||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637728
عدد الزيارات اليوم : 9187
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 107 لسنة 2000 فصل بتاريخ 2000/7/11


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 107/2000 عدل عليا

الديباجة
أمام السادة القضاة: المستشار/ حمدان العبادلة رئيساً وعضوية المستشارين خليل الشياح وسعادة الدجاني. وسكرتارية: عرفات العبسي.
المستدعي: صبحي محمد حسن خاطر- من جباليا. وكيله المحامي/ عوني الشياح . المستدعى ضدهما: بلدية جباليا- ويمثله رئيس البلدية السيد/ خليل احمد سمارة. ممثله القانون المحامي/صبحي شهاب.
الموضوع : 1) قبول الطلب شكلا.
2) إصدار الأمر التمهيدي ضد المستدعى ضدهما (بلدية جباليا) لبيان الأسباب إلى عدم منح المستدعى رخصة الأصالة لإدارة الصالة.
3) إصدار الأمر التمهيدي بالسماح للمستدعى بإدارة الصالة للوفاء بما تم الالتزام مع المتقاعدين معه من العائلات .
4) إصدار القرار القطعي بتكليف بلدية جباليا بمنح المستدعي رخصة حرف لإدارة الصالة متعددة الأغراض لتوافر جميع الشروط المطلوبة.
تاريخ تقديمه: 6/6/2000م. جلسة يوم: الثلاثاء 11/7/2000م. الحضور: حضر وكيل المستدعى الأستاذ/ عوني الشياح. حضر وكيل المستدعى ضدهما الأستاذ/ صبحي شهاب.
القرار
الأسباب والوقائع
بعد الاطلاع على الأوراق والإنصات إلى المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث أن الواقع تخلص في أن المستدعى صبحي محمد حسن خاطر قد اختصم في طلبه الراهن المستدعى ضده بلدية جباليا وابتغى منه:
1) اصدر مذكرة للمستدعى ضدها – بلدية جباليا – لبيان الأسباب الداعية إلى عدم منحه رخصة حرف لإدارة الصالة.
2) اصدر قرار قطعي بتكليف المستدعى ضدها لمنحه رخصة حرف لإدارة الصالة متعددة الأغراض لتوافر جميع الشروط المطلوبة.
وقال المستدعى شرحا في صحيفة طلبه انه بتاريخ 3/7/99 تم أعطاه إذنا لبناء صالة متعددة الأغراض بعد موافقة لجنة النظام المحلية في جلستها رقم 17/99 المنعقدة بتاريخ 29/6/99 مع الالتزام بالمخططات المقدمة طبقا للشروط المطلوبة وانه قام بإقامة البناء وفقاً لتلك المخططات والشروط وتقدم للمستدعى ضدها للحصول على رخصة مزاولة حرفه وقدم إليه تقرير فني هندسي من نقابة المهندسين يتضمن توفر جميع الشروط المطلوبة ورفضت المستدعى ضدها في جلستها رقم 13/2000 المنعقدة في 1/6/2000 منحه تلك الرخصة مما ألحق به ضررا فاحشا وطالب المستدعي في ختام طلبه في إجابة طلباته الواردة فيها.
وحيث إذ أجابت هذه المحكمة بهيئة أخرى – قاضي منفرد – طلبات المستدعى التمهيدية أودع ممثل المستدعى ضدها لائحة جوابية ردا على الطلب قال فيها أن إذن البناء الذي حصل المستدعى عليه هو بخصوص مخازن تجارية وسدة وصاله متعددة الأغراض وطابق
سكني وان عباره- صالة متعددة الإغراض – هو مصطلح فني معماري لغرض وصف الإنشاء وان استعماله لأي حرفة يتطلب الحصول على رخصة لممارستها بعد استيفاء الشروط اللازمة من شروط فنية وصحية وامن وسلامة ومرافقة الجيران وحسب طبيعة كل حرفة، وان المستدعى تقدم بطلب لمنحه رخصة حرفة إدارة صالة أفراح في المبنى، ولكون هذا المبنى يقع ضمن منطقة سكنية فانه من الضروري الحصول على موافقة الجيران ورفضت المستدعى ضدها منح المستدعى هذه الرخصة بسبب اعتراض الجيران وعدم موافقتهم على تشغيل الصالة بسبب الإزعاج والضوضاء المترتب من جراء التشغيل وان التقرير الفني لا يبطل ويدحض اعتراض السكان بسبب الإزعاج والضوضاء المؤكد حدوثه وتحققه في الشارع الفرعي المجاوز للصالة والناتج عن أرتال سيارات الأفراح وآلات التنبيه وفرق الطبل والصراخ والغناء وإطلاق النار في الهواء , وان المستدعى راعت في قرارها المصلحة العامة للمواطنين وأولت الأهمية لراحتهم واستقرار أمنهم ومشاعرهم واستندت في ذلك إلى صلاحيتها بموجب قانون تنظيم المدن لسنة 36 والمر رقم 413/72 وطالب وكيل المستدعى في ختام اللائحة الجوابية برد الطلب .
وحيث انه بيوم الجلسة كرر من وكيلي الطرفين اللائحة المقدمة منه وأبرز ممثل المستدعى ضدها شكوى الجيران واعتراضاتهم.
التسبيب
وحيث أن بعد الاستماع إلى مرافقة الطرفين وتدقيق الأوراق ترى المحكمة أن المستدعى أقام بموافقة من المستدعى ضدها صالة متعددة الأغراض ومن اجل استعمالها كصالة أفراح فقد جهزها وتوافرت بشأنها كافة شروط السلامة من الداخل لما تقدم للحصول على رخصة لمزاولة المهنة فيها أعلنت اللجنة المحلية طلبه في إحدى الصحف المحلية. وتقديم الاعتراض عليه خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الإعلان فتقدم سكان الحي المجاورين باعتراضهم على استخدام الصالة للأفراح للإزعاج الدائم من هذا الاستعمال والفوضى والضوضاء وأصوات الأغاني والسيارات في الليل وقت السكون والراحة بعد عناء العمل ولأنه سيكون موقع الصالة للتجمع والتجمهر وما ينتج عن ذلك مشاكل وشجارات وقال الموقون الذي يبلغ عددهم حولي الخمسين في اعتراضهم أن البعض منهم سبق وان وقع للمستدعى بالموافقة على إقامة صالة الأفراح خجلا دون إدراك للوقائع. كما قدموه المعترضون اعتراضا آخر عندما شرع المستدعى في إقامة حفل زفاف في الصالة. وبناءا على اعتراض المجاورين شكلت البلدية لجنة لفحص الأمر ومعاينة المكان ورفعت تلك اللجنة تقريرا للمجلس البلدي وتبين منه أن الصالة تقع على شارع يبلغ عرضه 16 مترا في منطقة سكنية من شان استخدامها للأفراح إحداث ضرر بالمجاورين القريبين والذين يبلغ عددهم اثني عشر مجاورا وأبدى المستدعى أمام أعضاء اللجنة موافقته على تخصيص قطعه لإيقاف السيارات فيها والالتزام بأي شروط. تقررها البلدية من اجل المصلحة العامة وراحت السكان وأوضحت اللجنة في تقريرها بعدم منع رخصة الحرفة طالما بقي اعتراض المجاورين قائما. فأصدرت المستدعى ضدها القرار المطعون فيه.
وحيث انه لما كانت بلدية جباليا وهي في معرض أداء واجبها صاحبة الحق والاختصاص في تقدير المصلحة العامة ومصلحة الجمهور ولها في ضوء هذه الصلاحية أن تمتنع عن إصدار رخصة الحرفة إذا رأت في إصدارها ما يترتب عنه ضرر وإزعاج للجمهور ويمس منه.
وحيث انه في إقامة صالة الأفراح على شارع يبلغ عرضه ستة عشر مترا في منطقة سكنية يجارها عدد كبير من السكان ما يلحق بهم ضررا مؤكدا في راحتهم واستقرارهم في
بيوتهم ومرورهم من شارعهم واعترضوا لذلك على إقامة هذه الصالة بجوارهم وعاد معظم من وافق للمستدعى على إقامتها عن موافقته، ولا يقدح في ذلك توافر جميع الشروط المطلوبة داخل الصالة لعدم انبعاث الصوت خارجها، إذ أن هذا الضرر ينجم قبل الدخول وإثنائه وبعد الخروج منها لما سيتتبع ذلك من ضجيج الأعداد الكبيرة من المحتفلين وإطلاق الرصاص في الهواء بغزارة وازدحام السيارات في الطريق واستعمال آلات التنبيه بشكل مستمر ومتواصل وتعذر المرور من الطريق لأوقات متأخرة من الليل وفي معظم أيام السنة الأمر الذي يمس امن المواطن وأمنه في محل إقامته وتنقله مما اقتضى على المستدعى ضدها وضع تلك الأمور في تقديرها عن إصدار قرارها المطعون فيه ولم يثبت لهذه المحكمة أنها اتخذت هذا القرار لأي سبب خاص أو غرض معين سوى المصلحة العامة مصلحة الجمهور وأمنه بذلك قد مارست حقها ضمن صلاحياتها واختصاصها ولا تثريب عليها في ذلك.
وحيث انه لما فات يتعين رفض الطلب وإلزام المستدعي الرسوم والمصاريف.
فلهذه الأسباب
منطوق الحكم
وباسم الشعب الفلسطيني
الحكم
حكمت المحكمة حضوريا برفض طلب المستدعي وإلزامه بالرسوم والمصاريف

جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وافهم علنا بجلسة اليوم11/7/2000.
القضاة في الصدور والإفهام
عضو(سعاده الدجاني )
عضو (خليل الشياح)
رئيس المحكمة(حمدان العبادلة)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:16 صباحا  الزوار: 857    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحاسـد يرى زوال نعمتك نعمة عليه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved