||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637792
عدد الزيارات اليوم : 9251
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 68 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/7/7


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 68/97 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: الأستاذ / جميل العشى رئيساً وعضوية الأستاذين / محمد صبح ويونس الأغا. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعى: عبد الرحمن حسن أبو هولى. وكيله المحامى / رياض مطير. المستدعى ضده: وزارة الحكم المحلى. ويمثلها الأستاذ / النائب العام.
الموضوع: أ) إصدار قرار مؤقت الى المستدعى ضدها لبيان الأسباب المانعة من إعطاء المستدعى ترخيص لمزاولة حرفة بيع وقود الواقع بمحلة الكائن بالمغازي الشارع العام.
ب) إصدار قرار بوقف إغلاق محطة الوقود المملوكة للمستدعى لنتيجة الفصل في الطلبات المقدمة من المستدعى للحصول على تراخيص لمزاولة هذه المهنة.
ج) إصدار قرار قطعى بعدم إغلاق محطة الوقود المملوكة للمستدعى والكائنة بمنطقة المغازي الشارع العام.

تاريخ تقديمه: 26/5/1997م جلسة يوم: الاثنين 7/7/1997م الحضور: حضر الأستاذ / رياض مطير وكيل المستدعى. وحضر الأستاذ / فايز حماد وكيل النيابة.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً.
وحيث ان الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث أن وجيز الطلب يخلص فى أن المستدعى عبد الرحمن حسن أبو هولي وبواسطة وكيله تقدم بطلب لدى هذه المحكمة تسجل تحت رقم 68/97 عدل عليا مدعياً به أنه يملك ويتصرف بحطة وقود فى منطقة المغازى وذلك منذ سنوات ودون معارضة.
أنه وبتاريخ 26/10/96 وجه للمستدعى إخطار من قبل وكيل وزارة الحكم المحلى المساعد يتضمن أن المستدعى يزاول حرفة بيع وقود دون ترخيص وطلب فيه وجوب الحصول على رخصة تجنباً لتوقيع الجزاء القانونى عليه مع منحه مدة خمسة عشر يوماً للحصول على الترخيص، وأضاف أنه تقدم بعدة طلبات للحصول على الترخيص المطلوب دون جدوى حتى الآن، وطالب في ختام طلب:
إصدار القرار المؤقت بقبول الطلب.
إصدار القرار بوقف إغلاق محطة الوقود المملوكة له بمنطقة المغازي.
ج- إصدار القرار القطعى بعدم إغلاق محطة الوقود والسماح للمستدعى بمزاولة المهنة لحين الحصول على الترخيص من الجهات المختصة.
وحيث أنه قد تم نظر هذا الطلب من قبل قاضى منفرد من هذه المحكمة حيث تقرر منح المستدعى القرار التمهيدى بقبول الطلب.
وحيث أن النيابة العامة تقدمت بلائحتها الجوابية والتي ذكرت فيها أنه طبقاً لشروط نظام ترخيص محطات الوقود فأنها غير متوفرة وأن الموقع الذى يزاول المستدعى فيه الحرفة غير مناسب بالإضافة الى أن المستدعى لم يتقدم بأية طلبات للجهات المختصة للحصول على مثل هذه الرخصة.
وحيث أنه وبناء على ما تقدم صار إصدار أمر للمستدعي من قبل وزارة الحكم المحلى بضرورة إغلاق المحطة لعدم حصوله على الترخيص اللازم.
وحيث أن محكمه الصلح في دير البلح هي المختصه بنظر المخافه الجزائيه المحررة والتي تقع ضمن دائرة اختصاصها محل الحرفة لا وليس هذه المحكمه التى هي محكمة من لا محكمة له وطالب في الختام برد طلبات المستدعى وإلزامه بالرسوم والمصاريف.
وحيث أنه وبجلسة 7/7/97 كرر وكيل المستدعى طلباته الواردة بطلبه وقد اتضح أن المستدعى لم يتقدم بأية طلبات للبلدية المختصة وأنه لجأ الى وزارة الحكم المحلى حيث قرر أنها بدأت تماطل معه.
وحيث أن وكيل النيابة كرر ما جاء باللائحة الجوابية وقرر بأن الهدف من هذا الطلب هو الحصول على قرار بوقف الإغلاق الادارى طبقاً للقانون وأنه لم يقدم على الإطلاق بأية طلبات للحصول على رخصة لمزاولة هذه الحرفة وقد وجه إليه إخطار مبرز م/1 يطلب منه المبادرة لتقديمه طلب للحصول على الترخيص القانوني الذي يمنحه الحق الى مزاولة الحرفة بالإضافة الى أنه قد تم تحرير مخالفة جزائية للمستدعى بتهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص لدى محكمة الصلح مما يجعل هذه المحكمة غير مختصة لأنها محكمة من لا محكمة له وطالب برفض الطلب.
التسبيب
وحيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على الأوراق والاستماع للمرافعة اتضح لها ان المستدعى لم يتقدم بأية طلبات للحصول على رخصة بل ثبت أنه قد حررت ضده مخالفة جزائية أمام محكمة صلح دير البلح بتهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص وأنها منظورة أمام تلك المحكمة.
وحيث أن هذه المحكمة هي محكمة من لا محكمة له فأن هذا الطلب يصبح واجب الرفض مما يتعين رفضه.
وحيث أن الرسوم والمصاريف تلزم خاسر الطلب.
فلهذه الأسباب
وباسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة برفض الطلب وإلزام المستدعى برسوم ومصاريف هذا الطلب.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 7/7/97م

القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(يونس الأغا)
عضو
(محمد صبح)
رئيس المحكمة
(جميل العشي)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:03 صباحا  الزوار: 924    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved