||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35634140
عدد الزيارات اليوم : 5599
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 2 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/2/8


بسم الله الرحمن الرحيم
عدل عليا
2/99
محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستدعي: صالح جودت مصطفى سليمان/ قرية بني زيد (بصفته الشخصية وبصفته صاحب مصنع بني زيد للدباغة) وكيلاه المحاميان عدنان عمرو وحسام عرفات/ رام الله المستدعى ضده: رئيس بلدية سلفيت بالإضافة لوظيفته/ سلفيت
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين زهير خليل وإيمان ناصر الدين.
القرار

الأسباب والوقائع
هذه دعوى مقدمة ضد المستدعى ضده للطعن في قراره المتضمن رفض منح المستدعي رخصة حرف وصناعات لمزاولة مهنة دباغة الجلود في مصنعه الكائن في مدينة سلفيت.
تستند الدعوى إلى القول بأن القرار المطعون به معيب بعيب مخالفة القانون ويتعارض مع المصلحة العامة ويرمي إلى تحقيق أهداف شخصية ويفضل مصلحه خاصة على أخرى مما يجعله معيباً بالانحراف في استعمال السلطة.
التسبيب
بالمحاكمة الجارية كرر وكيل المستدعي الأستاذ حسام عرفات لائحة الدعوى وقدم بينته المؤلفة من شهادة المستدعي والمستندات ع/1 – ع/8 وطلب بالاستناد إليها إصدار القرار المؤقت بتكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه.
منطوق الحكم
ونحن بالتدقيق واستناداً للبينات المقدمة وعملاً بأحكام ا لمادة 257 من قانون أصول المحاكمات الحقوقية نقرر تكليف الجهة المستدعى ضدها بيان الأسباب التي تحول دون إلغاء القرار المطعون فيه وبالرجوع عنه وفي حالة المعارضة التقدم وفق أحكام المادة 258 من ذات القانون بلائحة جوابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغ لائحة الدعوى ومرفقاتها والقرار المؤقت الصادر فيها.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بإسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم بحضور المستدعي ووكيله في 8/2/1999.
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:48 مساء  الزوار: 770    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ اللهَ يمْهِـلُ ولا يهْمـِلُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved