||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463234
عدد الزيارات اليوم : 1416
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 21 لسنة 2010 فصل بتاريخ 2010/3/30

نقض جزاء
رقم:21/2010
السلطــــة الوطنيــــة الفلسطينيـــة
السلطــــة القضائيـــة
محكمــة النقض
" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "
الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

الديباجة
الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي/ سامي صرصور. وعضوية السادة القضاة: محمد شحادة سدر، فريد مصلح، د.عثمان التكروري، فتحي أبو سرور.

الطاعـــــــــــن: الحق العام. المطعون ضده: ا.س.ا.

الإجــــــــــــــراءات
الأسباب والوقائع
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 25/1/2010 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 21/1/2010 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية في الإستئناف الجزائي رقم 231/2009 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتصديق القرار المستأنف الصادر في الدعوى الجزائية رقم 1536/2009 صلح بيت لحم.
ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون في تفسيره وتأويله لنص المادة (99) عقوبات للأخذ بالأسباب التخفيفية مرتين الأولى تخفيض العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر والثانية وقف تنفيذ العقوبة.
لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ لائحة النقض ومرفقاتها حسب الأصول.

التسبيب
المحكمــــــــــــــــــة
لدى التدقيق والمداولة تبين أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني مستوفيا شرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلا.
إذ البين من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن محكمة صلح بيت لحم في القضية الجزائية رقم 1536/2009 بتاريخ 14/12/2009 أصدرت حكما يقضي بحبس المطعون ضده ستة أشهر عن التهمة المسندة إليه وهي حيازة وتعاطي عقاقير خطره سندا لأحكام المادتين (7/ أ) و(8/ أ) من الأمر رقم 558 لسنة 75 وتخفيض العقوبة إلى ثلاثة أشهر ثم وقف تنفيذ العقوبة سندا لأحكام المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية.
إستئانفت النيابة العامة الحكم بموجب الاستئناف رقم 231/2009 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها محل الطعن والذي لم ترتضيه الجهة الطاعنة مما حدا بها إلى تقديم هذا الطعن بالنقض للأسباب التي ساقتها فيه.
وبإنزال القانون على الحكم المطعون فيه فإن تقدير وجود السبب المخفف من عدمه يعود لمحكمة الموضوع بناء على ما تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها وحيث أن المحكمة الإستئنافية صادقت على الحكم المستأنف الذي تناولت فيه محكمة أول درجة الظروف التي دعتها للأخذ بالأسباب المخففة التقديرية لدى تخفيض العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاثة كما جاء في قرار محكمة أول درجة فإن تعليل المحكمة الإستئنافية للأخذ بتلك الأسباب جاء تعليلا سائغا لا رقابة عليها لمحكمة النقض في ذلك.
أما بخصوص وقف تنفيذ العقوبة وفق ما هو منصوص عليه في المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية، فهو تدبير قانوني يخص به الشارع طائفة من المحكوم عليهم للأسباب الواردة في تلك المادة وتقدير توافر شروطه هو من شأن قاضي الموضوع كونه متفرع عن تقدير العقوبة ولا رقابة لمحكمة النقض في هذا الشأن ما دام أن ذلك لا ينطوي على أي خطأ في تطبيق القانون حيث لا يعتبر وقف العقوبة سببا تخفيفيا ثانيا لان الأسباب المخففة التقديرية هي ظروف تقدرها محكمة الموضوع بينما يعتبر وقف التنفيذ هو تدبير متفرع عن تقدير العقوبة الذي يدخل أصلا في اختصاص قاضي الموضوع.
وعليه وحيث أن ما تناولته الجهة الطاعنة من أسباب لنقض الحكم المطعون فيه لا ترقى إلى جرحه مما يستوجب ردها.

منطوق الحكم
لهــــذه الأسبـــــــــاب
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا.

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 30/3/2010

القضاة في الصدور
الكاتــب الرئيـــس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:15 مساء  الزوار: 1266    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الليل أخفى للويل. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved