||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637452
عدد الزيارات اليوم : 8911
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 89 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/6/23


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 89/97 عدل عليا
قرار المخالفة
المبادئ القانونية
حيث أن الأمر رقم 563 نص على أنه (لا يجوز لأحد فتح صيدلية إلا على مسافة خمسماية متراً على الأقل من صيدلية قائمة غير أنه يجوز للمسؤول أن يسمح بفتح صيدلية ضمن نطاق المسافة المذكورة إذا بدا له ذلك ضرورياً بعد أن يستشير اللجنة الإستشارية) فإن هذا الإستثناء الممنوح لوزير الصحة هو من مسافة الخمسماية متراً المذكورة، ولم يصدر قانون آخر بتقصير هذه المسافة بمعنى أن وزير الصحة ليس مخولاً بالإستثناء من مسافة أقل كما أن هذا الإستثناء مشروط بموافقة اللجنة الإستشارية، وحيث أن وزير الصحة توصل إلى توحيد المسافة مع محافظات الضفة بمئة متر هوائي ولما كان المبدأ هو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وأن العدالة تقتضي تنفيذ القانون على قدم المساواة، فإن المحكمة ترى أن يلتزم الجميع بمسافة المائة متر وهي المسافة التي توصلت لها وزارة الصحة على سبيل الإستثناء العام من المسافة التي حددها الأمر المذكور حتى يتسنى توحيد المسافة مع محافظات الضفة.
الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/جميل العشى رئيساً وعضوية المستشارين/ فايز القدرة ومحمد صبح. وسكرتارية: سلمان مرتجى.
المستدعية: الدكتورة/ نادية تحسين البكرى. بصفتها مالكة صيدلية الزيتون والصيدلانية المسئولة عنها. وكيلها المحامى/ حلام تحسين البكرى. المستدعى ضده: معالي وزير الصحة ويمثله الأستاذ/ النائب العام.
الموضوع: أ- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب المانعة من العمل على تنفيذ القرار الصادر عنكم بتاريخ 24 أيلول القاضي بإغلاق صيدلية مسعود والتي تقع في شارع عمر المختار حي الرمال بغرب من ( مسجد العباس) والتي تزاول اعملها بدون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة. ب- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى لبيان الأسباب الداعية لإصدار قرار مناقض للقرار السابق بتاريخ القاضي باستثناء الصيدلية المذكورة من شروط المساحة مخالفاً بذلك الأمر الساري (563) من المادة (143) ج- إصدار القرار التمهيدي إلى المستدعى ضده لبيان الأسباب الداعية لرفض تسليم نسخة من قرارهم القاضي بالاستثناء رغم استلامهم خطاب وكيل المستدعية والمرفق مع الطلب بتاريخ 19/6/1997م. د- إصدار أمر احترازي بوقف تنفيذ القرار الثاني القاضي باستثناء الصيدلية المذكورة من شرط المسافة (لأنه مخالف القانون لا يستفيد من القانون) وإلغاء أية قرارات أو رخص قد تنشأ عنه. وإصدار القرار القطعى بإلغاء القرار الثاني الذي يقضى باستثناء الصيدلية المخالفة (صيدلية مسعود) من شرط المسافة كحالة استثنائية وفردية وإلزام المستدعى ضده بتنفيذ القرار الأول الذي يقضى بإغلاق الصيدلية المخالفة (صيدلية مسعود) لأنه يتفق مع القانون. تاريخ تقديمه: 29/7/1997م جلسة يوم: الثلاثاء 23/6/1998م الحضور: حضر الأستاذ/ حلام البكرى وكيل المستدعية. وحضر الأستاذ/ احمد صيام وكيل المستدعى ضده.
// القرار //

الأسباب والوقائع
حيث أن وجيز الطلب أن المستدعية تقدمت بشكوى للسيد/ وزير الصحة في 28/5/96 مفادها أن المستدعى ضدها عازمة على فتح صيدلية جديدة تحت اسم صيدلية مسعود في موقع يمنع القانون فتحها فيه لوجود صيدلية مرخصة قانوناً من وزارة الصحة والبلدية سابقاً باسم صيدلية الزيتون (مرفق م ن/1، 2) علماً أن الصيدلية الجديدة لا تبعد أكثر من خمسين متراً على خلاف القانون وفي 16/9/96 تقدمت المستدعية بشكوى أخرى للسيد/
وزير الصحة فحواها أن المستدعى ضدها قامت فعلاً بفتح الصيدلية المذكورة على خلاف القانون ورغم عدم حصولها على ترخيص ضاربة بذلك "قوانين الصحة والجمعية الطبية وأعراف الزمالة وأخلاقها" عرض الحائط فحاولت إدارة الصيدلية بوزارة الصحة بإقفال الصيدلية دون جدوى فرفع الأمر للسيد/ وزير الصحة الذي أمر بإحالة الموضوع للسيد/ النائب العام بالكتاب "120 ص م ء" في 24/9/96 يطلب فيه منه إغلاق الصيدلية المذكورة لمخالفتها للقانون ولعدم حصولها على ترخيص من وزارة الصحة، ولما لم يتم إغلاقها من قبل النائب العام جددت المستدعية الشكوى في 20/3/97.
وحيث أن المستدعية تقدمت بشكوى أخرى لهيئة الرقابة العامة الذي قام بعد التحقيق بالتوصية للسيد/ النائب العام ولوزير الصحة بإغلاق الصيدلية وتنفيذ القانون ومحاكمة المخالفين

وحيث أن المستدعية تقدمت أيضا بشكوى أخرى للمجلس التشريعي (م ن/14) بنفس الموضوع فأوصى الجهات المختصة بإغلاق صيدلية مسعود والالتزام بالقانون.
وحيث أن المستدعية تقدمت أيضاً بشكوى بنفس الموضوع لرئيس بلدية غزة الذي أوعز لرئيس الشئون القانونية ببلدية غزة بأخطار المستدعى ضدها بإغلاق الصيدلية في غضون ثلاثة أيام ولما لم تمتثل المستدعى ضدها لذلك الإخطار اضطرت البلدية لقطع التيار الكهربائي عن الصيدلية عدة مرات (م ن/17، م ن/ 18) إلا أن المستدعية تفاجأت من قيام السيد/ وزير الصحة بإصدار قرار غير مبرر ومخالف للقانون وهو استثناء صيدلية مسعود على وجه منفرد من شرط المسافة.
وحيث أن وكيل المستدعية أضاف في طلبه هذا انه لما كانت محكمة العدل العليا هي صاحبة الاختصاص بإلغاء القرارات الإدارية المخالفة للقانون. وحيث أن فتح الصيدلية المجاورة دون المساحة التي حددها القانون يلحق فادح الضرر بموكلته وسبق للسيد/ وزير الصحة أن أمر بإقفال العديد من الصيدليات المخالفة لهذه الأسباب فهو يطلب منحة الأمر التمهيدي لرؤية الطلب ومن ثم إصدار القرار القطعى بإلغاء قرار وزير الصحة الذي يقضى باستثناء الصيدلية المخالفة (صيدلية مسعود) من شرط المسافة.
وحيث أن هذه المحكمة نظرت الطلب في جلسة 30/7/97 فأمرت بمنح المستدعية القرار المؤقت بقبول نظر الطلب وبإصدار مذكرة للمستدعى ضده لبيان الأسباب المانعة من تنفيذ أمر الإغلاق الصادر في 24/9/96.

وحيث أن النائب العام قدم لائحة جوابية يرد فيها على الطلب أهم ما جاء فيها:-
1- أن صيدلية مسعود موضوع الطلب كانت قائمة فعلاً ومرخصة منذ 1990 في شارع الوحدة وفي 12/6/96 نقلت إلى مقرها الجديد بشارع عمر المختار بحي الرمال اضطرارياً وان المقر الجديد هو ملك خاص للدكتورة/ لينا خليل مسعود على ناصيتي شارع عمر المختار وشارل ديجول.
2- أن فتح صيدلية مسعود أصبح قانونياً بعد موافقة السيد/ وزير الصحة بعد أن استعمل حقه القانوني في جواز الاستثناء من شرط المسافة وان الاستثناء طبق على عدد كبير من الصيدليات في مختلف محافظات القطاع كما انه يجب الأخذ بالاعتبار التوسع العمراني وتزايد عدد السكان عند تطبيق شرط المسافة.
وحيث انه في جلسة 13/10/97 ترافع وكيل المستدعية فكرر وجهة نظره وقال ليس ثمة مبرر لاستثناء صيدلية مسعود من شرط المسافة لان المسافة حسب الأمر 563 هي خمسماية متر وقد طلب من الوزارة تزويده بنسخة عن قرار الاستثناء فلم يجب إلى مطلبه ولذلك فهو يطلب دعوة شاهدين لبيان جميع الملابسات التي مرت بها العملية من بدايتها وحتى إصدار القرار المطعون فيه.

وحيث أن وكيل النيابة رد في نفس الجلسة أن المقر الجديد لصيدلية مسعود هو ملك لصاحبة الصيدلية كما أن صيدلية المستدعية فتحت أيضاً بطريق الاستثناء.
وحيث أن هذه المحكمة قررت في 13/10/97 الاستماع إلى شهادة الشاهدين المطلوبين فشهد الدكتور/ حسن شراب في 9/12/1997 انه بصفته ممثلاً للجمعية الطبية التي لها صلاحية ترخيص الصيدليات اعترض على ترخيص صيدلية مسعود لان المسافة بينها وبين صيدلية الزيتون نقل عن مائتي متر وعندما قررت الوزارة أن تكون المسافة بين كل صيدليتين مائة متر قدم استقالته احتجاجاً على هذا الإجراء وقد كان الأمر العسكري يحدد المسافة خمسماية متراً والوزارة خرقت القانون أربع مرات.
وحيث أن الدكتور زياد شعت مدير قسم الصيدليات بوزارة الصحة شهد أن صيدلية البكرى (الزيتون) اعترضت على ترخيص صيدلية مسعود من أول يوم واللجنة قبلت الاعتراض وكانت جميع الجهات توصي بإغلاق صيدلية مسعود لأنها مخالفة وابرز صورة شكوى الصيدلانية نادية البكري م/2 وابرز صورة مراسلة بخصوص الموضوع م/3 كما ابرز قرار وزير الصحة بالاستثناء م/4 وأضاف انه الوزير لم يستشره بخصوص الاستثناء واستعمل صلاحيته والمسافة بين صيدلية المستدعية والصيدلية المعترض عليها (مسعود) حوالي خمسين متراً وكان القرار الأخير الذي اتخذته الوزارة هو أن لا تقل المسافة عن مائة متر وأضاف أن هذا الاستثناء لا مبرر له وبناءً عليه استقال الدكتور حسن شراب.
وشهد د. ياسر العلمى الذي يعمل مستشاراً قانونياً بوزارة الصحة كشاهد للنيابة أن صيدلية مسعود مارست عملها قبل الترخيص بعدة اشهر وقد قرر وزير الصحة استثنائها من شرط المسافة دون أن يأخذ برأي اللجنة وابرز الشاهد صورة الترخيص ن ع/1 وصورة التجديد ن ع/ 3 وصورة عن الشروط الأخرى ن ع/3 وابرز كشفاً بالصيدليات المخالفة.
وحيث أن الدكتور محمد على صالحة كشاهد للنيابة شهد أن صيدلية مسعود الحالية تقع على تقاطع شارع عمر المختار مع شارع ديجول والمسافة بينهما بين صيدلية الزيتون (البكرى) حوالي 60 متراً.
وشهدت د. لينا مسعود صاحبة صيدلية مسعود التي تقع على تقاطع ش عمر المختار مع ش شارل ديجول وكانت تقع في شارع الشفاء وأبرزت الترخيص القديم ن ع/6 وقد نقلتها لوجود خلاف مع المالك إلى المقر الجديد وهو ملك والدها فقد تقدمت لوزير الصحة بعده طلبات فلم يجيبها ثم أعطاها الترخيص المبرز ن ع/7 ورخصة المهنة المبرز ن ع/8.

وحيث أن كلا من الطرفين تقدم بمذكرة قانونية تمهيداً للنطق بالحكم.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت على الأمر "563" الذي عدل المادة 43
من القانون الأصلي بشأن الصيدليات الذي قال "لا يجوز لأحد فتح صيدلية إلا على مسافة خمسماية متراً على الأقل من صيدلية قائمة غير أنه يجوز للمسئول أن يسمح بفتح صيدلية ضمن نطاق المسافة المذكورة إذا بدا له ذلك ضرورياً بعد أن يستثير اللجنة الاستشارية.
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت أيضاً على وحيث أن هذه المحكمة اطلعت على الأمر 594 بشأن قانون الصيادلة (توسيع سريان) منطقة قطاع غزة.
وحيث أن هذه المحكمة ترى -1- أن الاستثناء الذي منحة القانون للسيد / وزير الصحة هو من مسافة الخمسماية متراً المذكورة في المادة 43 ولم يصدر قانون أخر بتقصير هذه المسافة بمعنى أن السيد / وزير الصحة ليس مخولاً بالاستثناء من مسافة اقل.
2- أن الاستثناء المذكور مشروط بموافقة اللجنة الاستشارية التي تشمل د.حسن شراب ود. زياد شعت وباقي أعضاء اللجنة الأمر الذي لم يحصل إذ شهدا أنهما لم يوافقا على هذا الاستثناء.

وحيث أن مقتضيات العمل الضاغطة كاكتظاظ السكان حملت السيد/ وزير الصحة مع اللجنة المذكورة على اتخاذ قرار يجعل المسافة بين كل صيدليتين هي مسافة مائتي متر الأمر الذي حمل د. حسن شراب على الاستقالة إلا أن وزير الصحة استجاب ثانية لأمر ازدحام السكان وضرورات توفر الأدوية للناس فقرر في 5/2/97 "أن الحل الجذري هو توحيد نظام المسافة بين الصيدليات مع محافظات الضفة إلى ما اتفقتا عليه في لجنة السياسات وهو 100 متر هوائي"
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت على كتاب وزير الصحة الموجة للسيد/ النائب العام في 24 أيلول سنة 96 ومفاده أن صيدلية مسعود تزاول إعمالها بدون ترخيص برجاء اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إغلاقها.
وحيث أن هذه المحكمة إطلعت أيضاً على كتاب السيد/ رئيس هيئة الرقابة العامة المؤرخ 3/2/97 والذي يوصي بإغلاق صيدلية مسعود لمخالفتها للقانون.
وحيث أن هذه المحكمة اطلعت أيضاً على كتاب مدير عام إدارة التفتيش العام بوزارة الصحة المؤرخ 19/2/97 الذي يوصي مجدداً بتنفيذ ما يوصي عليه القانون نحو إغلاق صيدلية مسعود لأنها مخالفة للقانون.

ولما كان المبدأ هو تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وان العدالة تقتضي تنفيذ القانون على الجميع على قدم المساواة ولما كان ليس من السائغ القياس على الخطأ فان هذه المحكمة بالأغلبية ترى أن يلتزم الجميع بمسافة المائة متر وهي المسافة الأخيرة إلي توصلت لها وزارة الصحة على سبيل الاستثناء العام من المسافة التي حددها الأمر "563" المذكورة أعلاه حتى يتسنى توحيد المسافة مع محافظات الضفة.
لما كان ذلك فقد بات طلب المستدعية في محله وغدا الطعن في قرار وزير الصحة طعناً مقبولاً مما يستوجب إلغاء القرار المطعون فيه.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
// الحكم//
حكمت المحكمة بالأغلبية بإلغاء القرار الصادر بتاريخ 13/5/97 عن السيد/ وزير الصحة باستثناء صيدلية مسعود من شرط المسافة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 23/6/1998

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(فايز القدرة)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)
أرى تأييد القرار المطعون به ورد الطلب لان القرار يحقق مصلحة عامة وهو من صلاحية السيد/ الوزير.
عضو مخالف
(محمد صبح)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:00 صباحا  الزوار: 1343    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربَّ ملوم لا ذنب له.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved