||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35434130
عدد الزيارات اليوم : 10285
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 113 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/10


دعوى عدل عليا
رقم:113/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي هشام الحتو وعضويـة السيدين القاضيين/ ابراهيم عمرو ومصطفى القاق
المستدعــــي:- فراس تيسير عبد المحسن القواسمة/الخليل وكيله المحاميان عبد الكريم فرح وذياب البو/الخليل المستدعى ضدهما: 1) رئيس هيئة القضاء العسكري بالاضافة لوظيفته ويمثله النائب العام بالاضافة لوظيفته 2) مدير جهاز المخابرات في الخليل بالاضافة لوظيفته/رام الله.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 31/3/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 11/10/2008 والقاضي بتوقيف المستدعي لمدة ستة اشهر من تاريخ التوقيف في 11/10/2008 يستند المستدعي في طعنه الى ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون ومنعدم وتعسفي ومشوب بعيب استخدام السلطة.
في جلسة 11/5/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بينته وشهد الشاهد فواز تيسير القواسمي وختم بينته وطلب اصدار مذكرة للمستدعى ضدهما لبيان الاسباب الموجبة للقرار المطعون فيه و/أو المانعة من اصدار القرار وفق الطلب وتبليغ المستدعى ضدهما لائحة الدعوى والمرفقات وفي حالة المعارضة تقديم لائحة جوابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ حيث اجيب الى طلبه.
وبتاريخ 26/5/2009 تقدمت النيابة العامة ممثلة عن المستدعى ضدهما بلائحة جوابية وبجلسة 27/5/2009 كرر رئيس النيابة العامة اللائحة الجوابية والتمس رد الدعوى كونها اصبحت غير ذي موضوع حيث تم الافراج عن المستدعي بتاريخ 17/5/2009 وقد ارفق مع اللائحة الجوابية كتاب من مدير الدائرة القانونية الى سعادة النائب العام يؤكد الافراج عن المستدعي.
التسبيب
وفي جلسة 10/6/2009 لم يحضر وكيل المستدعي كما لم يحضر المحامي المناب محمد الربعي المتفهم موعد الجلسة وطلب رئيس النيابة العامة رد الدعوى.
بالتدقيق والمداولة ولما كانت دعاوي العدل العليا تتسم بالجد والسرعة ولعدم حضور وكيل المستدعي المتفهم موعد الجلسة.
منطوق الحكم
لهذه الأسبــاب
تقرر المحكمة رد الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 10/6/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الكاتب / الرئيس
دقق/

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:06 مساء  الزوار: 980    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {أَتَأمُرُون النَّاسَ بالبرِّ وتَنسَونَ أنفُسكُم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved