||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633502
عدد الزيارات اليوم : 4961
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 67 لسنة 96 فصل بتاريخ 1999/4/5


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 67/96 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار / رضوان الاغا رئيسا ً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصى. وســـكرتارية: نور فارس

المستدعـــى: رزق أحمد رزق الغول – غزة. وكلاؤه المحامون / سلامه بسيسو وياسر الشوا ومحمد الشمالى. المستدعى ضدهما: 1- رئيس اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظات غزة. ويمثلها الاستاذ / النائب العام. 2- رئيس بلدية غزة. ويمثله الاستاذان / عاهد الشوا وهشام عبد اللطيف.
الموضـــوع: 1- اصدار القرار التمهيدى بقبول هذا الطلب ومن ثم استئخار تنفيذ أمر الحرمان من الخدمات المنوى اتخاذه من قبل المستدعى ضده الثانى حتى الفصل فى هذا الطلب.

2- اصدار الامر الى السيد / رئيس اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن للتصديق على قرار اللجنة المحلية للتنظيم ببلدية غزة الصادر بتاريخ 22/4/19995 بالجلسة رقم 12/95 ولبيان الاسباب التى تدعوه لعدم منح هذا التصديق الذى قرره بالجلسة رقم 16/96 بتاريخ 3/7/96.
3- إصدار القرار القطعى ضد المستدعى ضده الاول بالغاء القرار الصادر بتاريخ 3/7/96 بالجلسة رقم 16/96 والزامه بالتصديق على قرار اللجنة المحلية ببلدية غزة المنعقدة فى 22/4/1995 تحت رقم 12/95 والخاص بترخيص محطة الوقود موضوع الدعوى.

تاريخ تقديمــه: 31/7/96 جلسة يـــوم: الاثنين 5/4/1996م الحضــــور: حضر الاستاذ / ياسر الشمالى وكيل المستدعى. وحضر الاستاذ / محمد اللداوى عن المستدعى ضده الاول. وحضر الاستاذ/ هشام عبد اللطيف عن المستدعى ضده الثانى.
//القرار//

الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث أن الوقائع تتحصل فى أن المستدعى أودع بتاريخ 31/7/96 الطلب رقم 67/96 لدى هذه المحكمة احتصم فيه المستدعى ضدها وابتغى منه:
1- اصدر القرار التمهيدى بقبول الطلب واستئخار التنفيذ أمر الحرمان من الخدمات لمنوى اتخاذها من المستدعى ضده الثانى.
2- اصدر الامر لرئيس اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بالتصديق على قرار اللجنة المحلية الصادرة بجلستها رقم 12/95 بتاريخ 22/4/95 أو لبيان الاسباب التى تدعو لعدم منح هذا التصديق.
3- إصدار القرار القطعي ضد المستدعى ضده الاول بالغاء القرار الصار بتاريخ 3/7/96 بالجلسة رقم 16/96 والزامه بالتصديق على قرار اللجنة المحلية رقم 12 /95 بترخيص محطة الوقود موضوع الطلب وقال البمستدعى شرحا ً لطلبه أنه بتاريخ 22/4/95 قررت اللجنة المحلية لبلدية غزة فى جلستها رقم 12/95 الموافقة على منح ترخيص لمحطة وقود مقامة على جزء من ارض القسيمة رقم القطعة 725 بمعسكر الشاطىء بغزة مع رفع الامر الى اللجنة المركزية للتصديق على هذا القرار . وبتاريخ 3/7/96 قررت اللجنة المركزية فى جلستها رقم 16/96 رفض التصديق على هذا القرار لتجاوزه بذلك القانون إذ أن مصادقتها شكلية ولا يوجد اساس قانونى أو واقعى لقرار الرفض الذى هو من فبيل التعسف فى إستعمال السلطة . ولما كانت المحطة قائمة منذ سنوات وأن بلدية غزة اختارته بتاريخ 26/5/96 بنيتها قطع الخدمات عن المحطة وبالتالى اغلاقها وأن اللجنة المركزية وافقت على ترخيص محطات تتطابق شروطها التنظيمية مع المحطة موضوع الطلب فأنه تقدم بطلب الراهن.
وحيث أن هذه المحكمة بهيئة اخرى – قاضى منفرد- قررت بجلسة 5/8/96 قبو ل الطلب وتكليف المستدعى ضدهما ببيان الاسباب الداعية لبعدم التصديق على قرار اللجنة المحلية للتنظيم فى بلدية غزة على أن يودع المستدعى ضدهما ردهما خلال ثمانية أيام .
وحيث أن المستدعى ضده الاول أجاب فى لائحته الجوابية بأن المسئول طبقا ً للقانون عن إصدار رخص البناء ومزاولة الحرف لمحطات بيع الوقود وأن موافقة المستدعى ضده الثانى ليست أكثر من موافقه مبدئية فى المناطق التنظيمية . وأن المحطة موضوع الطلب أقيمت بصورة غير قانونية لعدم حصول المستدعى على رخصة البناء أو ليس لديه رخصة لمداولة الحرفة وأن المحطة موضوع الطلب لا ينطبق عليها الشروط المشمولة بنظام ترخيص محطات الوقود وطالب ممثل المستدعى ضده في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب كما أودع ممثل المستدعى ضده الثانى لائحة جوابية قال فيها أن اللجنة المركزية وقفاً للمادة (4) من قانون تنظيم المدن رقم 28 لسنة 36
هى التى تصدر الانظمة وتضع شروط تقديم طلبات الرخص للجان المحلية وأن موافقة اللجنة المحلية على منح الترخيص هى موافقة مبدئية اذ للجنة المركزية الموافقة ةالنهائية وطالب وكيل المستدعى ضده فى ختام اللائحة الجوابية برفض الطلب .
التسبيب
وحيث أنه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين والاطلاع على مستنداتهما المبرزة والمذكرات القانونية خلصت الحكمة الى الحقائق التالية:-
أولاً : أن المستدعى لديه رخصة ممارسة بيع زيوت معدنية صادرة من بلدية غزة بتاريخ 22/5/93 . وأنه يمارس هذه المهنة بمعسكر الشاطىء غزة . وأقام فى نفس المكان محطة لبيع الوقود ومارس بيع الوقود فيها بدون ترخيص من الجهة المختصة . وقدم للمحاكمة أمام محكمة صلح بلدية غزة على هذه التهمة وبجلسة 5/6/96 أدين على هذه التهمة وقضت المحكمة على تغريمه 50 شيكل أو الحبس اسبوع والزامه بالحصول على رخصة خلال شهرسن واللا يغلق المحل .
ثانيا ً : تقدم المستدعى بتاريخ 4/4/95 بطلب لبلدية غزة لترخيص محطة الوقود وقررت اللجنة المحلية فى جلستها رقم 12/95 المنعقدة بتاريخ 22/4/95 الموافقة المبدئية على منح الترخيص للمحطة مع رفع الامر للجنة المركزية للتصديق على هذا القرار .
ثالثاً : أخطرت البلدية المستدعى بتاريخ 26/5/96 باغلاق محطة الوقود خلال ثلاثين يوما ً والا ستتخذ ضده كافة الاجراءات القانونية والادارية ومن ضمنها حرمانه من الخدمات التى تشمل قطع التيار الكهربائى.
رابعا ً : بتاريخ 3/7/96 قررت اللجنة المركزية بجلستها رقم 16 /96 رفض التصديق على قرار اللجنة المحلية لمخالفة المحطة لنظام محطات الوقود المعمول به . فأقام المستدعى بتاريخ 31/7/96 طلبه الراهن .
خامساً: الثابت من شهادة المهندس ناهض عزيزة – رئيس قسم الترخيص ومراقبة الابنية فى بلدية غزة – أن أهم شروط ترخيص محطة الوقود وهو قيامها على مساحة 600 متر وفقا ًللنظام لم يكن متوافرا ً اذ أن المساحة التى اقيمت عليها المحطة كانت 380 متراً بالضافة الى أن مبانى سوق المعسكر ملاصقة للمحطة وأن المدخل للمحطة والمخرج منها لا ينطبق عليها الشروط المطلوبة وأن مخططات المحطة التى قدمها المستدعى متعدية على السوق . اذ يجب أن يكون المسافة بينهما وبين أقرب مبنى 15 مترا ً وأن شرط التهوية لم يكن متوافرا ً بالاضافة الى أن الطلب لم يتضمن موافقة وزارة الصحة والدفاع المدنى والمواصلات .
سادساً: الثابت أنه بعد صدور القرار المطعون فيه وتقديم المستدعى طلبه الراهن اتفق المستدعى بتاريخ 12/2/96مع وجيه محمد نجيب على بيعه حق منفعة الارض المجاورة لمحطة الوقود التى يستأجرها إجارة طويلة من بلدية غزة لاستكمال المساحة التى يتطلبها نظام محطات الوقود وعلى أن يقع على البائع مسئولية موافقة البلدية على هذا الاتفاق . وتقدم بأوراقه ثانية الى البلدية وقررت اللجنة فى جلستها رقم 56/97 المنعقدة بتاريخ 18/11/97 رفض طلبه لتعارض الموقع مع نظام محطات الوقود وعليه إعادة أملاك البلدية التى استأجرها من الباطن لتخدم السوق . واستأنف وكيله هذا القرار أمام اللجنة المركزية التى قررت بجلستها رقم 6/98 المنعقدة بتاريخ 1/4/98 برفض الاستئناف على ضوء الاسباب المبينة فى قرار اللجنة المحلية رقم 56/97 .
وحيث أنه لما كانت المادة 58 من النظام الدستورى لقطاع غزة لسنة 1962
قد نصت على إختصاص هذه المحكمة فى الغاء القرارات الادارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيب فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو الانحراف فى إستعما السلطة وذلك كله على الوجه المبين فى القانون وكان الثابت أن طلب المستدعى عند إيداعه الجهات المختصة وحتى صدور القرار المطعون فيه لم يكن مستوفيا ً للشروط التى وضعتها اللجنة المركزية فى نظام محطات الوقود الصادر عنها فى سنة 1995. فلم تكن المخططات معتمدة ومصادق عليها من الجهات المختصة ولم تكن المحطة قائمة على كامل المساحة التى نص عليها هذا النظام . وهذا ما حاول المستدعى إستيفاءه بعد رفض طلبه. ولما كانت اللجنة المركزية وفقا ً لهذا النظام هى المختصة بالتصديق النهائى على منح رخصة محطات الوقود من عدمه فيكون قرارها المطعون فيه قد صدجر على اساس سليم من القانون وغير مشوب باى عيب من العيوب التى نصت عليها المادة 58 من النظام الدستورى.
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت أن اللجنة قد أصدرت القرار رقم 56/97 فيما بعد برفض طلب المستدعى بعد تقديمه اليها مخططات جديدة وتأيد هذا القرار بقرار اللجنة المركزية رقم 6/98 وأن هذين القرارين ليسا محل طعن أمام المحكمة فأنه يتعين معه لكل ذلك رفض الطلب .
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم من خسر الطلب.

فلهذه الاسباب
وباسم الشعب الفلسطينى
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا ً برفض طلب المستدعى ، مع الزامه بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماه.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً فى 5/4/1999م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:55 مساء  الزوار: 800    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved