||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :58
من الضيوف : 58
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35482470
عدد الزيارات اليوم : 6032
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 848 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/1/11

دعوى عدل عليا
رقم: 848/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة

الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيد رفيق زهد وعضويـة السيدين القاضيين/ابراهيم عمرو وحلمي الكخن

المستدعـــــيات:- 1- شركة باصات التميمي المساهمة الخصوصية/نابلس. 2- شركة سيارات بير زيت/بني زيد المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله. 3- شركة سيارات سلمه المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله. 4- شركة باصات دير دبوان/رام الله. 5- شركة باصات دير أبو مشعل العادية العامة/رام الله. 6- شركة باصات القدس البيرة رام الله /رام الله. 7- شركة باصات الطنيب للتجارة والمقاولات والنقليات العامة /طولكرم. 8- شركة باصات بيت ساحور مساهمة خصوصية. وكيلهم المحامي مرسي حجير ومريم حليسي/رام الله المستدعى ضدهما :- 1- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته /رام الله. 2- النائب العام بالإضافة لوظيفته ممثلا للمستدعي ضده الأول.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 8/12/2009 تقدم وكيل الجهة المستدعية بهذه الدعوى للطعن في النظام رقم 2 لسنة 1998 المتعلق لنظام مواقف المركبات للهيئات المحلية الصادر عن المستدعى ضده الأول بتاريخ 1/7/1998 لمخالفة القانون الأساسي و قانون الهيئات المحلية رقم 1 لسنة 1997 .
بتاريخ 29/12/2009 وفي الجلسة علناً كرر وكيل الجهة المستدعية لائحة الاستدعاء وقدم بينته وهي عبارة عن حافظة مستندات المبرز ع/1 وختم بينته طالباً إصدار القرار المؤقت حسب الأصول والقانون و/أو إحالة الدعوى إلى الجهة المختصة وفق الأصول والقانون وتقرر رفع الجلسة للتدقيق وإعطاء القرار ليوم الأحد 11/1/2010.
في جلسة 11/1/2010 ورد كتاب من وكيل الجهة المستدعية يطلب فيه شطب الدعوى

منطوق الحكم
الـمحـكـمـة
استناداً لطلب وكيل الجهة المستدعية فان المحكمة تقرر رد الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/1/2010

القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب
دقق الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:24 مساء  الزوار: 988    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَدْ يَجبن الشجَاع بلا سِلاح. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved