||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :39
من الضيوف : 39
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35470040
عدد الزيارات اليوم : 8222
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1028 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/9/30

استئناف جزاء
1028/97

بسم الله الرحمن الرحيم

محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: أ. ي. ع/بيرنبالا المستأنف عليه:- الحق العام

الهيئة الحاكمة:- برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر بتاريخ 22/6/97 في الدعوى الجزائيه رقم 745/97 المتضمن ادانة المستانف بتهمة اقامة بناء دون الحصول على الترخيص اللازم خلافا لاحكام الماده 38/8 من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 66، وتغريمه مبلغا مقداره مئة دينار، وتضمينه الرسوم.

يستند الاستئناف الى القول بأنه لدى المستأنف بينات ودفوع لم يستطيع تقديمها حين صدور القرار المستأنف.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الامر للمحكمة.

التسبيب
أما من حيث الموضوع، فمن التدقيق نجد ان قاضي الصلح قد اخطأ في ادانة المستأنف بالتهمة المسندة اليه بالرغم من اعترافه بارتكابها، اذا بمراجعة المادة 30 من قانون التنظيم نجد انها اشترطت لملاحقة الشخص المخالف توجيه اخطار اليه بحيث اذا لم يعمل بمضمونه خلال المده المضروبه فيه يعتبر انه ارتكب جرما.
وحيث اننا لا نجد في ملف الدعوى اي اخطار.
منطوق الحكم
وحيث ان الاستئناف وارد من هذه الجهة ع فأننا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستانف والحكم بوقف ملاحقة المستأنف عن التهمة المسنده اليه.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 30/9/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:55 مساء  الزوار: 953    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved