||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35642230
عدد الزيارات اليوم : 1477
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1563 لسنة 99 فصل بتاريخ 2000/1/11

استئناف جزاء
1563/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليهم: 1-خ.م.و/ مخيم الأمعري 2-ف.ع.ع/ مخيم الأمعري 3-غ.ف.م/ قلنديا 4-ح.ح.ع/ بيتونيا

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار محكمة بداية رام الله الصادر وجاهياً بتاريخ 22/12/99 في الدعوى الجزائية رقم 12/98 المتضمن إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن تهمة السرقة بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 404/1 و76ع لسنة 60 المسندة إليهم.
يستند الاستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول حيث أن هناك قرار اتهام صادر وفق الأصول.


التسبيب
حيث أن الاستئناف واقع ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلاً.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، نجد أن محكمة البداية قضت بإعلان وقف ملاحقة المستأنف عليهم عن التهمة المسندة إليهم استناداً إلى القول بأن قرار الاتهام الصادر بتاريخ 15/2/98 موقع من الأستاذ م.ص بصفته مساعداً للنائب العام وذلك بعد انتهاء مدة انتدابه للعمل في مكتب النائب العام برام الله مساعداً له، والتي ابتدأت بتاريخ 1/9/96.
والسؤال الذي يجدر طرحه في هذا الصدد هو هل أصابت محكمة البداية فيما قضت به في هذا الشأن، وفي حالة التوصل إلى صحة قرارها ما هو مصير الدعوى المستأنفة التي تقرر فيها وقف الملاحقة.
تنص المادة 206/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تتحدث عن إجراءات المحاكمة لدى المحاكم البدائية في الدعاوي الجنائية على ما يلي "لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً باتهامه بتلك الجريمة.
لقد جاء على الصفحة (100) من كتاب "محاضرات في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني والمقارن/الجزء الأول لمؤلفه فاروق الكيلاني تحت عنوان "عدم التميز بين البطلان المطلق والنسبي ما يلي" لم يميز قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني صراحة بين حالات البطلان المتعلق بالنظام العام والذي لا يجوز التنازل عنه, وتقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، وفي أية حالة كانت عليها الدعوى، وبين حالات البطلان النسبي الذي يسقط حق الدفع به برضاء صاحب الشأن، ولا تقضي به المحكمة من تلقاء ذاتها، ولكن وردت بعض النصوص في هذا القانون تشير إلى اعتبار أحكامها من النظام العام ولا يسقط حق الدفع به برضاء صاحب الشأن، منها نص المادة 229 التي جاء بها "لا يسوغ انتخاب الترجمان من الشهود وأعضاء المحكمة الناظرة في الدعوى ولو رضي المتهم وممثل النيابة وإلا كانت المعاملة باطلة "ومنها المادة 227 التي تنص على ما يلي" إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون التكلم باللغة العربية عين رئيس المحكمة ترجماناً لا يقل عمره عن الثامنة عشر وحلفه اليمين بأن يترجم فيها بينهم وبين المحكمة بصدق وأمانة، إذا لم تراع أحكام هذه المادة تكون المعاملة باطلة.
ويستطرد المؤلف قائلاً "وقد وردت في هذا القانون نصوص أخرى أمرة وضعت لحماية الحقوق العامة الأساسية لسن التنظيم القضائي والتي تعتبر متعلقة بالنظام العام، ولا شك أنه يترتب على مخالفة هذه النصوص البطلان ولو لم ينص القانون على ذلك، ومن الأمثلة على ذلك المادة 206/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على ما يلي "لا يقدم شخص للمحاكمة في قضية جنائية، إلا إذا كان النائب العام أو من يقوم مقامه قد أصدر قراراً بإتهامه بتلك الجريمة".
فتقديم شخص للمحاكمة في جناية دون صدور قرار اتهام بحقه يترتب عليه بطلان المحاكمة ولو لم يرد نص في القانون على البطلان.
وجاء في قرار محكمة التميز رقم 27/83 صفحة 749 لسنة 1983 ما يلي "أن الحكم القاضي بمحاكمة المتهم قبل صدور قرار باتهامه من النائب العام أو من يقوم مقامه هو حكم مخالف للقانون ويتوجب تقضه.
بعد هذا الذي بيناه، فإننا نرى أن ما توصلت إليه محكمة البداية في محله ويتفق وحكم المادة 206/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، غير أننا نجد أنه يجب الإجابة على السؤال الثاني الذي طرحناه وهو ما مصير الدعوى المستأنفة التي تقرر فيها وقف الملاحقة.
للإجابة على هذا السؤال نقول أن الإجراءات التي تمت في الدعوى التحقيقية رقم 247/97 قبل صدور قرار الاتهام المؤرخ في 15/2/98 بما في ذلك قرار الظن الصادر عن المدعي العام بتاريخ 12/2/98 تبقى صحيحة لتعلقها بالمرحلة السابقة على صدور قرار الاتهام هذا، أما الإجراءات التي تمت بعد صدور هذا القرار بما في ذلك لائحة الاتهام التي أعدت بالاستناد إليه فإنها تكون والحالة هذه باطلة ولا يجوز الشروع في المحاكمة بالاستناد إليها.

منطوق الحكم
مما تقدم، تقرر رد الاستئناف موضوعاً، وتصديق القرار المستأنف بوقف الملاحقة، وإعادة ملف الدعوى إلى النيابة العامة لإصدار قرار اتهام جديد وفق الأصول ومن ثم إعادة الملف إلى المدعي العام المختص لإعداد لائحة اتهام وتقديمه إلى محكمة بداية رام الله صاحبة الصلاحية والاختصاص لإعادة المحاكمة مجدداً.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني في 11/1/2000

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:51 مساء  الزوار: 888    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {واهجُرهم هَجراً جَميلاً}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved