||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35626340
عدد الزيارات اليوم : 12923
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 11 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/1/28


دعوى عدل عليا
رقم: 11/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد ومصطفى القاق
المستدعـــون: 1) شوقي ابراهيم محمود عبيد/نابلس/كفر قدوم 2) عبد اللطيف سلامة عبد اللطيف عبيد/نابلس/كفر قدوم 3) أمين محمد عبد اللطيف عبيد/نابلس/كفر قدوم وكيلهم المحامي جهاد الحوراني/رام الله المستدعى ضدهم:- 1) النائب العام العسكري و/أو مساعده بصفته الوظيفية/نابلس 2) رئيس النيابة العسكرية بصفته الوظيفية/رام الله 3) رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية/رام الله 4) النائب العام بصفته الوظيفية/رام الله 5) رئيس وأعضاء المحكمة العسكرية بصفتهم الوظيفية
الإجـــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 4/1/2009 تقدم المستدعون بهذه الدعوى بواسطة وكيلهم ضد المستدعى ضدهم للطعن في:-
الغاء قرار رئيس النيابة العسكرية والنائب العام العسكري القاضي بتوقيفهم وإحالتهم إلى المحكمة.
قرار رئيس هيئة القضاء العسكري القاضي بإحالة القضية إلى المحكمة
الغاء القرار بإدانة وسجن المستدعين الصادر عن المستدعى ضده الرابع.
التسبيب
المحكمــة
بالتدقيق والمداولة وبعد الاطلاع على لائحة الدعوى والبينات المقدمة فيها نجد انه جاء ضمن حافظة المستندات المبرز ن/1 أن هناك لائحة اتهام صادرة من المدعي العام العسكري بنابلس ضد المستدعين وأنه هناك قرار اتهام صادر أيضاً من النائب العام العسكري بما أن هناك قراراً صادر عن المحكمة العسكرية بنابلس ضد المستدعين ويتبين من ذلك ان القرارات المطعون فيها صادرة عن اجراءات قضائية بمقتضى الصلاحية المخولة للمحكمة العسكرية ولهذا فإنها لا تعتبر من القرارات القابلة للطعن أمام محكمة العدل كونها قرارات قضائية لا تملك هذه المحكمة حق النظر في صحتها وان صدور هذه القرارات المطعون فيها صورة استثنائية لا يجردها من حقها القضائية (عدل عليا 30/53 صفحة 399 سنة 1953) وبما ان أي قرار يصدر من المحاكم العسكرية يعتبر من القرارات القضائية التي لا صلاحية لمحكمتنا التعرض لها لانها تعتبر من الاعمال القضائية التي لا تملك محكمة العدل صلاحية النظر في طلب الغائها مهما كانت أوجه الطعن الموجه إليها
منطوق الحكم
وبناءً عليه
فإن المحكمة تقرر رد الدعوى لعدم الاختصاص.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 28/1/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب:
دقق: /

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:21 مساء  الزوار: 890    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved