استئناف جزاء
371/97
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الأستئناف المنعقده في رام الله
الديباجة
المستأنف: المدعي العام المستأنف عليه: ج.ج.ف/عقربا
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضويه القاضي السيدين نصري عواد وهشام الحتو
القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح نابلس الصادر وجاهيا بتاريخ 3/2/7/ في الدعوى الجزائيه رقم 521/96 المتضمن:اسقاط دعوى الحق العام على المساتنف عليها لوفاتها .
يستند الاستئناف الى القول بان القرار المستانف سابقا لاوانه لصدوره قبل التاكد بشكل معقول لوفاة المستانف عليها .
التسبيب
حيث انا الاستئناف مقدم ضمن المده القانونيه ،فأننا نقرر قبوله شكلا.
اما من حيث الموضوع، فمن مراجعة ملف الدعوة نجد ان قاضي الصلح قرر اسقاط دعوى الحق العام عن المدعوة فوزية حمدان ابو كتب والتي جاء اسمها غير مطابق لاسم المستانف عليها الوارد على الصفحة الاولى من ضبط المحاكمة وفق ما تقتضي به المادة 336 من قانون اصول المحاكمات الجزائية اسنادا الى ما جاء في شرح المحضر على ورقة الجلب الخاصة بها والمتعلقة بجلسة 3/2/97 من انه (بعد بذل الجهد والسؤالف عن المذكورة تبين انها متوفية لذا اعيدها بدون تبليغ).
والذي نراه ان ما جاء في هذا الشرح غير كاف لاثبات وفاة المستانف عليها وانه بمقدور قاضي الصلح التثبت من وفاتها بوسائل أخرى أكثر قوة في الاثبات في احضار شهادة وفاة او شهادة من مختار قريتها تفيد وقوع الوفاة .
منطوق الحكم
وعليه، وحيث ان الاستئناف وارد، لذى نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستانف، واعادة ملف الدعوى الى مرجعه للعمل وفقا ما اشرنا به، ومن ثم اصدار القرار المقتضي .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 7/10/1997
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس