||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35640884
عدد الزيارات اليوم : 131
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 395 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/2

استئناف جزاء
395/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: س.س.ع/ الظاهرية

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو.

القرار
الأسباب والوقائع
هذا إستئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر غيابيا بالصورة الوجاهية بتاريخ 23/2/97 في الدعوى الجزائيه رقم1377/96 المتضمن وقف ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لأحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة بالأمر رقم 890 لسنة81. يستند الإستئناف الى القول بأن القرار المستأنف مخالف لوزن البينة.

التسبيب
حيث أن الإستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد أن قاضي الصلح قرر وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمة المستندة إليه إستنادا إلى القول بأنه لم يرد في بينة النيابة ما يشير إلى أن المستأنف عليه تبلغ إخطارا من المشتكي من أجل دفع قيمة الشيك.
والذي نراه، أنه على ضوء ما جاء في لائحة الشكوى من أن موكل المشتكي قام بإخطار المستأنف عليه بضرورة دفع المبلغ عدة مرات، ووجود إخطار في ملف الدعوى مؤرخ في 17/9/976، وما شهد به بعد القسم بانه قام بارساله اخطار للمستأنف عليه أنه كان على قاضي الصلح بما له من صلاحية بموجب المادة 162/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائيه تكليف المشتكي بإحضار شهادة إرسال المادة المسجلة للتأكد من تبلغ الإخطار أم لا.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث أن الإستئناف وارد من هذه الجهة، فإننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بإسم الشعب الفلسطيني في 22/10/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:35 مساء  الزوار: 749    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

السَّاكِتُ عَنْ الحَقِّ شَيطَانٌ أخْرَس. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved