||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634943
عدد الزيارات اليوم : 6402
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 28 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/9/16


عدل عليا
28/99
السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة العدل

الديباجة
القرار الصادر من المحكمة االعليا بصفتها محكمة عدل عليا والمنعقدة في رام الله المأذومة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب الفلسطيني
الهيئة الحاكمة:- برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ عيسى أبو شرار وعضوية الأستاذين زهير خليل وغازي عطرة.

المستدعية: شركة تلفزيون النجمة المساهمة الخصوصية المحدودة المسجلة لدى مراقب الشركات في وزارة الإقتصاد والتجارة تحت رقم 562439323 بتاريخ 10/12/98 يمثلها نقولا ميخائيل قنواتي من بيت لحم. وكلاؤها المحامون الياس زريقات وخليل الطري ومايك قنواتي. المستدعى ضده: وزير الإعلام بالإضافة لوظيفته.

القرار
الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة للطعن بالإلغاء ضد المستدعى ضده للطعن في قراره الصادر في كتابه رقم و ع/ و ز/ 281-9/ 99 بتاريخ 19/4/99 المتضمن رفض ترخيص محطة تلفزيون النجمة العائدة للشركة المستدعية.
تستند الدعوى إلى الأسباب التالية:
1) القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
2) القرار المطعون فيه يتضمن تعسفا في استعمال السلطة
3) القرار المطعون فيه تجاوز حدود الصلاحيات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر لسنة 95.
بالمحاكمة الجارية أمامنا كرر وكيل المستدعية لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من المبرزات ع/1 حتى ع/16 والتي هي القرار المطعون فيه وشهادة تسجيل الشركة المستدعية وعقد تأسيسها ونظامها الداخلي وكتاب مدير عام وزارة الداخلية في بيت لحم تاريخ 12/1/99 وصورة عن طلب الترخيص لمحطة التلفزة العائد للشركة المستدعية موجه لوزارة الإعلام يحمل تاريخ 17/12/98 يتضمن السماح لمحطة تلفزيون النجمة للبث التجريبي لمدة ثلاثة أشهر وكتاب موجه لمدير عام المطبوعات والنشر تاريخ 22/12/98 ورد وزارة الإعلام بتاريخ 5/1/99 وكتاب اخر موجه إلى مدير المطبوعات والنشر مؤرخ في 12/1/99 وتعهد صادر عن صاحب ومدير الشركة المستدعية من أجل الحصول على رخصة حسب شروط وزارة الإعلام وكتاب من إدارة الدفاع المدني في 14/1/99 يفيد أن شروط السلامة متوفرة لمحطة تلفزيون النجمة وكتاب موجه إلى مدير المطبوعات والنشر في 31/3/99.
وكتاب آخر في 3/4/99 مع مرفقاتهما والذين يؤكد فيهما بأن محطة التلفزيون ليست لها أي علاقة لا من قريب أو بعيد لأي جهة دينية أو أجنبية وكذلك أبرز نموذج برامج المحطة المقترحة وكتاب العلاقات الإجتماعية في وزارة الداخلية في 14/4/99 وختم بينته والتمس إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
التسبيب
وعليه واستنادا إلى البينات المقدمة وهي المبرزات ع/1 حتى ع/16 فإننا وعملا بأحكام المادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية
منطوق الحكم
نقرر إصدار القرار المؤقت إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرارالمطعون فيه وفي حال المعارضة التقدم بلائحة جوابية عملا بأحكام المادة 258 من ذات القانون
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه أوراق الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستدعي وأفهم في 16/9/1999.

القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
رئيس الدائرة

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:44 مساء  الزوار: 777    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ظلُّ السلطَانِ سَريـعُ الزَوَالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved