||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461176
عدد الزيارات اليوم : 11516
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/9/16

نقض جزاء
رقم:71/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فتحي أبو سرور، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

الطاعــــــــــن: م.س.ا. وكيله المحامي احمد الخطيب/ الخليل. المطعون ضده: الحق العام.

الإجــــــــــــــراءات

الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/4/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/2/2010 في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 208/2009 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح دورا بتاريخ 23/12/2009 في القضية الجزائية رقم 1098/2009 المتضمن الحكم بإدانة المتهم م بالتهم المسندة إليه وهي:
التسبب في حادث نتج عنه إصابات جسمانية خلافا لأحكام المادة (96/3) من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.
سوق مركبة بدون حذر وانتباه وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق خلافا لأحكام المادة (58) من نفس القانون.
سوق مركبة غير مرخصة خلافا لأحكام المادة (13) من نفس القانون.
سوق مركبة غير مؤمنة خلافا لأحكام المادة (73) من نفس القانون.
سوق مركبة بدون رخصة مطابقة لنفس النوع خلافا لأحكام المادة (26/1) من نفس القانون.
والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة مبلغ (180) دينارا والحرمان من حيازة رخصة القيادة مدة سنتين من تاريخ الحكم عن التهمة الأولى والغرامة مبلغ مائة دينار عن التهمة الثانية والغرامة مبلغ ثمانون دينارا عن التهمة الثالثة والغرامة مبلغ مائة دينار عن التهمة الرابعة والغرامة مبلغ مائة دينار عن التهمة الخامسة.
وعملا ب المادة (73/1) قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الحبس مدة سنتين والغرامة مبلغ 180 دينار والحرمان من حيازة رخصة القيادة مدة سنتين من تاريخ الحكم.ونظرا لاعتراض المتهم وتسهيل إجراءات المحاكمة وإسقاط الحق الشخصي عنه قررت المحكمة اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية عملا بالمادة 100 عقوبات تخفيف العقوبة بحقه لتصبح الحبس مدة سنة ونصف والغرامة 180 دينار والحرمان من حيازة رخصة القيادة مدة سنتين من تاريخ الحكم محسومة له مدة التوقف.
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
القرار المطعون فيه منعدم كونه لم يصدر ويتلى علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني سندا لنص المادة الخامسة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.
القرار المطعون فيه معلل تعليلا سليما وجاء خاليا من ذكر نص المادة القانونية التي نصت على العقوبة في حال الإدانة.
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من حيث تطبيق أحكام المادة (100) من قانون العقوبات عند منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 19/5/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلا و/أو موضوعا وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانونا نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:
وبالنسبة للسبب الثاني فيما يتعلق بمخالفات قانون المرور التي أدين بها الطاعن وهي من نوع الجنح والعقوبة المحكوم بها عن كل مخالفة من تلك المخالفات نجد أن محكمة الدرجة الأولى عندما قررت الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة لكل مخالفة من المخالفات التي أدين بها قد استندت في ذلك إلى مواد الإسناد والإدانة وليس إلى المواد التي تحدد مقدار العقوبة المقررة قانونا، ذلك انه ورد في قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 مواد إسناد وإدانة ومواد تحدد مقدار العقوبة الواجب فرضها على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه.
وتطبقا لذلك فقد كان على محكمة الدرجة الأولى الحكم على المتهم الطاعن عن مخالفتي سوق بدون ترخيص وسوق مركبة بدون تامين طبقا لأحكام المادة (117) من قانون المرور وعن مخالفتي سوق بدون رخصة والتسبب في حادث سير عنه إصابات جسمانية طبقا لأحكام المادتين (103، 110) من نفس القانون وعن مخالفة سوق مركبة بدون حذر وانتباه طبقا لأحكام المادة (117) من قانون السير.
وحيث ذهبت محكمة الدرجة الأولى إلى خلاف ذلك وان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تتنبه إلى ذلك فيكون قرارها المطعون فيه من هذه الناحية مخالفا للقانون وان هذا السبب يرد عليه مما يستوجب نقضه.
أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن نجد انه كان على محكمة الدرجة الأولى أن قررت إدانة المتهم بالتهم المسندة إليه أن تفرض العقوبة لكل تهمة على حده، وإذا ما رأت من خلال ظروف الدعوى وإسقاط الجهة المشتكية حقها الشخصي عنه منح المتهم الطاعن الأسباب المخففة التقديرية طبقا لأحكام المادة (100) من قانون العقوبات أن تقرر ابتداء تخفيض العقوبة بحق عن إحدى التهم أو جميعها وبعد ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة (72) من قانون العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد لا أن تقرر منح المتهم الأسباب المخففة التقديرية بعد تنفيذ العقوبة الأشد بحقه.
ومن ناحية ثانية نجد أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت عندما قررت عملا بأحكام المادة (100) من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المتهم الطاعن بحيث تصبح الحبس مدة سنة ونصف
والغرامة مبلغ 180 دينار لأنه يجوز للمحكمة أن تقرر الحكم بتلك العقوبة التي تقع ضمن الحد القانوني المقرر لهذه الجريمة دون استعمال الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة (100) من قانون العقوبات وهو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع، وإذا ما رأت المحكمة من ظروف الدعوى ما يبرر منح المتهم أسباب مخففة تقديرية فقد كان عليها أن تقرر ابتداء الحكم بالحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها ومن ثم تستعمل صلاحياتها في استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنفيذ العقوبة عند حدها الأدنى.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت إلى خلاف ذلك وان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية كانت قد قررت رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستأنف فيكون قرارها المطعون فيه مخالفا للقانون من هذه الناحية أيضاً وان هذا السبب يرد عليه مما يستوجب نقضه.

منطوق الحكم
لهــــذه الأسبـــــــــاب
واستنادا لما تقدم ودون حاجة لبحث ما ورد بالسبب الأول من أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للحكم بها من جديد في ضوء ما بيناه أعلاه بهيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/9/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:13 مساء  الزوار: 1272    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشـرُّ في النَّاسِ لا يفنى وإن قُبِرُوا.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved