||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :85
من الضيوف : 85
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35475077
عدد الزيارات اليوم : 13259
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1120 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/18

استئناف جزاء
1120/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف:ج. م. ع/الخليل وكيله المحامي باسم مسودي/الخليل المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وايمان ناصر الدين

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 14/7/97 في الدعوى الجزائية رقم 249/97 المتضمن ادانة المستانف بتهمة تعاطي حرفة مصنفه دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لاحكام المادة 9/1/أ من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 وتغريمه عشرة دنانير، وتضمينه الرسوم، واغلاق المحل المخالف لحين الحصول على الترخيص اللازم.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:
1-القرار المستانف ضد وزن البينة ومخالف للقانون والواقع.
2-لم يرد في البينات ما يشير الى وجود اخطار او اشعار سابق للمخالفة.
3- المستانف حاصل على رخصة مهن حسب الاصول.
4- الشكوى مقدمة ممن لا يملك حق تقديمها.
5- بالتناوب، العقوبة شديدة.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستأنف.

التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية، فاننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب هذا الاستئناف، فمن تدقيق ملف الدعوى، نجد ان قاضي البلدية ادان المستانف بالتهمة المسندة اليه استنادا لاعتراف هذا الاخير بارتكابها وقناعة القاضي بهذا الاعترف، الامر الذي يتفق ونص المادة 172/2 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وعليه، فان هذا السبب غير وارد.
اما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فمن مراجعة قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953 لا نجد فيه ما يوجب توجيه اخطار او اشعار للمخالف قبل توقيع المخالفة بحقه.
وعليه، فان هذا السبب غير وارد.
اما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فاننا نجد انه بالاضافة الى ان ما قاله المستانف فيه من انه حاصل على رخصة مهن بقي مجرد ادعاء، فان التهمة المسندة اليه هي عدم حصوله على رخصة حرف وصناعات وليست رخصة مهن.
وعليه، فان هذا السبب غير وارد.
اما فيما يتعلق بالسبب الرابع، فاننا نجد ان ضبط المخالفة الذي بالاستناد اليه اقيمت هذه الشكوى من قبل المحامي زهير اسعيد بصفته وكيلا عن بلدية الخليل منظم من قبل مفتشي بلدية الخليل الامر الذي يتفق ونص المادة 8 من قانون الحرف والصناعات المذكور
وعليه، فان هذا السبب غير وارد.
اما فيما يتعلق بالسبب الخامس والاخير، فاننا نجد ان العقوبة المحكوم بها جاءت ضمن الحد القانوني المبين في المادة 9 من قانون الحرف والصناعات المذكور التي فرضت على من يخالف احكامه اما الحبس لمدة ثلاثة اشهر، او الغرامة مع خمسين دينار، او كلتا العقوبتين
وعليه، فان هذا السبب غير وارد.

منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعا، وتصديق القرار المستانف، وتضمين المستانف (45) شاقلا رسم تصديق.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 18/11/1997

القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:53 مساء  الزوار: 999    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إمَامٌ فعَّالٌ خيرٌ منْ إمَامٍ قَوَّالٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved