||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605340
عدد الزيارات اليوم : 1399
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 570 لسنة 98 فصل بتاريخ 1998/5/11

استئناف جزاء
57098
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
المستأنف: مساعد النائب المستأنف عليه: ع.ي.م

الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد سامي صرصور وعضوية السيدين زهير خليل ونصر عواد

القرار

الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح أريحا الصادر غيابيا بالصورة الوجاهيه 8398 في الدعوى الجزائية رقم 24397 المتضمن إعلان عدم ملاحقة المستأنف عليه عن تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407ع لسنه 60 .
يستند الاستئناف إلى القول بان القرار المستأنف مخالف لإحكام القانون والأصول التي تقضي بإسقاط دعوى الحق العام بسب وفاة المشتكي عليه وذلك استنادا لنص المادة 3351 من قانون المحاكمات الجزئية وليس إعلان عدم ملاحقته.
حيث أن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا
التسبيب
أما من حيث الموضوع, فمن تدقيق الدعوى, نجد إن توفي أثناء السير فيها هو المشتكي وليس المشتكي عليه كما أشار إلى ذلك مساعده النائب العام في لائحة استئنافه.
ونجد قاضي الصلح, وبسب وفاة المشتكي قرر انعدام بينة النيابة وبالتالي إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمه المسندة إليه.
والذي نراه , أن الحق في الشكوى هو حق شخصي يتعلق بشخص المجني عليه , وأنه يترتب على ذلك نتيجتان والأولى أن هذا الحق ينقضي بموت المجني عليه , فإذا لم يتقدم بالشكوى قبل الوفاة فلا يمكن أن ينتقل هذا الحق إلى الورثة وبالتالي يسقط الحق في الشكوى أما أذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى – كما هو الحال في هذه الدعوى – فلا تؤثر على سير الدعوى إذ يستمر النظر فيها والاستماع إلى شهود المشتكي كالمعتاد.
وحيث أن قاضي الصلح لم يستمع إلى شهادة المشتكي قبل وفاته, وحيث أنه لم يرد التحقيقات المرفقة ما يشير إلى وجود شهود آخرين فأن قرار قاضي الصلح بانعدام بينة النيابة, يتفق وأحكام القانون.
غير أننا نجد من ناحية أخرى, أنه أخطأ في إعلان وقف ملاحقة المستأنف عليه عن التهمه المسندة إليه بسب انعدام بينة النيابة, وكان عليه إعلان براءته منها.
منطوق الحكم
وعليه , وحيث أن الاستئناف وارد من هذه الجهة , فإننا نقرر قبوله موضوعا , وفسخ القرار المستأنف , والحكم بإعلان براءة المستأنف عليه من التهمه المسندة إليه .
جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرار صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 11598
القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:09 مساء  الزوار: 1411    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يَذبَحُ الطاووسَ لجَمَالِ ريشِـه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved