||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35636510
عدد الزيارات اليوم : 7969
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 175 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2001/9/12


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 175/2000 عدل عليا
المبادئ القانونية
لما كانت المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 قد نصت على وظائف وصلاحيات وسلطات المجالس البلدية ومنها ما نصت عليه الفقرة 6 في شأن تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها، وكذلك ما نصت الفقرة 7 في هذا الشأن من تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة العامة، وكانت المستدعى ضدها قد أصدرت قرارها المطعون فيه برفض منحها رخصة للمستدعيين لمزاولة بيع الخضار في غير المكان الذي أعدته لذلك إستناداً للمادة المذكورة طبقاً لما رأته تحقيقاً للمصلحة العامة، فإن قرارها لا يشوبه أي عيب مما نصت عليه المادة 58 من النظام الدستوري لطاع غزة لسنة 1962 مما يكون معه طلب المستدعيين غير قائم على أساس من القانون ويتعين رفضه.
الديباجة
امام السادة القضاة: المستشار / حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: نور فارس.
المستدعون: 1) احمد نايف عيوطي حدايد 2) رجب عايش يوسف عمران. 3) جمعة سعيد ابراهيم عمران 4) مجبور شحدة ابراهيم عمران. 5) عادل محمد طافش شراب 6) حسين حسن حسين صافي. 7) يونس عبد الغني محمد عبد العزيز. وكيلهم المحامي / فتحي نصار. المستدعى ضدها: بلدية خان يونس – يمثلها السيد رئيس البلدية. عنه المستشار القانوني / عصام ابو دقة.
الموضوع: 1) طلب اصدار القرار التمهيدي ببيان اسباب قرار المجلس البلدي رقم 109/98 والقاضي منع ترخيص حرفة خضروات بمنطقة سوق الاربعاء والسكة الحديد. 2) اصدار القرار التمهيدي بايقاف جميع الاجراءات بحق المستدعين لحين الفصل في الطلب. 3) اصدار القرار القطعي بالغاء القرار المطعون فيه والسماح بالترخيص للمستدعين. تاريخ تقديمه: 1/10/2000م. جلسة يوم: الاربعاء 12/9/2001م. الحضور: حضر الاستاذ / فتحي نصار وكيل المستدعين. وحضر الاستاذ /عصام ابو دقة عن المستدعى ضدها.
// القرار//
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الاوراق والانصات الى المرافعة والمداوله قانوناً.
وحيث ان الوقائع تخلص في ان المستدعين قد اختصموا في طلبهم الراهن المستدعى ضدها وابتغوا منه:
اصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان اسباب قرار المجلس البلدي رقم 109/98 والقاضي بمنع ترخيص حرفة بيع الخضروات بمنطقة سوق الخضار والسكة الحديد.
اصدار القرار التمهيدي بايقاف جميع الاجراءات بحق المستدعين لحين الفصل في الطلب.
اصدار القرار القطعي بالغاء هذا القرار والسماح بالترخيص لهم.
وقال وكيل المستدعون شرحاً في صحيفة طلبه انهم يملكون دكاكين في شارع السوق بمدينة خان يونس وتقدموا للبلدية – المستدعى ضدها – بعدة طلبات لمنحهم تراخيص مزاولة مهنة بيع الخضروات والفواكه. ورفضت منحهم هذه التراخيص وطالب وكيل المستدعون في ختام لائحة طلبه باجابة طلباته الواردة فيها.
وحيث انه بجلسة 10/10/2000 قررت هذه المحكمة بهيئة اخرى – قاضي منفرد – اصدار مذكرة للمستدعى ضدها لبيان الاسباب التي ادت الى اصدار القرارالمطعون فيه ومنحهتا ثمانية ايام لتقديم ردها الجوابي على الطلب. فتقدم مستشارها القانوني بلائحة جوابية قال فيها ان المستدعى ضدها بصفتها هيئة محلية تمارس صلاحياتها طبقاً للقانون ومن ضمنها منح تراخيص الحرف وتنظيم الاسواق وذلك وفقاً للمادة 15/6/7 من قانون الهيئات المحلية لسنة 1997 وانها قامت بانشاء اسواق عامة لممارسة البيع فيها واصدرت قرارها رقم 109/98 بتاريخ 30/8/98 منعت بموجبه بيع الخضروات في منطقة شارع السوق والسكة الحديد والضهرة وانتهت المدة القانونية للطعن في هذا القرار وابلغ المستدعون بهذا القرار حال تقدمهم للمستدعى ضدها لمنحهم رخص الحرف وقدموا للمحاكمة بتهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص وحكم ضدهم وطالب وكيل المستدعى ضدها في ختام لائحته الجوابية برد الطلب.
التسبيب
وحيث انه بعد الاستماع الى مرافعة الطرفين وتدقيق الاوراق ترى المحكمة انه لما كانت المادة 15 من قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997
قد نصت على وظائف وصلاحيات وسلطات المجالس البلدية ومنها ما نصت عليه الفقرة (6) في شأن تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها.
وما نصت عليه الفقرة (7) في شأن تنظيم الحرف والصناعات وتعيين اماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والاعمال المقلقة لللراحة والمضرة بالصحة العامة. وكانت المستدعى ضدها قد اصدرت قرارها المطعون فيه استناداً لتلك المادة طبقاً لما راته تحقيقاً للمصلحه العامة فإن رفض منحها رخصاً للمستدعين لمزاولة مهنة بيع الخضار في غير المكان الذي اعدته لذلك لا يشوبه أي عيب مما نصت عليه المادة 58 من النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 1962
مما يكون معه طلب المستدعين غير قائم على اساس من القانون مما يتعين معه رفضه والزامهم بالرسوم والمصاريف.
فلهذه الاسباب
وباسم الشعب العربي الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
حكمت المحكمة حضورياً برفض الطلب والزمت المستدعين بالرسوم والمصاريف.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علناً بجلسة اليوم 12/9/2001م.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(سعادة الدجاني)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(حمدان العبادلة)

هـ/...

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:15 صباحا  الزوار: 833    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

العين نافذة العالم من حولنا إلى الداخل
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved