||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :48
من الضيوف : 48
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35469253
عدد الزيارات اليوم : 7435
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 950 لسنة 97 فصل بتاريخ 1998/5/23

استئناف جزاء
950/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة برام الله

الديباجة
المستانف: د. ف.أ/طولكرم المستأنف عليه: الحق العام

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح طولكرم الصادر وجاهيا بتاريخ 31/3/97 في الدعوى الجزائيه رقم 140/97 المتضمن ادانة المستانف بتهمة اعطاء شيك بدون رصيد خلافا لاحكام المادة 421ع لسنة 60 المعدلة ب الامر رقم 890 لسنة 81، وحبسه سنة واحده، وتغريمه (50) دينارا، وتضمينه الرسوم.
يستند الاستئناف الى الاسباب التالية:-
1)القرار المستانف مخالف للقانون والاصول، والنزاع بين المستانف والمشتكي ذو طابع حقوقي.
2)العقوبة المحكوم بها شديده.
3)لم تتح الفرصة للمستانف لتقديم بيناته وهي كافيه لرد الشكوى واعلان براءته.
4) لم يتبلغ المستانف الاخطار حسب الاصول.

تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطيه ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
حيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونيه، فاننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن تدقيق ملف الدعوى نجد ان الشيك محل الشكوى(مبرز ن/1) قد عرض على البنك المسحوب عليه بتاريخ 23/1/97 وانه اعيد لعدم كفايه الرصيد.
وحيث انه يتبع ذلك، ان يقوم المستفيد اذا ما رغب في متابعة شكواه، بتوجيه اخطار الى الساحب يطلب منه فيه ايفاء قيمة الشيك خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه الاخطار.
وحيث ان المشتكي، قد صرح في شهادته امام المحكمة بانه قام بارسال اخطار الى المستانف هو المؤرخ في 8/1/97
وحيث انه بالرغم مما صرح به المستانف من انه تبلغ الاخطار بواسطة البريد، الا انه من الاهمية بمكان معرفة تاريخ هذا التبليغ وما اذا كان قد تم قبل عشرة أيام من اقامة الدعوى ام لا سيما اننا لا نجد في الملف شهادة ارسال مادة بريدية.
ولما لهذه المسألة من اهمية بالغه لمعرفة ما اذا كانت الملاحقة في هذه الدعوى قد تمت وفق احكام الامر 890 لسنة 81 المعدل ل لمادة 421 ع لسنة 60،ولما لقاضي الصلح من صلاحيه اثناء نظر الدعوى وفي أي دور من ادوار المحاكمة فيها بتقديم اي دليل وبدعوة اي شاهد تراه لازما لظهور الحقيقه،

منطوق الحكم
فاننا لهذا السبب نقرر قبول الاستئناف موضوعا، وفسخ القرار المستانف، واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للتحقق من تاريخ تبليغ الاخطار (مبرز ن/2) ومن ثم اصدار القرار المقتضى.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 23/5/1997
القضاة في الصدور
قاضي قاضي الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 08:56 مساء  الزوار: 1053    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قـَالَ المتنبي: ‏مَصَائِـبُ قـَوْمٍ عِنـْدَ قـَوْمٍ فَوَائِـدُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved