||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35439265
عدد الزيارات اليوم : 15420
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 129 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/15


دعوى عدل عليا
رقم 129/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/خليل الصياد ومصطفى القاق
المستدعـي: نبيل نعيم اسحق النتشه/الخليل وكيله المحامي رائد مرقه/الخليل hلمستدعى ضدهم:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته/رام الله 2) مدير جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية بالاضافة لوظيفته/رام الله 3) مدير مديرية الامن الوقائي بالخليل بالاضافة لوظيفته/الخليل
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 9/4/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه إلى أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
التسبيب
في جلسة 15/4/2009 صرح وكيل المستدعي بانه تم الافراج عن موكله ولم تعد له مصلحة في متابعة هذه الدعوى.
على ضوء ما صرح به وكيل المستدعي من انه قد تم الافراج عن المستدعي وبالتالي فإن الدعوى أصبحت غير ذات موضوع ومنتهية.
منطوق الحكم
لــــهذه الأسبــــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم بتاريخ 15/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:01 مساء  الزوار: 891    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كل ابن أنثى وإن طالت سلامته ***‏ يومًا على آلة حدباء محمول. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved