||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :61
من الضيوف : 61
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35471952
عدد الزيارات اليوم : 10134
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1122 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/10/9

استئناف جزاء
1122/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله


الديباجة
المستأنف:مساعد النائب العام المستأنف عليه: ص. ي . ن/نابلس

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو


القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 26/5/97 في الدعوى الجزائية رقم 1319/97 المتضمن ادانة المستانف عليه بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421 ع لسنة 60 المعدله، وحبسه شهرين مخفضه بسبب المصالحة واسقاط الحق الشخصي الى الحبس مدة شهر واحد، والرسوم، وتحويل عقوبة الحبس الى غرامة.
يستند الاستئناف الى القول بأن القرار المستانف وليد اجراءات قانونية باطله، اذ ان القانون يوجب في هذه الحالة ارسال اخطار من المشتكي الى المشتكى عليه بوجوب دفع قيمة الشيك خلال عشرة ايام.

التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونيه، فأننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة المادة 421 ع لسنة 60 المعدله بموجب الأمر رقم 890 لسنة 81، الباحثة عن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد نجد انه يشترط للملاحقة عن هذه الجريمة ان يقوم المستفيد بإرسال إخطار الى الساحب يطلب منه فيه تسديد قيمة الشيك وان يمتنع الساحب عن ذلك رغم انقضاء مدة عشرة ايام من تاريخ تبلغه ذلك الاخطار.
وحيث اننا لا نجد في ملف الدعوى أي اخطار كهذا.
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف يكون والحالة هذه واردا، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف والحكم بوقف ملاحقة المستانف عليه عن التهمة المسندة اليه.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 9/10/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:52 مساء  الزوار: 1088    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ظَلمْتَ مَنْ دونِك فلا تأمَنَ عقاب مَنْ فَوقِك. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved