||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637440
عدد الزيارات اليوم : 8899
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 88 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/12/11


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزه
في الطلب رقم 88/97 عدل عليا
الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / فايز القدره رئيساً وعضوية الأستاذين / خليل الشياح وسعاده الدجانى. وسكرتارية: سلمان مرتجى.
المستدعى: عبد الرؤوف عبد الكريم العبادله – من خانيونس – القراره. وكيلاه المحاميان / سليمان الغلبان واحمد السميرى – خانيونس مقابل البلديه المستدعى ضدهم : 1) وزارة الحكم المحلى ويمثلها الأستاذ / النائب العام. 2) عبد الحميد حميد العبادله – من خانيونس – القراره. 3) حسن سليمان العبادله – من خانيونس – القراره.
موضوع الطلب: قبول هذا الطلب شكلاً وإصدار القرار التمهيدى لبيان الأسباب التي حدت باللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزه لإصدار القرار رقم 15/97 بتاريخ 2/7/97 والذى منحت فيه المستدعى ضدهما الثانى والثالث رخصة لإدارة حرفة محطة بيع محروقات فى أرض القسيمة رقم (9) القطعة رقم (37) من أراضى القرارة.
2- إصدار القرار التمهيدى بأستئخار تنفيذ القرار المذكور أعلاه.
3- إصدار القرار القطعى بإلغاء القرار المذكور أعلاه ومنح المستدعى ضدهما الثانى والثالث ترخيصاً لإنشاء محطة وقود على القطعة رقم (37) قسيمة رقم (9) من أراضى القرارة.
//القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاستماع إلى المرافعة الشفوية وتدقيق الأوراق والمداولة قانوناً.
وحيث أن المستدعى عبد الرؤوف عبد الكريم العبادله أودع قلم هذه المحكمة الطلب رقم 88/97 عدل عليا بتاريخ 27/7/1997 اختصم فيها كلا من وزارة الحكم المحلى ويمثلها النائب العام وعبد الحميد حميد العبادلة وحسن سليمان العبادلة وقال فيها أنه أجر ما مساحته ربع دونم من ارض القسيمة رقم 37 من القطعة رقم (9) من أراضى القراره للمستدعى ضده الثاني لاستخدامها كمستودع للطوب لمصنع الحجارة الذي يملكه وذلك بموجب عقد إيجار لمدة سنة واحدة ولكن المستدعى ضده الثانى قام بتغيير الغرض من الإجارة المتفق عليها واستغل المأجور لإنشاء محطة لبيع المحروقات ثم تقدم المستدعى ضدها الثانى والثالث لوزارة الحكم المحلي بطلب للحصول على رخصة لإنشاء محطة وقود على أرضهم المجاورة لأرض المستدعى مستغلين عقد الإيجار المذكور الذي له اعتبار كبير في منحه الترخيص المطلوب. ثم تقدم المستدعى باعتراض لدى وزارة الحكم المحلى على الترخيص ثم تقدم بدعوى لمحكمة صلح خانيونس رقم 408/96 لإبطال عقد الإيجار وحصل على قرار بأثبات الحالة ومنع الإنشاءات بموجب الطلب رقم 346/96 وقام بتبليغ وزارة الحكم المحلى بهذا القرار ثم تقدم المستدعى الى المحكمة المركزية بخانيونس بالقضية رقم 202/96 إزالة ضرر واستحصل على قرار بمنع المستدعى ضدهما الثانى والثالث بإنشاء محطة المحروقات وإشعار وزارة الحكم المحلى بذلك وذلك بموجب الطلب رقم 259/96 ولكن هذا القرار ألغى بموجب القرار رقم 265/97 فاستحصل على إذن بالاستئناف وتقدم بالاستئناف رقم 71/97 لدى المحكمة العليا وأضاف المستدعى أن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء بمحافظات غزة أصدرت القرار رقم 15/97 بتاريخ 2/7/1997 بمنح المستدعى ضدهما ترخيصاً بإنشاء محطة الوقود على القطعة محل النزاع متجاهلة طلبات المستدعى ولوائح الدعاوى وقرارات المنع واثبات الحالة الصادرتين عن محكمتى الصلح والمركزية مما حدا بالمستدعى التقدم بهذا الطلب وطلب تبليغ المستدعى ضدهم به واستئخار تنفيذ القرار رقم 15/97 الصادر عن اللجنة المركزية للتنظيم والبناء والقاضى بمنح المستدعى ضدهما الثانى والثالث ترخيصاً لإدارة حرفة محطة بيع المحروقات في القضية رقم 37 من القسيمة رقم 9 من أراضى القرارة وإصدار القرار التمهيدى لبيان الأسباب التى أدت إلى إصدار القرار المذكور ومن ثم إصدار القرار القطعى بإلغاء هذا القرار وعدم منح المستدعى ضدهما الثانى والثالث ترخيص لإنشاء محطة الوقود على القطعه رقم 37 قسيمه رقم 9 من أراضى القراره وإلزام المستدعى ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب محاماه.
وحيث أن المستدعى حصل على القرار التمهيدى المطلوب بتاريخ 2/8/1997
وحيث أن المستدعى ضدهما الأول والثاني تقدما بلائحه جوابية بتاريخ 22/9/97 قالا فيها ان القرار الذي حصل عليه هو قرار سليم ومطابق للأصول القانونية وأضاف أن المستدعى كان قد أقام قضية حقوقية رقم 408/96 صلح خانيونس لإبطال عقد الإيجار ثم تقدم وحصل على قرار بمنح المستدعى ضدهما من إنشاء المحطة فتقدم المستدعى ضدهما بالطلب 265/96 طلبا منه فسخ القرار السابق وفي جلسة 2/21/96 قررت محكمة الصلح إلغاء القرار الصادر في الطلب رقم 346/96 بالنسبة للألف متر المخصصة للمستدعى وإلغاؤه فيما عدا ذلك وبعد أن فشل المستدعى في تلك القضية قام برفع قضية أخرى إزالة الضرر أمام المحكمة المركزية وهي القضية رقم 202 وحصل على قرار بالمنع إلا أن هذا القرار ألغى بعد أن أقرت وكيله المستدعى أن محطة الوقود مقامه على ارض والد المستدعى ضده الثانى وأضاف المستدعى ضده الأول أن هدف المستدعى هو الابتزاز بدليل أنه لم يقدم أية بينة في القضيتين المقامتين لدى محكمة الصلح والمركزية وطلب برفض الطلب وتضمين المستدعى بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

وحيث أن المستدعى ضده الأول تقدم بلائحة جوابية قال فيها إن الطلب مردود شكلاً وقانوناً وان النزاع بين الطرفين هو نزاع مدنى منظور أمام المحاكم المدنية المختصه وأن الترخيص الذى منح للمستدعى ضدهما استوفى جميع الشروط القانونية وهو مقام على ارض زراعية غير مخصصه للسكن وطلب الحكم برفض الطلب إلزام المستدعى بالرسوم والمصاريف القانونية.
وحيث أن الطرفين كررا ما جاء فى لوائحهما وصمم كل منهم على طلباته.
التسبيب
وحيث أنه تبين مما تقدم أن النزاع بين المستدعى والمستدعى ضدهما هو نزاع مدنى مما حدا بالمستدعى نفسه أن يقيم القضيتين المشار إليهما آنفاً لدى محكمة الصلح والمحكمة المركزية بخانيونس والحصول على طلبات بالمنع واثبات الحالة وما نتج عن ذلك من إلغاء هذه الطلبات فضلاً عن أن المستدعى ضده الأول وهي وزارة الحكم المحلى لم تعط الترخيص إلا بعد استيفاء الشروط القانونية والتصميمية دون حيث أو إجحاف بحقوق المستدعى.
وحيث أنه لما كان ذلك فإن الطلب لا ينهض على أي أساس من القانون او الواقع ويتعين رفضه.
وحيث أن الرسوم تلزم خاسر الدعوى.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برد طلب المستدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف ومائتي شيكل أتعاب محاماه مع إلغاء القرار التمهيدي الصادر فى 2/8/1997.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
حكماً صدر وافهم علناً في 11/12/1997م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعاده الدجانى)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(فايز القدرة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:02 صباحا  الزوار: 823    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إنَّ البغاثَ بأرضنا يستنسرُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved