||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604914
عدد الزيارات اليوم : 973
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 472 لسنة 99 فصل بتاريخ 1999/6/8

استئناف جزاء
472/99
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله


الديباجة
المستأنف : مساعد النائب العام . المستأنف عليه : ع . ر . ب

الهيئة الحاكمة : برئاسة الأستاذ نصري عواد وعضوية الأستاذين هشام الحتو ورفيق زهد .

القرار
الأسباب والوقائع
هذا استئناف ضد قرار قاضي صلح الخليل الصادر بتاريخ 18/3/99 في الدعوى الجزائية رقم 1600/96 المتضمن إسقاط دعوى الحق العام للوفاة .
يستند الاستئناف إلى القول بان المادة القانونية الواجب الاستناد إليها في إسقاط دعوى الحق العام للوفاة
هي المادة 335 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وليس المادة 49 ع لسنة 60 التي تتحدث عن زوال جميع النتائج الجزائية للحكم بسبب وفاة المحكوم عليه .
لوقوع الاستئناف ضمن المدة القانونية, فإننا نقرر قبوله شكلا.

التسبيب
أما من حيث الموضوع فإننا نجد أن الاستئناف وارد من هذه الجهة, إذ أن المادة 335/1 من قانون أصول المحاكمات هي التي تتحدث عن سقوط دعوى الحق العام بوفاة المشتكي عليه.
هذا من ناحية , ومن ناحية أخرى فأننا نجد أن قاضي الصلح أخطأ في إسقاط دعوى الحق العام بسبب وفاة المستأنف عليه استنادا إلى ما جاء في شرح المحضر على زرقة التبليغ المتعلقة بجلسة 18/3/99 والذي جاء فيه أن والد المستأنف عليه شهد بان والده توفي بتاريخ 24/10/98

والذي نراه انه كان على قاضي الصلح في مثل هذه الحالة دعوة والد المستأنف عليه وتكليفه بإحضار شهادة وفاة رسمية .

منطوق الحكم
وعليه , نقرر قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف، وإعادة ملف الدعوى إلى مرجعه للعمل وفق ما بيناه ومن ثم إجراء اللازم .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب الفلسطيني في 8/6/99

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
قاضي مترئس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 10:10 مساء  الزوار: 839    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved