||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :34
من الضيوف : 34
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35476575
عدد الزيارات اليوم : 137
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1123 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/9

استئناف جزاء
1123/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف: مساعد النائب العام المستأنف عليه: ح. م. ي/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 29/5/97 في دعوى الجزائيه رقم 535/97 المتضمن ادانة المستانف عليه بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدله ب الامر رقم 890 لسنة 81، وحبسه اربعة اشهر مخفضه بسبب المصالحه واسقاط الحقل الشخصي الى شهرين، من تحويل عقوبة الحبس الى غرامه.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار وليد اجراءات قانونيه باطله، اذ ان القانون يوجبه في هذه الحالة ارسال اخطار من المشتكي الى المشتكي عليه بوجوب دفع قيمة الشيك خلال عشرة ايام.

التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونيه، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعه المادة 421 ع لسنة 60 المعدله بموجب الأمر رقم 890 لسنة 81، الباحثة عن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد نجد انه يشترط للملاحقة عن هذه الجريمه ان يقوم المستفيد بارسال اخطار الى الساحب يطلب منه فيه تسديد قيمة الشيك وان ييبع الساحب عن ذلك رغم انقضاء مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار.
وحيث اننا لا نجد في ملف الدعوى أي اخطار كهذا.

منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستانف والحكم بوقف ملاحقة المستانف عليه عن التهة المسندة اليه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/10/1997

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:51 مساء  الزوار: 1104    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إن الحيـاةَ عقيـدةٌ وجهـادٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved