||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460715
عدد الزيارات اليوم : 11055
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 82 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/10/24

نقض جزاء
رقم:82/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، عبد الله غزلان، خليل الصياد، عدنان الشعيبي

الطاعـــن: ب.ر.ع وكيله المحامية تراجي أبو الشوارب/جنين المطعون ضده: الحق العام

الإجــــــــراءات
الأسباب والوقائع
بتاريخ 21/4/2010 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض القرار الصادر بتاريخ 22/3/2010 عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية في القضية الإستئنافية الجزائية رقم 326/2009 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف الصادر عن محكمة صلح جنين بتاريخ 18/11/2009 في القضية الجزائية رقم 2683/2009 المتضمن الحكم بإدانة المتهم (الطاعن) بالتهمة المسندة أليه وهي السرقة خلافاً لأحكام المادة 406/3/أ من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس مدة سنة.
وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-
القرار المطعون فيه جاء مخالفاً للأصول والقانون ومجافياً للمبادئ العامة للعدالة.
القرار المطعون فيه صدر نتيجة لمخالفة صريحة وواضحة لنص المادة 307 ودلالة المادتين 244، 242 من قانون الإجراءات الجزائية.
أخطأت محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بعدم منح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية رغم إجراء المصالحة فيما بينه و بين المشتكي.
لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض القرار المطعون فيه وإعادة الملف إلى محكمة الموضوع للنظر فيه حسب الأصول والقانون.
بتاريخ 19/5/2010 قدم مساعد النائب العام مطالعة خطية طلب بنتيجتها رد الطعن شكلاً و/أو موضوعاً وتأييد القرار المطعون فيه.

التسبيب
المحكمــــــــة
بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن:
وبالنسبة للسببين الأول والثاني نجد إنهما قد وردا ضمن أسباب الاستئناف وان محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد أجابت عليهما بكل دقة وتفصيل بما يتفق وأحكام القانون وبالتالي فإن هذين السببين لا يردان على القرار المطعون فيه مما يستوجب ردهما.
أما بالنسبة للسبب الثالث من أسباب الطعن نجد أن الطاعن قد أرفق مع لائحة الطعن سند مصالحة وتنازل عن الادعاء بالحق الشخصي موقع من المشتكي ث.
وحيث أن من شأن ثبوت وقوع المصالحة وإسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة، وحيث أن ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محاكم الموضوع، وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وبصفتها محكمة موضوع لم تأخذ به على اعتبار أن المصالحة قد تمت بعد صدور قرارها المطعون فيه فإن من مقتضيات العدالة أن تنظر تلك المحكمة بصفتها محكمة موضوع في هذا السند وتتثبت منه وترتب أثره على العقوبة المحكوم بها الطاعن من حيث منحه أسباب مخففه تقديرية من عدمه سيما أن تخفيض العقوبة لوجود أسباب مخففه تقديريه منوط بمحاكم الموضوع تترخص به وفقاً لظروف الدعوى وبالتالي فإن هذا السبب يرد على القرار المطعون فيه مما يستوجب نقضه من هذه الناحية.

منطوق الحكم
لهـــــــــــذه الأسبــــــــــاب
لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه من حيث العقوبة وتأييده فيما عدا ذلك وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية لإجراء المقتضى القانوني في ضوء ما بيناه أعلاه ومن ثم إصدار القرار المناسب من قبل هيئة مغايرة.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/10/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:14 مساء  الزوار: 1155    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَالَ النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّـم: ‏العاقِلُ يحْلُم عَمَّن ظَلَمَ، ويَتواضَع لِمن هو دُونِه، ويُسابق إلى البِرِّ مَنْ فَوقه. وإذا رَأى بَابَ بِرٍّ انْتَهزه، وإذا عرضت له فِتنة اعتصم بالله وتنكّبها. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved