دعوى عدل عليا
رقم 256/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا
القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي رفيق زهد وعضويـة السيدين القاضيين/ خليل الصياد وصلاح مناع
المستدعــــي :- صائب فهمي عز الدين اسليم/رنتيس. وكيله المحامي انس البرغوثي/رام الله. المستدعى ضده :- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/7/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بتاريخ 8/7/2009 صرح وكيل الجهة المستدعية بأنه تم الإفراج عن المستدعي.
منطوق الحكم
المحــكـمة
استنادا لما صرح به وكيل الجهة المستدعية نقرر رد هذه الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق: