||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642008
عدد الزيارات اليوم : 1255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1218 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/11/6

استئناف جزاء
1218/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: أ.هـ.أ/ بيت عنان وكيله المحامي عمر حميدان/ رام الله المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وعوني الناظر


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابياً بالصورة الوجاهية بتاريخ 6/7/99 في الدعوى الجزائية رقم 449/99 المتضمن إدانة المستأنف (الحدث) بتهمة الإيذاء خلافاً لأحكام المادة 334 ع لسنة 60 وربطه بكفالة حسن سلوك لمدة سنة لقاء مبلغ (300) دينار، وتغريم ولي أمره مبلغ خمسين دينار.
يستند هذا الاستئناف إلى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في محاكمة المستأنف (الحدث) دون دعوة ولي أمره.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الصفحة الأولى من ضبط المحاكمة، يتبين أن قاضي الصلح تلا على المستأنف (الحدث) التهمة المسندة إليه دون دعوة ولي أمره مخالفاً بذلك المادة (8) من قانون إصلاح الأحداث رقم 16 لسنة 1954 التي تنص على أنه إذا أتهم حدث بإرتكاب جرم فللمحكمة أن تكلف والده أو وصيه بالحضور أمامها وأن تصدر ما تراه ضرورياً من الأوامر لتأمين حضوره ودون إحالته إلى مراقب السلوك وفق ما يستوجب المادة 11/4 من ذات القانون.
وحيث أن هذا الإجراء هو من الإجراءات الجوهرية التي يترتب على مخالفتها بطلان الحكم.

منطوق الحكم
وحيث أن الاستئناف يكون والحالة هذه في محله، فإننا نقرر قبوله موضوعاً، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للسير بها مجدداً، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 6/11/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:41 مساء  الزوار: 723    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

المَشُورةُ رَاحَةٌ لك وتَعَبٌ لغَيرِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved