||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633972
عدد الزيارات اليوم : 5431
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 57 لسنة 95 فصل بتاريخ 1995/3/7


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 57/94 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / رضوان الأغا رئيسا وعضوية الأستاذين / فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: أحمد الأمير
المستدعى: عليان جراد مصطفى أبو دحروج – غزة – وادي غزة. وكيله المحامي / سلمان أبو دحروج. المستدعى ضدها: لجنة التنظيم المركزية التابعة لإدارة الحكم المحلي – غزة مجمع الدوائر الحكومية. ويمثله / النائب العام.
موضوع الطلب: 1- إصدار الأمر الى المستدعى ضدها لبيان الأسباب التي أدت الى رفض إعطاء ترخيص لإقامة مصنع باطون جاهز في الزوايدة.
2- إصدار لأمر الى المستدعى ضدها بمنح المستدعى الترخيص اللازم قانوناً لممارسة أعماله خاصة أن المستدعى ضدها قد سهلت له كافة الخدمات للمشروع دون اعتراض بادئ ذي بدء مما كبده نفقات جسيمة.

تاريخ تقديمه: 6/9/1994م جلسة يوم: 7/3/1995م الحضور: حضر وكيل المستدعى. ولم يحضر وكيل المستدعى ضده.
القرار

الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى في أن المستدعى تقدم بطلب الى دائرة الاستثمار تسجل تحت رقم ع/36/94 وذلك للمصادقة عليه وأن دائرة الاستثمار أرسلت الطلب الى دائرة الداخلية للموافقة على الترخيص على منح الرخصة لاقامة المصنع في منطقة الزوايدة وأن المستدعى استأجر قطعة أرض مساحتها 3 دونمات في القسيمة رقم 10 قطعة 2339 الزوايدة في منطقة خالية من السكان والزراعة، كما أن المستدعى قام بتوصيل الكهرباء والماء لقطعة الأرض المستأجرة من مجلس قروي الزوايدة بدون اعتراض من ذلك المجلس.
وبناء عليه فقد أقام التجهيزات الأساسية للمصنع مما كلفه نفقات كبيرة من المال وفي 27/8/94 أصدرت لجنة التنظيم المركزية التابعة لوزارة الحكم المحلي (الداخلية سابقاً) قرارها برفض طلب المستدعى بالحصول على رخصة لذلك المصنع مسببة قرارها بأنه يوجد هناك ضرر على الزراعة ويوجد اعتراض من السكان وبقبول المستدعى بأن جميع الجيران في الأراضي المجاورة بحدودها للمصنع لم يعترضوا على إقامة المصنع من النوع الحديث المغطى الذي لا يترك ذرة غبار في الهواء.
ومن حيث أنه تم تحديد جلسة 7/9/1994 لنظر الطلب أمام قاضي منفرد بمحكمة العدل العليا واستمعت لطلبات ومرافعة وكيل المستدعى قال أنه يقدم اقرارا خطيا من جميع المجاورين للمصنع وعددهم ستة ومن ضمنهم مختار قرية الزوايدة وتم ابرازه بالجلسة ثم أبرز كتابا من حاكم دير البلح بما يفيد فصل التيار الكهربائي عن المصنع ثم أبرز كتابا من لجنة التنظيم المركزية بما تفيد رفضها اعطاء الترخيص للمصنع وأبرز الكتاب بمحضر الجلسة وبعد ذلك صدر قرار مؤقت عن قاضي محكمة العدل العليا الى المستدعى ضدها تكلفها ببيان الأسباب المانعة من إعطاء ترخيص لمصنع الباطون الجاهز طبقا لقرار لجنة التنظيم المركزية الصادر في 27/8/1994.
والمحكمة تأمر المستدعى ضدها بأن تودع ردها الكتابي خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغها هذا القرار، إذا رغبت في ذلك ثم تحدد جلسة فيما بعد لنظر هذا الطلب، صدر بحضور فريق واحد يوم 7/9/94.
ومن حيث أنه وقد تم تحديد جلسة بهيئة محكمة ثلاثية لمحكمة العدل العليا في 6/10/1994 وقد حضر وكيل المستدعى وحضر الأستاذ / اسماعيل الجرو وكيل النيابة عن لجنة التنظيم المركزية. والحاضر عن النيابة العامة طلب اخراجه من الدعوى وطلب مخاطبة لجنة التنظيم المركزية لتوكيل محام عنها لديها المستشارين القانونين الخاصين بها.
وكيل المستدعى اعترض لأن الطلب مقدم من مدة تزيد عن شهر وتم إبلاغ لجنة التنظيم المركزية بالطلب وطلب الاستمرار في نظر هذه الدعوى لأن جميع ماكينات المصنع موجودة على الأرض وطالب بإعادة إعلان المستدعى ضدها وتعيين جلسة سريعة لأن الماكينات على الأرض والمحكمة أجلت الدعوى لجلسة 18/10/94 لاعلان المستدعى ضدها للرد على طلبات المستدعى خلال أسبوع من تاريخ اعلانها وبالجلسة المحددة حضر وكيل المستدعى ولم يحضر وكيل المستدعى ضده رغم تبليغه، ثم قررت المحكمة اعلان السيد / وزير الحكم المحلي عن هذا الاستدعاء لتمثيل المستدعى ضدها أمام المحكمة وذلك لتخلف المستدعى ضدها لجنة التنظيم المركزية عن ارسال ممثل لها لحضور جلسات المحاكمة وتم تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 14/11/1994.
ومن حيث أنه وبالجلسة المحددة حضر وكيل المستدعى ولم يحضر أحد عن لجنة التنظيم المركزية، ثم أصدرت المحكمة قراراً بأنه نظراً لعدم تمثيل اللجنة المستدعى ضدها وهي لجنة التنظيم المركزية رغم اعلانها ونظراً لعدم حضور من يمثل النائب العام في هذه الدعوى رغم الاعلان ونظراً لأن محكمة العدل العليا هي صاحبة الولاية العامة عن كافة المتقاضين ونظراً لأن موضوع الطلب قد يمس الصحة العامة بالنسبة للانسان وقد يضر بالمزروعات والأشجار المجاورة للمصنع لذلك فقد قررت المحكمة انتداب طبيب صحة وقائية من وزارة الصحة ومهندس زراعي متخصص من وزارة الزراعة للكشف على موقع المصنع موضوع الطلب وتقديم تقرير كتابي من كل منهما حسب اختصاصه عن مدى تأثير هذا المصنع فيما لو تم تشغيله على الصحة العامة والمزروعات وعمق هذا الأثر على المجاورين من السكان والأشجار والمزروعات على أن يقدم هذين التقريرين خلال شهر واحد من تاريخ اعلانهما بهذا القرار على أن يقوم المستدعى بإيداع أتعاب خبرة وبدل انتقال بواقع مائة شيكل لكل من الخبيرين بصفة مبدئية مع تأجيل النظر في الدعوى لجلسة 18/12/1994 وبالجلسة المحددة ورد تقرير من الخبير بوزارة الزراعة ولم يصل رد من الخبير بوزارة الصحة العلمة وتأجل النظر في الدعوى لجلسة 10/1/95 وبالجلسة المحددة حضر وكيل المستدعى ولم يحضر أحد عن المستدعى ضدها وورد تقرير من خبير الصحة الوقائية بوزارة الصحة الفلسطينية مؤرخ 18/12/94 بتوقيع مدير عام الرعاية الأولية بوزارة الصحة دكتور / عبد الجبار الطيبي وتوقيع رئيس الخدمات الوقائية ومدير صحة غزة والطب الوقائي بالوكالة دكتور / علي قويدر وقد جاء بالبند ثالثا: إذا التزم صاحب المصنع بتنفيذ الشروط الصحية الوقائية بكاملها والكفيلة بالحد من التلوث للبيئة فليس هناك ما نخشاه من أضرار صحية ووضع شروطاً لذلك عددها 11 شرطاً تم الاطلاع عليها.
التسبيب
ومن حيث أنه وبعد الاطلاع على تقرير المهندس الزراعي من وزارة الزراعة فإنه فلم يأت بجديد بل كرر نفس الوقائع التي كررتها لجنة التنظيم المركزية بأن المصنع سوف يأثر سلبا على المزروعات والأشجار ولكن هذا التقرير يدحضه اقرار المجاورين بعدم ممانعتهم بإنشاء المصنع في القسيمة رقم 10 أراضي الزوايدة وعدد الموقعين ستة من ملاك الأراضي المجاورة ومصدق على توقيعاتهم من مختار قرية الزوايدة، كما أن تقرير وزارة الصحة ارتأى بأن المصنع إذا طبق كافة الشروط التي وضعتها الوزارة فلن يكون له أي تأثير سلبيا على الصحة وغيرها.
ومن حيث أن المصنع كما جاء بأقوال وكيل المستدعى بأنه مصنع حديث ومغطى ولم يتسرب الغبار منه للخارج.
ومن حيث أن المصنع وقد تم البدء به بعد موافقة هيئة الإستثمار الفلسطينية، وهي هيئة تعمل للمصلحة العامة للشعب الفلسطيني.
ومن حيث أن هناك تقرير من السيد / ضيف الله الأخرس قد فحص المصنع وتكاليفه 700.000 دولا ر أمريكي واقترح على السيد / رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بالسماح للمستدعى بتشغيل المصنع، وقد تصدق هذا التقرير بموافقة سيادة رئيس السلطو الوطنية الفلسطينية بتوقيعه المؤرخ 13/10/1994.
ومن حيث أن أحدا من مسؤولي لجنة التنظيم المركزية لم يحضر أمام المحكمة رغم علمها بذلك طبقاً لكتابها رقم 312 مؤرخ 14/9/94 الموجه من رئيس اللجنة الى السيد المسجل الأعلى.
ومن حيث أن أحدا من النيابة العامة بصفتها الممثل القانوني عن جميع وزارات ودوائر ولجان الدولة فإنها رغم حضور إحدى الجلسات فإنها لم تحضر أي جلسة أخرى ولم ترسل رداً مكتوباً على ذلك.
ومن كل ما تقدم فإن المستدعى يكون على حق في إجابته لطلبه بإقامة المصنع الذي جاء مطابقا للقانون والواقع.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً بإجابة المستدعى الى طلبه وذلك بإلزام المستدعى ضدها لجنة التنظيم المركزية بمنحه الترخيص اللازم لممارسة أعماله في مصنع الباطون وتمكينه من استكمال ما يلزم لتشغيل المصنع على أرض القسيمة رقم 10 قطعة 2339 أراضي الزوايدة مع التقيد بما جاء في كتاب وزارة الصحة قسم الخدمات الوقائية المؤرخ 15/12/1994،

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علنا في 7/3/1995م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(محمد صبح)
عضو
(فايز القدرة)
رئيس المحكمة
(رضوان الأغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:52 مساء  الزوار: 809    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved