||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461760
عدد الزيارات اليوم : 12100
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 129 لسنة 2009 فصل بتاريخ 2010/1/27

نقض جزاء
رقم:129/2009
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: عبد الله غزلان، فتحي ابو سرور، محمد سامح الدويك، خليل الصياد

الطاعــــن: ع.ن.ا وكيلاه المحاميان رشاد شاور وجميل حمدان/جنين المطعون ضده: الحق العام


الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 23/12/2009 تقدم الطاعن بواسطة وكيليه بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/11/2009 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 6/2009 والمتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر من محكمة صلح جنين بتاريخ 18/2/2009 في القضية الجزائية رقم 215/2003 والمتضمن الحكم بادانة المتهم (الطاعن) عن التهم المسنده إليه وهي :-
1) التسبب بالوفاة خلافاً لاحكام المادة 343 من قانون العقوبات.
2) سوق مركبة بدون ترخيص خلافاً لاحكام المادة (13) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.
3) سوق مركبة بدون تأمين خلافاً لاحكام المادة 73من ذات القانون .
4) الرجوع إلى الخلف والتسبب بحادث سير خلافاً لاحكام المادة 42من هذا القانون .
5) سوق مركبة بدون رخصة قيادة خلافاً لاحكام المادة 26 من القانون المشار اليه.
والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر عن تهمة التسبب بالوفاة وتغريمه مبلغ عشرون ديناراً عن تهمة عدم وجود تأمين وعشرون ديناراً عن تهمة عدم وجود ترخيص واعتبار تهمة الرجوع للخلف والتسبب بحادث سير عنصراً من عناصر تهمة التسبب بالوفاه واعلان وقف ملاحقته عنها وحبسه مدة ثلاثة أشهر عن تهمة قيادة مركبة بدون رخصة، وعملاً ب المادة 72 من قانون العقوبات دمج العقوبات معاً وتطبيق الاشد منها وهي الحبس مدة ستة اشهر بالاضافة إلى الغرامة المقرره.
وتتلخص اسباب الطعن بما يلي:-
1) القرار المطعون فيه جاء مجحفاً بحق الطاعن.
2) أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بتأييد القرار المطعون فيه دون منح المستأنف أسباب مخففه تقديريه.
3) أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بعدم مراعاة الوضع الصحي للطاعن والأخذ بالتقرير الطبي المرفق مع لائحة الاستئناف.
لهذه الاسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه والاخذ بالاسباب المخففه التقديريه بحق الطاعن.
بتاريخ 19/1/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.


التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن اسباب الطعن جميعاً ومحصلها واحد وهو الطعن بمقدار العقوبة المحكوم بها الطاعن لعدم منحه أسباب مخففه تقديريه ومراعاة وضعه الصحي على ضوء التقرير الطبي المرفق، وفي ذلك نجد ان الطاعن قد ارفق مع لائحة الطعن صك صلح عشائري موقع من آ.ع وذوي المجني عليه وقد تضمن البند الرابع منه اسقاطهم كافة الحقوق الشرعيه والعشائريه والقانونية عن المتهم وكذلك اقرار باسقاط الحق الشخصي موقع من والد المجنى عليه م ووالدته آ.
وحيث ان من شأن ثبوت وقوع المصالحه واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة، وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محاكـم الموضوع، وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع لم تأخذ به على اعتبار ان المصالحة قد تمت بين ذوي المتهم والمجنى عليه بعد صدور قرارها المطعون فيه، فإن من مقتضيات العدالة ان تنظر تلك المحكمة بصفتها محكمة موضوع في هذا الصك والاقرار المرفق وتتثبت منهما وترتب اثرهما على العقوبة المحكوم بها على الطاعن من حيث منحه اسباب مخففه تقديريه من عدمه، سيما ان تخفيض العقوبة لوجود اسباب مخففه تقديريه منوط بمحاكم الموضوع تترخص به وفقاً لظروف الدعوى وبالتالي فإن اسباب الطعن ترد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.
ومن ناحية اخرى وفيما يتعلق بمخالفات قانون المرور التي ادين بها الطاعن وهي من نوع الجنح والعقوبة المحكوم بها عن كل مخالفة من تلك المخالفات نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت الحكم على الطاعن بالعقوبة المقرره لكل مخالفة من المخالفات التي ادين بها، قد استندت في ذلك إلى مواد الاسناد والادانة وليس إلى المواد التي تحدد مقدار العقوبة المقرر قانوناً، ذلك انه قد ورد في قانون المرور رقم (5) لسنة 2000 مواد اسناد وادانة ومواد تحدد مقدار العقوبة الواجب فرضها على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه.
وتطبيقاً لذلك فقد كان على محكمة الدرجة الاولى الحكم على المتهم عن مخالفتي سوق مركبة بدون ترخيص وسوق مركبة بدون تأمين طبقاً لاحكام المادة 117 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000، وعن مخالفة سوق مركبة بدون رخصة قيادة طبقاً لاحكام المادتين 103، 110 من نفس القانون.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قد ذهبت إلى خلاف ذلك وان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد تنبهت إلى ذلك.
وحيث انه لا يضار الطاعن بطعنه فإن ما خلصت إليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في هذا الجانب واقع في محله.
ومن ناحية ثالثه نجد ان المادة 72 من قانون العقوبات قد تركت الخيار لمحكمة الموضوع عند ثبوت عدة جنايات أو جنح أما ان تقضي بعقوبة لكل جريمه وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها واما ان تقضي بالجمع بين العقوبات المحكوم بها بحيث لا يزيد مجموعها عن الحد الاعلى للعقوبه المعينه بالقانون إلا بمقدار نصفها.
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى قررت استعمال الخيار الاول في قرارها، فقد كان عليها مراعاة احكام الفقرة الأولى من المادة 72 المشار إليها التي توجب عليها في حالة ثبوت عدة جنح ان تقضي بعقوبة لكل منها وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها.
وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية قد قررت رد الاستئناف وتأييد القرار المستأنف مما يجعل قرارها المطعون فيه مستوجب النقض من هذه الناحية أيضاً.

منطوق الحكم
لهـــــــذه الأسبــــــاب
وعملاً باحكام المادة 354 ودلالة المادة 372 من قانون الاجراءات الجزائية نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة وتأييده فيما عدا ذلك واعادة الاوراق لمصدرها (محكمة البداية بصفتها الاستئنافية) لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه ومن ثم اصدار القرار المناسب من قبل هيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/1/2010
القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:12 مساء  الزوار: 1321    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved