||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35436344
عدد الزيارات اليوم : 12499
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 138 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/5/4


دعوى عدل عليا
رقم 138/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/ رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعــي:- زهير شحدة يونس بيوض تميمي وكيله المحاميان عبد الكريم فراح وحاتم شاهين/الخليل المستدعى ضدهما:- 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته/رام الله 2) مدير جهاز الأمن الوقائي في الخليل بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/4/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعى في طعنه على ان القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون.
في جلسة 27/4/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته الشفوية والتمس إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الطلب.
بتاريخ 3/5/2009 تقدم رئيس النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت فيما تضمنته ان الدعوى واجبة الرد شكلاً وهي غير مسموعة قانوناً كونها لا تستند إلى أساس قانوني سليم وان توقيف المستدعي من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري كان قانونياً ملتمساً بالنتيجة رد الدعوى.
في جلسة 4/5/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية وقدم بينته وهي عبارة عن المبرزين ن/1 ون/2 ثم ترافع الطرفان.
التسبيب
المحكـمــة
بالتدقيق في أوراق الدعوى والبينات المقدمة فيها تبين ان المستدعي وهو شخص مدني موقوف لدى جهاز الأمن الوقائي منذ تاريخ 8/3/2009 وبدل ان يتم عرضه على النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة عملا بأحكام المادة (34) من قانون الإجراءات الجزائية التي تختص دون غيرها بالتحقيق في الجرائم والتصرف فيها وفقاً لاحكام المادة (55) من ذات القانون. تم توقيفه من قبل رئيس هيئة القضاء العسكري.
وحيث ان هذا الأمر يخرج عن نطاق اختصاص وولاية المحاكم العسكرية طبقاً لأحكام المادة (101/2) من القانون الأساسي التي نصت على " تنشأ المحاكم العسكرية بقوانين خاصة وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج الشأن العسكري" فان قرار رئيس هيئة القضاء العسكري بتوقيف المستدعي يشكل غصباً للسلطة كما انه يمس حرية المستدعي الشخصية التي كفلها القانون الأساسي في المادتين (11و12) منه ولذلك فان قرار توقيف المستدعي يكون قراراً منعدماً كما ان استناد ممثل الجهة المستدعى ضدها الى قانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 1979 لإعطاء مشروعية للقرار المطعون فيه في غير محله طالما ان النص الدستوري ( القانون الأساسي) كان واضحا وصريحا على اختصاص المحاكم العسكرية وحصرها بالشأن العسكري فقط وفي هذا ما يغني عن البحث في مدى قانونية سريان احكام القانون المذكور بناء على ما تقدم فإن توقيف المستدعي يكون قد تم بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.
منطوق الحكم
لـــهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة إلغاء قرار و/أو إجراءات توقيف المستدعي (زهير شحدة يونس بيوض تميمي) والإفراج عنه فوراً من مكان توقيفه أينما وجد ما لم يكن موقوفاً على ذمة قضية أخرى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 4/5/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:04 مساء  الزوار: 961    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أذلَّ البُخـلُ أعْنَـاقَ الرِّجَـالِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved