||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :42
من الضيوف : 42
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35429590
عدد الزيارات اليوم : 5745
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 134 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/6


دعوى عدل عليا
رقم 134/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني

الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعـي:- محمد موسى ذياب عامر/جنين وكيله المحامي سليم سعد/رام الله المستدعى ضدهم: 1) مدير جهاز المخابرات العامة بصفته الوظيفية 2) رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته الوظيفية 3) النائب العام
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 19/4/2009تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه .
وقد استند في طعنه الى أن القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .
في جلسة 22/4/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشاهد موسى ذياب عامر وختم بينته وترافع ملتمساً إصدار القرار المؤقت وفق ما جاء بلائحة الدعوى، حيث أجيب الى طلبه وأصدرت المحكمة بذات التاريخ قرارها المؤقت بدعوة الجهة المستدعى ضدهم لبيان الأسباب التي أوجبت إصدار القرار المطعون فيه والمانعة من إصدار القرار
موضوع الطلب حتى اذا رغبت في معارضة في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية خلال المدة القانونية .
منطوق الحكم
بتاريخ 23/2/2010 صرح وكيل المستدعي بأنه تم سحب القرار وإخلاء سبيل المستدعي ملتمساً رد هذه الدعوى.
لـهذه الاســباب
استناداً لما صرح به وكيل المستدعي فأننا نقرر رد هذه الدعوى .
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً بأسم الشعب العربي وافهم بتاريخ 6/5/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:03 مساء  الزوار: 952    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ طَلـَبَ الـعُلا سَهِـرَالليَالِـي .‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved