||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640799
عدد الزيارات اليوم : 46
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 13 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/1/13

إستئناف جزاء
13/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: - ع . خ . ف / بديا. المستأنف عليه: الحق العام.

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي المترئس السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وزهير خليل.


القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح سلفيت الصادر غيابيا بالصوره الوجاهية بتاريخ 30/10/1996 في الدعوى الجزائية رقم 143/96 المتضمن إدانة المستأنف بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدله، وحبسه ثلاثة أشهر، وتضمينه الرسوم.
يستند الإستئناف إلى القول بأن القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف وبذلك حرم من تقديم ما لديه من بينات و دفوع.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر للمحكمة.

التسبيب
لوقوع الإستئناف ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة الأمر رقم 890 لسنة 1981 المعدل ل لمادة 421ع لسنة 60 الباحثة عن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد، نجد أنه يشترط للملاحقة من هذه التهمة أن يقوم المستفيد بتوجيه إخطار إلى الساحب يطلب منه فيه تسديد قيمة الشيك، و أن لا يقوم الأخير بإيفاء تلك القيمة رغم مرور عشرة أيام على تاريخ تبلغه الإخطار.
وحيث صرح المشتكي في شهادته أمام المحكمة على الصفحة الثانية من ضبط المحاكمة بأنه لم يخطر الظنين بضرورة دفع قيمة الشيكات قبل إقامة الدعوى، فإن ملاحقته عن هذه التهمة تكون والحالة هذه سايقه لأوانها.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، و فسخ القرار المستأنف، و الحكم بوقف ملاحقة المستأنف عن التهمة المسندة إليه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 13/1/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:34 مساء  الزوار: 840    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من يغرقُ يتعلقُ بعودِ قشٍّ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved