||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605626
عدد الزيارات اليوم : 1685
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 48 لسنة 2008 فصل بتاريخ 2009/3/22

نقض جزاء
رقم: 48/2008
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د. عثمان التكروري، محمد سامح الدويك،

الطاعــــــــــن: نضال نصر الدين حامد شرف/ نابلس. وكيله المحامي غازي رجائي زهران/ نابلس. المطعون ضده: الحق العام

الإجـــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 25/11/2008 لنقض حكم بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 143/2008 الصادر بتاريخ 3/11/2008 القاضي بإلغاء حكم محكمة بداية نابلس في القضية الجزائية رقم 239/2007 بتاريخ 3/6/2008 والقاضي ببراءة ( الطاعن ) لانقضاء الدعوى بالتقادم.
وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:
1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون.
2- ان قول محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أن قاضي الموضوع لم يعالج البينات قول يخالفه الحكم الصادر عن قاضي الموضوع.
وطلب وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة القاضي ببراءة الطاعن لانقضاء الدعوى بالتقادم.
لم تقدم النيابة العامة جواباً على لائحة الطعن رغم تبلغها لها في 15/12/2008.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــــــة
وبعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة (347) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 نصت على ( الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الإستئنافية ومن محكمة الاستئناف والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص آو عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقا لأحكام هذا القانون تقبل الطعن بالنقض ).
أن المستفاد من هذا النص ان المشرع وبموجب هذه المادة جعل القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية أو من محكمة الاستئناف المتضمن عدم قبول الدعوى الجزائية لانقضائها قابلاً للطعن بطريق النقض.
منطوق الحكم
ولما كان ذلك وكان التقادم وسيلة من وسائل انقضاء الدعوى الجزائية طبقا لأحكام المادة (9/4) من القانون سالف الإشارة.
وحيث أن القرار الصادر عن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قضى بإلغاء قرار محكمة أول درجة المتضمن انقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم طبقا للمعنى المستفاد منه لغايات وزن البينة من جديد ومعالجتها وفق الأصول والقانون.
وحيث أن إلغاء قرار محكمة أول درجة المتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم لا يعتبر من الأحكام القابلة للطعن بطريق النقض طبقا لأحكام المادة (347) المشار إليها آنفا.
ولما كان القرار محل الطعن الماثل لا يقبل الطعن بطريق النقض وذلك لان الحكم المطعون فيه لم يرفع يد محكمة الموضوع عن الدعوى.
لذا نقرر عدم قبول الطعن وإعادة الأوراق لمرجعها لموالاة السير بالدعوى حسب الأصول ووفق أحكام القانون.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 22/3/2009

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 09:55 مساء  الزوار: 826    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وإذا ما خلا الجبان بأرض ***‏ طلب الطعن وحده والنزالا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved