|| |
|
||||
حكم رقم 848 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/1/11
دعوى عدل عليا الديباجة الهيئة الحاكمــة : برئاسة القاضي السيد رفيق زهد وعضويـة السيدين القاضيين/ابراهيم عمرو وحلمي الكخن المستدعـــــيات:- 1- شركة باصات التميمي المساهمة الخصوصية/نابلس. 2- شركة سيارات بير زيت/بني زيد المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله. 3- شركة سيارات سلمه المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله. 4- شركة باصات دير دبوان/رام الله. 5- شركة باصات دير أبو مشعل العادية العامة/رام الله. 6- شركة باصات القدس البيرة رام الله /رام الله. 7- شركة باصات الطنيب للتجارة والمقاولات والنقليات العامة /طولكرم. 8- شركة باصات بيت ساحور مساهمة خصوصية. وكيلهم المحامي مرسي حجير ومريم حليسي/رام الله المستدعى ضدهما :- 1- وزير الحكم المحلي بالإضافة لوظيفته /رام الله. 2- النائب العام بالإضافة لوظيفته ممثلا للمستدعي ضده الأول. منطوق الحكم القضاة في الصدور والإفهام الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 05:24 مساء الزوار: 988 التعليقات: 0
|