||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :17
من الضيوف : 17
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460961
عدد الزيارات اليوم : 11301
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 71 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/10/13

نقض جزاء
رقم:71/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.


الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر،عزمي طنجير، خليل الصياد، عدنان الشعيبي.

الطاعـــن: م.س.ا. وكيله المحامي أحمد الخطيب/الخليل. المطعون ضده: الحق العام.

الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 11/4/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 28/2/2010 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 508/2009 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح دورا بتاريخ 23/12/2009 في القضية الجزائية رقم 1098/2009 المتضمن الحكم بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهم المسندة إليه وهي:-
التسبب في حادث سير نتج عنه إصابات جسمانية خلافاً لأحكام المادة 96/3 من قانون المرور رقم 5 لسنة 2000.
سوق مركبة بدون حذر وانتباه وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لسلامة عابري الطريق خلافاً لأحكام المادة 13 من نفس القانون.
سوق مركبة غير مرخصة خلافا لأحكام المادة 13 من نفس القانون.
سوق مركبة غير مؤمنة خلافاً لأحكام المادة 73 من نفس القانون.
سوق مركبة بدون رخصة مطابقة لنفس النوع خلافاً لأحكام المادة 26/1 من نفس القانون.
والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة مبلغ 180 دينارا والحرمان من حيازة رخصة القيادة مدة سنتين من تاريخ الحكم عن التهمة الأولى، والغرامة مبلغ مائة دينار عن التهمة الثانية، والغرامة مبلغ ثمانون ديناراً عن التهمة الثالثة، والغرامة مبلغ مائة دينار عن التهمة الرابعة، والغرامة مبلغ مائة دينار عن التهمة الخامسة.
وعملاً ب المادة 72/1 تنفيذ العقوبة الأشد وهي الحبس مدة سنتين والغرامة مبلغ 180 دينار والحرمان من حيازة رخصة القيادة مدة سنتين من تاريخ الحكم.
ونظراً لاعتراف المتهم وتسهيل إجراءات المحاكمة وإسقاط الحق الشخصي عنه قررت المحكمة اعتبار ذلك من الأسباب المخففة التقديرية وعملاً ب المادة 100 من قانون العقوبات تخفيف العقوبة بحقه لتصبح الحبس مدة سنة ونصف والغرامة 180 دينارا والحرمان من حيازة رخصة القيادة مدة سنتين من تاريخ الحكم محسوبة له مدة التوقيف.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه منعدم كونه لم يصدر ويتلى علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني سنداً لنص المادة الخامسة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001.
القرار المطعون فيه غير معلل تعليلاً سليماً وجاء خالياً من ذكر المادة القانونية التي نصت على العقوبة في حال الإدانة.
القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون من حيث تطبيق أحكام المادة 100 من قانون العقوبات عند منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة القضية لمصدرها لإجراء المقتضى القانوني.
بتاريخ 19/5/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.
التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:-
وبالنسبة للسبب الثاني وفيما يتعلق بمخالفات قانون المرور التي أدين بها الطاعن وهي من نوع الجنح والعقوبة المحكوم بها عن كل مخالفة من تلك المخالفات، نجد أن محكمة الدرجة الأولى عندما قررت الحكم على الطاعن بالعقوبة المقررة لكل مخالفة من المخالفات المسندة إليه قد استندت في ذلك إلى مواد الإسناد والإدانة وليس إلى المواد التي تحدد مقدار العقوبة المقررة قانوناً، حيث قد ورد في قانون المرور رقم 5 لسنة 2000 مواد إسناد وإدانة ومواد تحدد مقدار العقوبة الواجب فرضها على كل مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فيه.
وتطبيقاً لذلك فقد كان على محكمة الدرجة الأولى الحكم على المتهم (الطاعن) عن مخالفتي سوق مركبة بدون ترخيص وسوق مركبة بدون تأمين طبقاً لأحكام المادة 117 من قانون المرور، وعن مخالفتي سوق مركبة بدون رخصة والتسبب في حادث سير نتج عنه إصابات جسمانية طبقاً لأحكام المادتين 103، 110 من نفس القانون، وعن مخالفة سوق مركبة بدون حذر وانتباه طبقاً لأحكام المادة 117 من قانون السير.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت في قرارها إلى خلاف ذلك، وان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لم تتنبه إلى ذلك أيضاً فإن قرارها المطعون فيه يكون من هذه الناحية مخالفاً للقانون ويكون هذا السبب واردا عليه مما يستوجب نقضه.
أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن فقد كان على محكمة الدرجة الأولى بعد أن قررت إدانة الطاعن بالتهم المسندة إليه أن تفرض العقوبة لكل تهمة على حدة، وإذا ما رأت من خلال ظروف الدعوى وإسقاط الجهة المشتكية حقها الشخصي عنه منحه الأسباب المخففة التقديرية طبقاً لأحكام المادة 100 من قانون العقوبات أن تقرر ابتداءً تخفيض العقوبة بحقه عن إحدى التهم أو جميعها وبعد ذلك يصار إلى تطبيق أحكام المادة 72 من قانون العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد لا أن تقرر منح المتهم الأسباب المخففة التقديرية بعد الحكم بتنفيذ العقوبة الأشد بحقه.
ومن ناحية ثانية نجد أن محكمة الدرجة الأولى أخطأت عندما قررت عملاً بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة بحق المتهم (الطاعن) بحيث تصبح الحبس مدة سنة ونصف، والغرامة 180 دينارا لأنه يجوز للمحكمة أن تقرر الحكم بتلك العقوبة التي تقع ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة دون استعمال الأسباب المخففة التقديرية المنصوص عليها في المادة 100 من قانون العقوبـات وهو أمر متروك لتقدير محكمـة الموضوع، وإذا ما رأت المحكمة من ظروف الدعوى ما يبرر منح المتهم أسباب مخففه تقديرية فقد كان عليها أن تقرر ابتداء الحكم بالحد الأدنى للعقوبة المنصوص عليها ومن ثم تستعمل صلاحياتها في استعمال الأسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن حدها الأدنى.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قد ذهبت إلى خلاف ذلك وان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف فإن قرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون من هذه الناحية أيضاً ويكون هذا السبب واردا موجبا لنقضه.

منطوق الحكم
لهـــــذه الأسبــــــــاب
واستناداً لما تقدم ودون حاجة لبحث ما ورد بالسبب الأول من أسباب الطعن في هذه المرحلة نقرر نقض القرار المطعون فيه وإعادة الأوراق إلى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية للحكم بها من جديد في ضوء ما بيناه أعلاه بهيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/10/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:13 مساء  الزوار: 1105    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أسَـاءَ سَمعـاً فأسَـاءَ إجَابـةً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved