||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637992
عدد الزيارات اليوم : 9451
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 49 لسنة 96 فصل بتاريخ 1996/12/24


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
فى الطلب رقم 49/96 عدل عليا


الديباجة
بطاقة الحكم نسخة للطباعة

أمام السادة القضاه : الاستاذ رضوان الاغا رئيساً وعضوية الأستاذين حمدان العبادلة وخليل الشياح.
وســـكرتارية: نور فارس

الديباجة
المستدعى: عبد الكريم على عبد العال أبو راس –غزة. وكيلاه المحامى / محمد عبد الكريم أبو راس والمحامى سفيان أبو شعبان المستدعى ضدهما: 1- اسامه عبد العظيم أبو راس – غزة التفاح مقابل مدرسة يافا. 2- السيد/ رئيس اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بمحافظة غزة . ويمثله النائب العام.
الموضـــوع: 1- اصدار القرار التمهيدى بقبول هذا الطلب.
2- إصدار القرار التمهيدي باستئخار منح المستدعى ضده الاول ترخيص لمحطة الوقود الذى ينوى انشاؤها لحين الفصل فى الدعوى.
3- اصدار الامر الى المستدعى ضده الثانى لبيان الاسباب التى دعته الى رفض اعتراض المستدعى المقدم بتاريخ 19/5/96 على قرار اللجنة المركزية رقم 8/96 الصادر بتاريخ 11/4/96 وذلك بخصوص مشروع ترخيص محطة وقود للمستدعى ضده الاول على ارض القسيمة رقم (7) قطعة رقم (752) من اراضى محلة التفاح بغزة.
4- اصدار القرار القطعى بعدم قيام المستدعى ضده الثانى بمنح المستدعى ضده الاول ترخيص لانشاء محطة وقود على ارض القسيمة رقم (7) قطعة رقم (752) من ارضى محلة التفاح بغزة.

تاريخ تقديمــه: 11/6/1996م جلسة يـــوم: 24/12/1996م الحضـــور: حضر الاستاذ محمد أبو راس وكيل المستدعى. وحضر السيد / عبد العظيم ابو راس وكيلاً عن المستدعى ضده الاول. وحضر الاستاذ / عبد الرحيم نصر وكيل النيابة عن المستدعى ضده الثاني.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً
وحيث أن الوقائخ تخلص فى أن المستدعى تقدم بالطلب الماثل لدى قلم كتاب المحكمة العليا ضد المستدعى ضدهما طلب فيه ما يلى:
1- اصدار قرار تمهيدى بقبول الطلب.
2- اصدار قرار تمهيدى بأستئخار منح المستدعى ضده الاول ترخيصاً لاقامة محطة وقود.
3- إصدار الأمر إلى المستدعى ضده الثانى لبيان الاسباب التى دعته الى رفض اعتراض المستدعى على قرار اللجنة المركزية رقم 8/96 الصادر بتاريخ 11/4/96 بشأن الترخيص بإقامة المحطة على القسيمة /7 من القطعة رقم /752 من أراض محلة التفاح بغزة.
4- إصدار قرار قطعي بعدم منح المستدعى ضده الأول ترخيصا بشأن محطة على أرض القسيمة المذكورة أعلاه.
وقال المستدعى شرحاً لموضوع طلبه أنه فى سنة 1995 تقدم والد المستدعى ضده الاول بطلب الى اللجنة المركزية لمنحه ترخيصاً بإنشاء محطة على ارض القسيمة /7 من القطعة 752 من أراضى التفاح بغزة وأنه (المستدعى) تقدم بتاريخ 27/2/1995م بإعتراض على منح ذلك الترخيص، وبناء على اعتراضه رفضت اللجنة المركزية منح ترخيص لوالد المستدعى ضده الاول بأنشاء المحطة واستطرد المستدعى قائلاً انه بتاريخ 3/5/1996 فوجئ باعلان فى جريدة القدس بالعدد رقم 9583 صادراً عن اللجنة المركزية يفيد بأن المستدعى ضده الاول أسامة ابو راس قد تقدم بطلب للحصول على رخصة لإقامة محطه وقود على القسيمة رقم /7 من القطعة رقم 752 من اراضى التفاح وهى نفس القسيمة التى تقدم والده لاقامة محطة عليها ورفض طلبه، وأنه على أثر هذا الاعلان تقدم (المستدعى) باعتراض لدى اللجنه المركزيه اعترض فيه على منح هذا الترخيص للمستدعى ضده الثانى وذلك للاسباب التالية:-
1- أن المستدعى مالك على الشيوع فى القسيمة /7 من القطعة 752 وذلك لانه لم يتم افراز رسمى على هذه القسيمة من الجهات المختصة.
2- أن اقامة محطة وقود على تلك القسيمة يؤثر على الارض المملوكة للمستدعى بسبب دخول وخروج السيارات منها واليها.
3- أن اقامة المحطة فى وسط البياره المشجره بالحمضيات يلحق إضراراً بالأشجار ويعرض البيارة للحريق.
4- أن الارض التى ستقام عليها المحطه تخضع لنفوذ البلدية وليس لنفوذ اللجنة المركزية.
وأضاف قائلاً أن اللجنة المركزية بالرغم من اعتراضه قررت بتاريخ 3/6/1996 رفض اعتراضه ، مما دعاه الى تقديم طلبه الماثل للحكم لصالحه بطلباته سالفه البيان.

وحيث أن محكمة العدل العليا قررت بجلستها يوم 15/6/1996 لدى انعقادها من قاضى فرد – بإصدار قرار تمهيدى بقبول الطلب وأمرت باستئخار منح المستدعى ضده الاول أسامة أبو راس ترخيصاً بانشاء محطه الوقود على القسيمه /7 من القطعه 752 ، وكلفت المستدعى ضدهما ببيان الاسباب المانعه من الاستجابه المستدعى الى طلباته ، على أن يودعا ردهما خلال ثمانيه أيام من تاريخ ابلاغهما بهذا القرار.
وحيث أن المستدعى ضده الاول رد على الدعوى المستدعى بلائحة جوابية قال فيها أن والده لم يسبق له أن تقدم بأى طلب للحصول على ترخيص لانشاء محطة وأنه هو الذى سبق له أن تقدم بطلب للحصول على هذه الرخصة بتاريخ 3/12/1992 (أبرز صورة منه) وأنه عند قدوم السلطة تقدم بطلب اخر الى وزارة الحكم المحلى للحصول على ترخيص وأن محطة الوقود قد أقيمت على ذات الارض منذ سنة 1992 ولم يغترض أحد على اقامتها (أبرز خارطة بشأن المحطة والمرسلات مع سلطة الحكم المحلى) وأضاف أن الارض المقامة عليها المحطة تخصه وهى بموجب عقد القسمة الرضائية المؤرخ فى 8/5/1991 والواقع عليها من المستدعى وولده محمد الوكيل بموجب الخارطة الموقعة من جميع الشركاء واولادهم التى تحدد موقع وحدود كل مقسم وأن هذه القسمة قد نفذت فعلاً وأن المستدعى واولاده يتصرفون بالحصة والقسم الخاص بهم من الالاض وأنه (المستدعى ضده) قد أقام المحطة على مقسمه الخاص به ووضع خزانات الوقود وكافة متطلبات المحطة على أرضه وفى مقسمه الخاص به ولم يعترض المستدعى على أقامة تلك الخزانات والمعدات الاخرى فى حينه ، وأن إعتراض المستدعى وطلبه المماثل كيدى القصد منه الحاق أكبر ضرر وخسارة به، واستطرد قائلا أن جميع الجهات المختصة بعد المعاينة وافقت على أقامة المحطه لتوافر كافة الشروط التى يتطلبها النظام الاساسى لاقامة محطات الوقود (أبرز الخرائط والمستندات المؤيده لذلك).
وحيث أن الاستاذ / النائب العام بصفته ممثلاً للمدعى عليه الثانية أودع لائحته الجوابية رد فيها على ما أثاره المستدعى فى طلبه ضمنها الاسباب التى دعت اللجنة المركزية الى رفض اعتراض المستدعى على إقامة المحطة كما يلى:
1- توافر جميع الشروط القانونية والفنية فى الطلب المقدم من المستدعى ضده الاول لاقامة محطة الوقود مثل مستندات الملكية والتصرف والافراز وكذلك موافقة جميع الجهات المختصة كمديرية الدفاع المدنى والاشغال العامة والنقل والمواصلات والطب الوقائى وغيرهم.
2- أنه تم إجراء الفحص الفنى للطلب من قبل دائرة الهندسة والتنظيم وتأكدها من مطابقة موقع المحطة لسند ومخطط القسمة الرضائية وعدم تجاوزها لحدود المقسم المخصص بالمستدعى ضده الاول.
3- أن اللجنة المركزية قد سبق لها ابلاغ المستدعى بالاسباب التى دعتها الى رفض اعتراضه برفض كتابها رقم 312/303 المؤرخ فى 3/6/1996م.
وانتهى ممثل النائب العام الى طلب رد دعوى المستدعى.
وحيث أنه فى الجلسة المحددة لنظر الطلب قرر وكيل المستأنف ما جاء فى طلبه وأضاف أن القسمة الرضائية للارض المقامة عليها المحطة ليست نهائية ولم يتم تسجيلها فى الطابو، وأنه يملك جزء من القسمة رقم /7، واستطرد قائلاً أن اقامة المحطة على أرض غير مفرزة رسمياً يعتبر مخالفا ً للنظام الخاص بمحطات الوقود، كما وأن المسافة بين هذه المحطة والمحطة الاخرى تخالف أحكام الماده 35 بند /5 من النظام المذكور، وأن إقامة هذه المحطة على كثير من المخالفات لاحكام نظام إقامةمحطات الوقود وانتهى وكيل المستدعى الى طلب الغاء قرارلسنة رقم8/96 الصادر بتاريخ 11/4/1996 وعدم منح المستدعى ضده رخصة بإقامةمحطة الوقود.
وحيث أن وكيل المستدعى ضده كرر ما جاء فى لائحته الجوابية وأضاف أن موكله قد جهز فعلا حوالى 5 دونمات من الارض لإقامة المحطة وأنه أقام الخزانات اللازمة وتكلف فى سبيل ذلك مبلغاً وقدره حوالى 300 دولار دون أى إعتراض من أحد، وأن اللجنة المركزية قد وافقت على أقامة المحطة بعد معاينة الموقع من جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص وبعد تأكدها من كافة الشروط المطلوبة. وانه قد أقام المحطة على مقسمه المحدد بموجب عقد القسمة الرضائية الذى اعطى لكل شريك فى الارض حق التصرف فى حصته تصرف المالك فيه.
وكرر ممثل النائب العام ما جاء من ردود فى اللائحة الجوابية المقدمة من النائب العام وأكد أن اللجنة المركزية وافقت على إقامة المحطة بعد أن تأكد لها توافر جميع الشروط التى يتطلبها النظام الخاص بإقامة محطات الوقود.
وحيث أن المحكمة قررت حجز الدعوى لجلسة يوم 24/12/1996 لاصدارالحكم فيها.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة بعد اطلاعهاعلى أوراق الدعوى وكافة المستندات والخرائط المبرزة فيها وعلى عقد القسمة المبرم بين الشركاء فى الارض المؤرخ فى 8/5/1991 والموقع من كافة الشركاء ومنهم طرفا هذا الطلب، وبعد اطلاعها على مذكرات الطرفين وسماعها لمرافعة وكيلهما وممثل النائب العام تبين لها ما يلى:
أولاً: تبين لها من بنود عقد القسمة الرضائية المبرز فى الدعوى، أن هذه القسمة تسرى على فرقاء العقد وحلفائهم وأنه يحق لكل فريق من فرقاء العقد التصرف فى حصته ومقسمه تصرف المالك فى ملكه بكافة أنواع التصرف وبكل فى ما كلمة التصرف من معنى، وأن كل فريق من الفرقاء، قد استلم مقسمه بعد إجراء القرعة أمام الجميع، وأن الجميع اقر بعدالة القسمة وأنه لا يحق لأي من الفرقاء النكول أو العدول عنها مهما كان السبب وأن هذه القسمة تعتبر خاضعة للتنفيذ العينى.
ثانياً: أن اللجنة المركزية قد بنت رفضها على اعتراض المستدعى على إقامة المحطة موضوع الطلب – كما ورد فى كتابها رقم 312/303 المؤرخ في 30/6/96 على اساس ما يلي:
1- أنه تأكد لها أن المستدعى ضده الاول قد استند فى طلبه إقامة المحطة على جزء من ارض القسيمة/ 7 من القطعة/ 752 المخصصة والمحددة له بموجب عقد القسمة الرضائية المؤرخ فى 8/5/1996 والمخطط الخاص لهذه القسمة والموقع عليها من جميع الشركاء وعلى يد شهود.
2- أنه لدى إجراء الفحص الفنى على الموقع المراد إقامة محطة الوقود عليه من قبل دائرة الهندسة والتنظيم ووزارة الحكم المحلى تأكد لها من مطابقة موقع المحطة لسند ومخطط القسمة الرضائية وان الموقع لا يتجاوز حدود القسمة المخصص للمعترض ضده (المستدعى ضده) وأن مشروعة بأقامة المحطة يقع ضمن المقسم ((D الخاص به.
3- أن اعتراض المستدعى على بعض الامور الفنية بشأن إقامة المحطة اعتراض فى غير محله لقيامه على غير أساس من الواقع وذلك لان الراي النهائي فى هذا الشأن يرجع لتقدير الخبراء والفنيين المعتمدين اللذين قاموا باجراءات المعاينة اللازمة للموقع على الطبيعة ووافقوا على اقامتها بعد أن تاكد اهم توافر الشروط والمواصفات المطلوبة حسب القانون.
4- انه تبين للجنة من بنود عقد القسمة الرضائية أن لكل فريق حق التصرف فى حصته ومقسمة تصرف المالك فى ملكه بكل أنواع التصرفات.
وحيث أنه بالبناء على كل ما تقدم وبعد أن تبين لهذه المحكمة أن المستدعى ضدها اللجنة المركزية للتنظيم قد رفضت اعتراض المستدعى ووافقت على إقامة محطة الوقود بعد قيامها بكافة الاجراءات اللازمة من النواحى الفنية والتنظيمية والهندسية وغيرها، وبعد أن تأكد لها أن موقع المحطة يقع على جزء من المقسم المخصص للمستدعى ضده والمملوك له طبقاً لعقد القسمة الرضائية، ترى أن قرار اللجنة المركزية بالموافقة على طلب المستدعى ضده الثانى بإقامة محطة الوقود قرار فى محله وبالتالى فأن رفضها لاعتراض المستدعى على إقامة المحطة قرار صحيح وسليم يتفق مع الواقع والقانون مما يتعين معه رفض طلب المستدعى.
وحيث أنه عن الرسوم والمصروفات فيلزم بها المستدعى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض طلب المستدعى، والزامه بالرسوم والمصروفات ومبلغ مائة شيكل مقابل أتعاب المحاماه،
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر هذا الحكم وافهم علناً بجلسة اليوم الموافق 24/12/1996م.

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(خليل الشياح)
عضو
(حمدان العبادلة)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الخميس 08-11-2012 11:57 مساء  الزوار: 951    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العِـلمُ يُجدِي ويَبْقَى للفتى أبـدا ‏***‏ والمَالُ يَفنى وإنْ أجْدَى إلى حِينٍ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved