||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :12
من الضيوف : 12
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35637604
عدد الزيارات اليوم : 9063
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 207 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/12/8


بسم الله الرحمن الرحيم
لدى محكمة العدل العليا بغزة
في الطلب رقم 207/98 عدل عليا
الديباجة
أمام الساده القضاه: المستشار / رضوان الاغا رئيساً وعضوية المستشارين / خليل الشياح وحسين أبو عاصى. وسكرتارية: نور فارس
المستدعى: محمود محمد الجبالى. وكيله المحامي / نهاد رفيق الشيخ ديب. المستدعى ضدهما:1- دائرة بلدية غزة – ويمثلها المحاميان/ عاهد الشوا وهشام عبد اللطيف 2- الأستاذ / رئيس إجراء محكمة صلح غزة في القضية الإجرائية رقم 66/98
موضوع الطلب: 1- إصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب المقدم من المستدعي الصادر بتاريخ 1/11/98 في القضية الإجرائية رقم 66/98 لإعطائه مهلة ستة أشهر لأخذ وبيع محتويات الوقود من بنزين وخلافه والكائنة في غزة.
2- إصدار قرار مؤقت بفنح محطة الوقود المملوكة للمستدعي.
3- إصدار القرار القطعي بإلغاء قرار الأستاذ / رئيس الإجراء الصادر بتاريخ 1/11/98 في القضية الإجرائية رقم 66/98 وإعطاء المستدعي مهلة كافية لتخلية محطة الوقود.
تاريخ تقديمه: 1/11/1998م جلسة يوم: الثلاثاء 8/12/98 الحضور: حضر الأستاذ / نهاد الشيخ ديب وكيل المستدعي. وحضر الأستاذ / هشام عبد اللطيف وكيل المستدعى ضده الأول.
القرار
الأسباب والوقائع
تخلص واقعة الدعوى (الطلب) في أن المستدعي تقدم بهذا الطلب يطلب إستصدار قرار تمهيدي إلى المستدعى ضدهما لبيان الأسباب التي أدت إلى رفض الطلب الصادر في القضية الإجرائية 66/98 صلح غزة بمنح المستدعي مهلة ستة أشهر لاستلام وبيع محتويات محطة الوقود من بنزين وأدوات الصادر في 1/11/98 كما طالب باستصدار قرار مؤقت بفتح محطة الوقود المملوكة للمستدعي واستصدار قرار قطعي بإلغاء قرار رئيس الإجراء ومنح المستدعي مهلة كافية لإخلاء محطة الوقود.
ومن حيث أن المستدعي قد استحصل على قرار مؤقت من محكمة العدل العليا – قاضي منفرد في 2/11/98.
ومن حيث أن هذا الطلب قد عرض على هيئة محكمة العدل العليا بجلسة 8/12/1998، وقد كرر وكيل المستدعي طلباته الواردة في طلبه المقدم لهذه المحكمة.
ومن حيث أن بلدية غزة قد تقدمت بلائحة جوابية أودعت قلم المحكمة في 12/11/98 قائلة أن المستدعي يزاول حرفة بيع الوقود دون ترخيص خلافاً للقانون وأن محكمة صلح غزة أصدرت قراراً في مارس سنة 1996 بالقضية 822/96 بتغريم المستدعي مائة شيكل وإلزامه بالحصول على رخصة قانونية خلال شهرين وإلا تغلق المحطة وأن المستدعي لم يستحصل على رخصة حتى تاريخ تقديم اللائحة الجوابية من البلدية وأن المستدعي لم يوفر الشروط القانونية اللازمة لفتح ومباشرة مهنة بيع الوقود، وطالب برفض الطلب.
التسبيب
ومن حيث أن هذه المحكمة وبعد الاطلاع على أوراق الدعوى ومرافعات أطرافها وبعد المداولة قانوناً ترى: أن القرار الصادر من محكمة صلح غزة في 8/6/96 الذي قضى بتغريم المستدعي مائة شيكل وإلزامه بالحصول على رخصة قانونية خلال شهرين من تاريخ الحكم وإلا يغلق المحل، وأنه لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بحصول المستدعي على الرخصة المطلوبة خلال المدة المحددة في ذلك الحكم فقد أصبح ذلك الحكم نهائياً واجب النفاذ.
ومن حيث أن بلدية غزة قد أودعت هذا الحكم للتنفيذ.
ومن حيث أن رئيس إجراء محكمة صلح غزة قد منح المستدعي مهلة أسبوعين لتمكينه من إستلام ونقل محتويات المحطة ليتصرف فيها وذلك منذ 17/10/98 إلا أن المستدعي لم ينفذ هذا الحكم حتى تاريخه، وبذلك فقد جاء قرار رئيس إجراء محكمة الصلح القاضي برفض طلب المستدعي هو قرار يصادف التطبيق السليم للقانون مما يتوجب عدم التعرض له، وأن هذه المحكمة وتطبيقاً لمبادئ العدالة ترى منح المستدعي مدة خمسة عشر يوماً من تاريخه ليتمكن من نقل محتويات المحطة.
فلهذه الأسباب
وبأسم الشعب الفلسطيني
منطوق الحكم
الحكم
قررت المحكمة رفض طلب المستدعي، مع منحة مدة خمسة عشر يوماً من تاريخه لنقل محتويات محطة الوقود موضوع الطلب تحت إشراف مأمور إجراء صلح غزة والذي يتولى صلاحية فتح وإغلاق المحطة بمعرفته تنفيذاً لقرار رئيس إجراء صلح غزة بالإغلاق، وإلزام المستدعي بالرسوم والمصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
صدر وأفهم علناً في 8/12/98م
القضاة في الصدور والإفهام
عضو
(حسين أبو عاصي)
عضو
(خليل الشياح)
رئيس المحكمة
(رضوان الاغا)

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الجمعة 09-11-2012 12:18 صباحا  الزوار: 775    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا نُصِـرَ الرأي بَطُلَ الهـَوى. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved