||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :18
من الضيوف : 18
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460375
عدد الزيارات اليوم : 10715
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 256 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/7/8


دعوى عدل عليا
رقم 256/2009
السلطــة الوطنيـة الفلسطينيـة
السـلطـة القضائيـة
محـكـمـة العدل العليـا

القـــرار
الصادر عن محكمـة العدل العليا المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني
الديباجة
الهيئة الحاكمــة : برئاسة السيد القاضي رفيق زهد وعضويـة السيدين القاضيين/ خليل الصياد وصلاح مناع

المستدعــــي :- صائب فهمي عز الدين اسليم/رنتيس. وكيله المحامي انس البرغوثي/رام الله. المستدعى ضده :- رئيس هيئة القضاء العسكري بالإضافة لوظيفته.
الإجــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 2/7/2009 تقدم المستدعي بواسطة وكيله بهذه الدعوى للطعن في قرار توقيفه.
يستند المستدعي في طعنه على أن القرار المطعون فيه مخالف لأحكام القانون.
بتاريخ 8/7/2009 صرح وكيل الجهة المستدعية بأنه تم الإفراج عن المستدعي.
منطوق الحكم
المحــكـمة
استنادا لما صرح به وكيل الجهة المستدعية نقرر رد هذه الدعوى
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قراراً صدر وتلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/7/2009
القضاة في الصدور والإفهام
الرئيــس
الكاتب:
دقق:

الكاتب: yasmeen بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 06:46 مساء  الزوار: 960    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

‏لولا الأمل لفقد الإنسان أمنع قوة دافعة لحياة أفضل.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved