||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :38
من الضيوف : 38
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35437836
عدد الزيارات اليوم : 13991
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 258 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/14


دعوى عدل عليا
رقم:258/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيده القاضي ايمان ناصر الدين وعضويـة السيدين القاضيين/رفيق زهد وصلاح مناع
المستدعـي:- بشار شريف محمد عابد/رام الله وكيله المحامي أنس البرغوثي/رام الله المستدعى ضده: رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/7/2009 تقدمت الجهة المستدعية بواسطة وكيلاه بهذه الدعوى للطعن في القرار الصادر عن الصادر عن رئيس هيئة القضاء العسكري بتاريخ 9/5/2009.
تستند الجهة المستدعية في طعنها إلى أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام للقانون.
بجلسة 8/7/2009 كرر وكيل المستدعي لائحة الدعوى وقدم بيناته الشاهده نجوى يوسف على حامد وختم بينته وترافع ملتمساً إصدار القرار المؤقت حسبما ورد في لائحة الدعوى، حيث أجيب إلى طلبه وأصدرت المحكمة قراراً تمهيدياً مؤقتاً يقتضي بدعوة الجهة المستدعى ضدهما لبيان الأسباب الموجبة لقرارها أو التي تحول دون إلغاءه حتى اذا كانت تعارض في إصدار قرار قطعي التقدم بلائحة جوابية من خلال المدة القانونية .
منطوق الحكم
بتاريخ 14/7/2009 صرح وكيل المستدعي بأنه تم الإفراج عن المستدعي ولم تعد له مصلحة بهذه الدعوى.
لهذه الأسـبــاب
استناداً لما صرح به وكيل المستدعي تقرر المحكمة رد هذه الدعوى.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً وافهم بتاريخ 14/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيس
الكاتب
دقق

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:07 مساء  الزوار: 935    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كن دافنًا للشرِ بالخير تسترح من الهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved