||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605914
عدد الزيارات اليوم : 1973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 42 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/10/12

نقض جزاء
رقم:42/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، فتحي أبو سرور، خليل الصياد.

الطاعـــــــــــن: ج،م، ش/ دير غسانه. وكيله المحامي بهاء ناجي/ رام الله. المطعون ضده: الحق العام.

الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 7/5/2009 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 31/3/2009 في الاستئناف الجزائي رقم 52/2008 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق الحكم المستأنف.
تتلخص أسباب الطعن في:
أولا: أخطأت المحكمة الإستئنافية بعدم توجيه ذهنها لمسالة سقوط العقوبة بالتقادم.
ثانيا: أخطأت المحكمة الإستئنافية بعدم ردها الدعوى الجزائية للتقادم.
ثالثا:أخطأت المحكمة الإستئنافية بعدم سماعها لمرافعة المستأنف حول الموضوع وسقوط الدعوى الجزائية ودفوعه وبيناته التي حرم منها.
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.
وتقدم النائب العام المساعد بلائحة جوابية تضمنت أن الحكم المطعون فيه متفق وأحكام القانون.

التسبيب
المحكمـــــــــــــة
بالتدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوف شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع فإن ما يستفاد من أوراق الدعوى بعد الاطلاع على محتوياتها أن المشتكية نهى فتوح صلاح قد تقدمت بتاريخ 6/8/96 بشكوى جزائية لدى قاضي صلح رام الله سجلت تحت رقم 718/96 وذلك ضد المشتكى عليه (الطاعن) بتهمة إعطاء شيك بدون رصيد خلافا لل مادة (421) من قانون العقوبات لسنة60.
وفي جلسة 6/8/96 تليت التهمة على المشتكى عليه فأجاب (أنا وقعت على الشيكات مقابل الفلوس التي استلمتها من المشتكية والبالغة خمسة آلاف وأربعين دولارا).
وتم إمهال وكيل المشتكية لتقديم باقي بينته وتم كذلك إخلاء سبيل المشتكى عليه بالكفالة بذات التاريخ المشار إليه.
وفي جلسة 3/11/98 تقرر محاكمة المشتكى عليه غيابيا بالصورة الوجاهيه وأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها بناء على طلب وكيل المشتكية بإدانة المشتكى عليه بالتهمة المسندة إليه والحكم بحبسه مدة ستة أشهر والرسم، ولم يتبلغ المشتكى عليه خلاصة الحكم الجزائي هذا الصادر بحقه بالصورة الوجاهيه.
وفي عام 2008 عاد الطاعن من الأردن وتم إلقاء القبض عليه لتنفيذ الحكم المذكور فطعن فيه لدى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بالاستئناف الجزائي رقم 52/2008 بتاريخ 9/7/2008 واخلي سبيله بالكفالة بذات التاريخ.
وبتاريخ 31/3/2008 قررت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية رد الاستئناف المقدم من الطاعن وصدرت بحقه مذكرة محكومية ابتداء من تاريخ 31/3/2008، فتقدم ضد هذا القرار بطعنه هذا استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن آنفة الذكر.
منطوق الحكم
والذي نراه وبالنسبة للسبب الأول من أسباب الطعن المتعلق بسقوط العقوبة بالتقادم إن هذا السبب لم يكن من الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف كما لم يكن من الدفوع التي تمسك بها الطاعن في مرافعتـه النهائيـة الخطيـة أمام المحكمـة الإستئنافيـة والتي اقتصرت علـى التمسك بانقضاء
الدعـوى الجزائية وليس بسقوط العقوبـة بالتقادم.
وحيـث أن مـدة التقادم بالنسبـة للعقوبـة تبدأ في الحكم الحضوري من تاريخ صدوره إذا كان في الدرجة الأخيرة عملا ب المادة (429/1) من قانون الإجراءات وحيث أن الطاعن لم يتبلغ حكم محكمة الدرجة الأولى بإدانته والحكم بحبسه مدة ستة أشهر إنما علم به كما هو ثابت من الأوراق بعد عودته من الأردن عام 2008 حيث طعن به بالاستئناف.
وحيث انه وفقا لنص المادة المشار إليها تبدأ مدة تقادم العقوبة من تاريخ صدور الحكم عن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية الصادر بتاريخ 31/3/2009 فإن هذا السبب والحال هذا يغدو غير وارد.
أما بالنسبة للسبب المتعلق بسقوط الدعوى الجزائية وحيث أن مدة تقادم الدعوى الجزائية تحتسب اعتبارا من تاريخ آخر إجراء تم فيها عملا ب المادة (12/1) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001.
وحيث إن آخر إجراء تم في الدعوى هو بصدور الحكم المطعون فيه فإن هذا السبب أيضاً غير وارد.
وبالنسبة للسبب الرابع من أسباب الطعن فإننا نجد أن وكيل الطاعن قدم أمام محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وفي جلسة 24/2/2009 مرافعة خطية ضمت لأوراق الدعوى، وبالرجوع إلى تلك المرافعة نجد أن طلباته فيها كانت قد انحصرت في السببين الأول والثاني من أسباب الطعن والمتعلقين بالتقادم وانه كان قد طلب في نهايتها الحكم بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم وبالتالي فإن ما ورد في هذا السبب يخالف الواقع والقانون مما يستوجب رده.
وبالنسبة للسبب الخامس من أسباب الطعن فإنه لا يعد سببا قانونيا يصلح للطعن والرد عليه مما يستوجب رده.
لهذه الأسبـــــــاب
نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/10/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 09:56 مساء  الزوار: 849    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved