||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604978
عدد الزيارات اليوم : 1037
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 426 لسنة 97 فصل بتاريخ 1997/11/26

استئناف جزاء
426/97

بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مدعي عام نابلس المستأنف عليه :1) س . أ . م/ عين بيت الماء 2) س .أ . أ عين/ بيت الماء

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين نصري عواد وهشام الحتو

القرار

الأسباب والوقائع
هذا الاستئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر بتاريخ 24/3/97 في الدعوى الجزائية رقم 2504/96 المتضمن إسقاط دعوى الحق العام عن المستأنف عليهما لوفاتهما وذلك عن تهمة سرقة التيار الكهربائي المسندة إليهما.
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون والأصول وان قاضي الصلح اخطأ في الاعتماد فقط على شرح المحضر لإثبات وفاة المستأنف عليهما.
تقدم مساعد النائب العام بمطالعة خطية ترك فيها الأمر لمحكمتنا.

التسبيب
لوقوع الاستئناف، ضمن المدة القانونية، فإننا نقرر قبوله شكلا.
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوى، إن قاضي الصلح قرر إسقاط الحق العام عن المستأنف عليهما وفق ما تقضي به المادة 336 من قانون أصول المحاكمات الجزائية استنادا إلى ما جاء في شرح المحضر على ورقة الجلب الخاصة بكل منهما والمتعلقة بجلسة 24/3/97 "بعد بذل الجهد والسؤال عن المذكور تبين انه متوفي لذا أعيدها بدون تبليغ".
والذي نراه أن ما جاء في هذا الشرح غير كافي لإثبات وفاة المستأنف عليهما، وانه كان بمقدور قاضي الصلح التثبت من الوفاة بوسائل أخرى أكثر قوة في الإثبات كإحضار شهادة وفاة أو شهادة من مختار محلته تفيد بذلك.

منطوق الحكم
وعليه، وحيث إن الاستئناف وارد، لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى قاضي الصلح للعمل وفق ما اشرنا به، ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 26/11/1997

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:07 مساء  الزوار: 828    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بلغ السكين العظـم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved