||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35633901
عدد الزيارات اليوم : 5360
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 9 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2009/6/16

نقض جزاء
رقم: 9/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور ، محمد سامح الدويك، خليل الصياد.

الطاعــــــــــــــن: ن، م، ه/ بيت لحم. وكيله المحامي محمود جبران/ بيت لحم. المطـــعون ضده: الحق العام.

الإجـــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 29/1/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 23/12/2008 في القضية الإستئنافية رقم 18/2008 والمتضمن رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 1/4/2004 في القضية الجزائية رقم 26/2003 والمتضمن الحكم بتجريم المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه وهي جناية الشروع بالسرقة خلافا لإحكام المادتين ( 404/1 و 70) من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات، وعملا بأحكام المادتين (99 و 70) من ذات القانون ولكون الفعل شروعا وللمصالحة تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
أخطأت محكمة استئناف القدس في تطبيق القانون وذلك بمحاكمة الطاعن استنادا لل مادة (404) حيث أن وقائع الجريمة وبينات النيابة لا تنطبق عليها أحكام هذه المادة بل تنطبق عليها أحكام المادة (407) من القانون المذكور.
لم تتطرق محكمة الاستئناف لواقعة إسقاط الحق الشخصي عن الطاعن وهو من الأسباب المخففة التقديرية للعقوبة.
أخطأت محكمة الاستئناف في عدم وقف التنفيذ بحق الطاعن.
وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع وقف تنفيذ العقوبة استنادا للمادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية.

التسبيب
المحكمــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.
كما نجد أن واقعة الدعوى تتلخص في أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم (الطاعن) إلى محكمة بداية بيت لحم لمحاكمته عن تهمة الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادتين ( 404/1 و 70) من قانون العقوبات.
باشرت محكمة بداية بيت لحم بصفتها الجنائية نظر القضية رقم 26/2003 وبعد أن استمعت للبينات المقدمة فيها أصدرت بتاريخ 1/4/2004 قراراها القاضي بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة إليه والحكم عليه بالحبس مدة ثلاث سنوات وعملا بأحكام المادتين ( 99 و 70) من قانون العقوبات ولكون الفعل شروعا وللمصالحة قررت تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف.
لم يرتض المحكوم عليه (الطاعن) بهذا القرار فطعن به استئنافا، وبتاريخ 23/12/2000 أصدرت محكمة استئناف القدس قرارها في القضية الإستئنافية رقم 18/2008 برد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف.
لم يرتض المحكوم عليه أيضاً بهذا القرار فقدم طعنه بطريق النقض للأسباب الوارده بلائحة طعنه والتي أوردت المحكمة ملخصا عنها في مطلع هذا القرار.

منطوق الحكم
وفي الموضوع، وعن أسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الأول المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق القانون على الواقعة المطروحة أمامها كون الأفعال المسندة للمتهم تشكل جريمة السرقة بحدود المادة (407) وليس المادة (404/1) من قانون العقوبات وفي ذلك نجد أن ما قام به الطاعن يوم وتاريخ الحادث من أفعال وهي قيامه ليلا بالتوجه إلى منزل المشتكي بقصد السرقة وتنفيذا لذلك قيامه بتسلق جدار المنزل من الخارج بواسطة سلم كان موجودا ومن ثم نزوله من على سطح المنزل بواسطة بيت الدرج الذي كان مفتوحا وكان يحمل بيده مصباحا (لوكس) وقضيب حديد لتسهيل مهمته وصولا إلى صالون المنزل إلا انه لم يتمكن من ذلك بسبب إلقاء القبض عليه من قبل المشتكي وتسليمه للشرطة، كل هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية الشروع بالسرقة طبقا لأحكام المادتين ( 404/1 و 70) من قانون العقوبات وهي الأفعال اللازمة لإتمام الجريمة ولكن لأسباب مانعة لا دخل لإرادته فيها وهو اكتشاف أمره من قبل المشتكي وإلقاء القبض عليه حالت دون حصول جريمة السرقة.
وحيث أن محكمة الاستئناف وبقرارها المطعون فيه قد انتهت إلى هذه النتيجة فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده.
وبالنسبة للسبب الثاني المنصب على تخطئة محكمة الاستئناف في العقوبة المفروضة على الطاعن وعدم التطرق لواقعة المصالحة وإسقاط الحق الشخصي التي تعتبر من الأسباب المخففة التقديرية وفي ذلك نجد أن محكمة الموضوع كانت قد قررت تجريم الطاعن بتهمة الشروع بالسرقة خلافا لأحكام المادتين ( 404/1 و 70) من قانون العقوبات وعطفا على قرار التجريم وعملا بأحكام المادتين المشار إليهما قررت حبسه مدة ثلاث سنوات.
وهنا يقتضي التنويه أن المحكمة أخطأت عندما استعملت لفظ تجريم بدلا من الإدانة طبقا لأحكام المادة (274/1) من قانون الإجراءات الجزائية ولفظ متهم بدلا من المدان طبقا لأحكام المادة (275) من نفس القانون وعبارة حبس بدلا من الحكم بوضع المدان بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة
كما أخطأت عندما قررت الحكم على الطاعن مدة ثلاث سنوات كون التهمة المسندة إليه هي الشروع بالسرقة وان العقوبة المنصوص عليها المادة (404/1) من قانون العقوبات هي الأشغال الشاقة المؤقتة وقد حددت المادة (20) من قانون العقوبات أن الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة هو ثلاث سنوات.
وحيث أن الجريمة المسندة للطاعن هي الشروع بالسرقة فقد كان على المحكمة أن تطبق ما ورد في الفقرة الثانية من المادة (70) من قانون العقوبات بحيث يتم تنزيل عقوبة الحد الأدنى وهي ثلاث سنوات من (الثلث إلى النصف).
وحيث أن محكمة الموضوع كانت قد أخذت بعين الاعتبار وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي ومنحت الطاعن أسبابا مخففة تقديرية سندا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة (99) من قانون العقوبات وقررت تخفيض العقوبة بحقه بحيث تصبح وضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة سنة واحدة (بدلا من عبارة الحبس كما اشرنا سابقا) فإن هذه النتيجة التي توصلت إليها محكمتي الموضوع جاءت موافقة للقانون.
ولما كانت المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون عند تحديد العقوبة المقررة ابتداء وحيث أن العقوبة المحكوم بها الطاعن بالنتيجة هي المقررة في القانون للجريمة المسندة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم.
وحيث أن محكمتنا قد نوهت إلى هذا الخطأ تطبيقا لصحيح القانون فقط مما لا يوجب النقض.
وعملا بأحكام المادة (369) من قانون الإجراءات الجزائية فإن هذا السبب لا يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب رده أيضاً.
أما بالنسبة للسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن المنصبين على تخطئة محكمة الاستئناف في عدم وقف تنفيذ العقوبة بحق الطاعن وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف قد أجابت عن هذين السببين في قرارها المطعون فيه وخلصت إلى أن هذا الأمر جوازي يعود أمر تقديره لمحكمة الموضوع وبالتالي فإنه لا رقابة لمحكمتنا في ذلك، وبذا فإن هذين السببين لا يردان إلينا على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/6/2009
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:11 مساء  الزوار: 1001    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أستغرب كثيراً ممن يكتب عن العطش بحبرٍ أخضر
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved