||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :79
من الضيوف : 79
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35474160
عدد الزيارات اليوم : 12342
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 961 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/4/15

استئناف جزاء
961/97

محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستأنف:ح. م. ف/الخليل المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي محكمة بلديات محافظة الخليل الصادر وجاهيا بتاريخ 19/5/97 في الدعوى الجزائيه رقم 225/95 المتضمن ادانة المستانف بتهمة عدم التقيد بالشروط الواردة في رخصة البناء خلافا لاحكام المادة 38/8 من قانون التنظيم رقم 79 لسنة 1966 وتغريمه مبلغا مقداره مائتي دينار، وتضمينه الرسوم وازالة البناء المخالف.

يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1) اخطأ قاضي الموضوع في ادانة المستانف بالتهمة المسندة اليه استنادا لاعترافه، اذ لم يفهمه معنى كلمه مذنب علما بانه لا يعرف القراءة والكتابة.
2)ان ما جاء في اخطار التنفيذ (مبرز ن/1) من اخطاء شكليه مثل (الى المالك السيد ف. م. ح ) يجعل هذا الاخطار باطلا.
3) اخطأ قاضي الموضوع في اعتبار تبليغ الاخطار التنفيذي صحيحا لان المستانف لم يتبلغه حسب الاصول.
4) اخطأ قاضي الموضوع في قبول شكوى الجهة المشتكيه لانها مقدمه ضد " أ. م. ف وبذلك فان ما جاء فيها مخالف لما جاء في الاخطار كما انها تشتمل على كشط وحك فيها.

التسبيب
لورود الاستئناف ضمن المدة القانونية، نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، وفيما يتعلق بالسبب الاول من اسباب الاستئناف، فمن التدقيق نجد ان قاضي محكمة البداية لم يدن المستانف بالتهمة المسندة اليه استنادا لاعترافه بارتكابها الوارد على الصفحة الثامنه من ضبط المحاكمة، بل الى ما جاء في بينة النيابة المؤلفة من شهادة الشاهد حمزه الدويك مفتش ابنية بلدية الخليل والاخطار التنفيذي (مبرز ن /1) وتقرير المتابعة (مبرز ن/2)، وعليه فان هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الثاني، فاننا نجد ان ما ورد في الاخطار التنفيذي من ان مالك البناء المخالف هو أ.ف. خ لا يعيب هذا الاخطار ما دام ان المستانف الذي حضر جلسة المحاكمة التي تليت عليه فيها التهمة المسندة اليه لم يطعن بانه لا يملك هذا البناء، وعليه، فان هذا السبب غير وارد ايضا.
أما فيما يتعلق بالسبب الثالث، فاننا نجد ان المستانف تبلغ الاخطار التنفيذي (مبرز ن/1 بتعليق نسخة منه في مكان بارز في مكان العمل بحضور شاهد، الامر الذي يتفق ونص المادة 62 من قانون التنظيم الباحثة عن كيفية تبليغ الاخطارات والتي تعتبر نصا خاصا في مواجهة النص العام، وعليه فان هذا السبب غير وارد.
أما فيما يتعلق بالسبب الرابع، فاننا نجد ان الشكوى مقدمه ضد المستانف الذي حضر جلسات المحاكمة، ولم يطعن انه لا يملك البناء المخالف.
وعليه، فان هذا السبب غير وارد.
منطوق الحكم
مما تقدم، نقرر رد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستانف، وتضمين المستانف (45) شاقلا رسم تصديق.
جملة الصدور والإفهام وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني وأفهم في 15/4/1998
القضاة في الصدور والإفهام
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:56 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ جُبران: جميل أن تُعطي مَن يسألك، وأجمل منه أن تعطي مَن لا يسألك وقد أدركت حاجته. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved