عدل عليا
47/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله
الديباجة
المستدعي: خليل جمال سعيد شاهين/ نابلس وكيله المحامي أحمد الصياد/ رام الله المستدعى ضدهما: 1) لجنة إدارة بلدية نابلس/ نابلس 2) رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس بالإضافة لوظيفته / نابلس
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استدعاء مقدم للطعن بالإلغاء في قرار الجهة المستدعى ضدها المتضمن امتناعها عن اتخاذ قرار بإجابة و/ أو رفض طلبات المستدعي وآخرها الطلب المؤرخ 28/6/99 من أجل حصوله على رخصة حرف صناعات للمأجور الواقع في منتزه بلدية نابلس المسمى حدائق جمال عبد الناصر وقيام الجهة المستدعى ضدهما بإغلاق المحل المشار إليه وشمعه بالشمع الأحمر وذلك بواسطة دائرة إجراء نابلس.
يستند الاستدعاء للأسباب التالية:-
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولا يتفق مع الواقع.
القرار المذكور مشوب بعيب جسيم يجرده من صفته الإدارية وهو قرار منعدم.
القرار المطعون فيه مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومخالفة الأنظمة والقوانين.
القرار المذكور فيه تفريط بحقوق المستدعي والمصلحة العامة.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية استمعت المحكمة لشهادة المستدعي وأبرز وكيله المستندات ع/1- ع/6 وطلب بالاستناد لهذه البينة إصدار القرار التمهيدي بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه و/أو الأسباب التي تحول دون منح المستدعي رخصة الحرف والصناعات المطلوبة.
منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق نجد أن البينات المقدمة كافية لإصدار القرار التمهيدي في هذا الاستدعاء وبالتالي فإننا نقرر وعملاً بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية تكليف المستدعى ضدهما بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء قرارها المطعون فيه و/أو بيان الأسباب التي تحول دون منح المستدعي الرخصة المطلوبة وفي حالة المعارضة بذلك التقدم عملاً بأحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الاستدعاء ومرفقاتها والقرار التمهيدي الصادر فيه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 28/9/1999
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس