والقضاء الإداري على انه يتوجب لقبول دعوى الالغاء شكلاً ان يخاصم مصدر القرار الطعين والا ردت الدعوى شكلاًَ لان مصدرة القرار هي التي تملك حق إلغائه وتعديله او إصداره في الوضع السليم وان وزير التربية والتعليم يمثل التربية والتعليم ولكنه لا يعتبر مصدراً للقرار لان التمثيل امام القضاء يختلف تماماً عن الخصومة في دعوى الإلغاء اذ يتوجب ان يختصم في دعوى الإلغاء القرار الإداري مصدر القرار نفسه وليس ممثله القانوني كما ان محكمة العدل العليا تعتبر مسألة الخصومة من دعوى الإلغاء في النظام العام بحيث تملك إثارتها من تلقاء نفسها وفي اية مرحلة تكون عليها الدعوى .
وبالرجوع الى القرار المطعون فيه والموجود ضمن حافظة المستندات (ع/1) نجده قد جاء على النحو التالي :
الاخ .جهاد حمدان المحترم ،،
رئيس ديوان الموظفين العام ،،

تحية طيبة وبعد ،،

الموضوع شهادة السيد رمزي عبد الله موسى ايو قحة

تهديكم وزارة التربية والتعليم العالي أطيب تحياتها، وبخصوص الموضوع أعلاه وكتابكم رقم ش ق/139076 بتاريخ 5/11/2009 نود اعلامكم انه بعد التحقق من مصداقية الشهادة التي يحملها السيد المذكور أعلاه تبين ما يلي :-
الوثيقة الأكاديمية رقم (981282) والصادرة عن donetsk state medical university ومدة الدراسة سنة واحده هي مزوره .
شـهـــادة الـدبـلوم (016629) والصـادرة عـن
the Ukrainian medical sotmatolgical academy في الطب هي سليمة (درس في هذه الجامعة خمس سنوات ابتداءً من السنة الثانية ) علماً انه التحق في هذه الجامعة بناءً على الوثيقة المزورة .
وبناءً عليه فإن المعادلة رقم ب ط/20 والصادرة عن الوزارة بتاريخ 4/3/ 2002 والتي تفيد ان السيد المذكور أعلاه يحمل درجة البكالوريوس في الطب العام هي لاغيه وستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
أ .لميس مصطفى العلمي

ومن الاطلاع على هذا الكتاب نجد انه عبارة عن مخاطبة تمت بين وزير التربية والتعليم ورئيس ديوان الموظفين العام حيث جاء الكتاب رداً من وزيرة التربية والتعليم الى رئيس ديوان الموظفين على كتاب بعثه رئيس ديوان الموظفين الى وزيرة التربية والتعليم وهذا الكتاب لا يعتبر بأي حال من الأحوال انه قرار إداري كما انه غير قابل للطعن بالإلغاء امام محكمة العدل العليا.

منطوق الحكم
لهذه الأسـبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى .

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 16/3/2011
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب : الرئيس
دقق :
م.ع

الكاتب: nibal بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:42 مساء  الزوار: 1017    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن القذى يؤذي العيون قليله ***‏ ولربما جرح البعوض الفيلا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved