||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35432236
عدد الزيارات اليوم : 8391
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 133 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/4/20


دعوى عدل عليا
رقم 133/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق

المستدعــي: عطا صبري محمد شنيوي/كفر قدوم وكيله المحامي عدنان ابو ليلى المستدعى ضدهما:- 1) مدير جهاز الامن الوقائي بالاضافة لوظيفته/قلقيلية 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته/رام الله
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 15/4/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر بتوقيف المستدعي من قبل المستدعى ضده الاول والقرار الصادر بتمديد توقيف المستدعي من قبل المستدعى ضده الثاني.
يستنـد الطعـن إلى:-
ان المستدعي لا ينتمي لاي جهاز امني وبالتالي فإن لا صلاحية للمستدعى ضدهما بتوقيفه أو تمديد توقيفه وان القرار المطعون فيه مخالف للقانون.
ولهذه الأسباب طلب المستدعي إصدار القرار المؤقت وبالنتيجة إلغاء القرار المطعون فيه وإلزام المستدعى ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
التسبيب
في جلسة 20/4/2009 لم يحضر وكيل المستدعي المتبلغ موعد هذه الجلسة.
حيث ان وكيل المستدعي متبلغ موعد الجلسة ولم يحضر وبما ان دعاوي العدل العليا تتصف بالجدية والسرعة فإن المحكمة تقرر رد الدعوى.
منطوق الحكم
لـــهذه الاسبـــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 20/4/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب:
دقق:
الرئيــس

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:02 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

نحاول ملكا أو نموت فنعذرا. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved