||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459197
عدد الزيارات اليوم : 9537
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
حكم رقم 1279 لسنة 98 فصل بتاريخ 1999/1/30

استئناف جزاء
1279/98
بسم الله الرحمن الرحيم
محكمة الإستئناف المنعقدة في رام الله

الديباجة
الإستئناف الأول : المستأنفة : س.ص.أ المستأنف عليها :ش.ج.ر الإستئناف الثاني : المستأنفة : النائب العام . المستأنف عليها :ش.ج.ر

الهيئة الحاكمة : برئاسة القاضي السيد سامي صرصور وعضوية القاضيين السيدين زهير خليل ونصري عواد.

القرار
الأسباب والوقائع
هذان إستئنافان ضد قرار قاضي صلح رام الله الصادر غيابيا بتاريخ 21/11/98 في الدعوى الجزائية رقم 721 /96 المتضمن إعلان براءة المستأنف عليها في الإستئنافين الأول والثاني من تهمة السرقة خلافا لأحكام المادة 407 ع لسنة 60 المسندة اليها .
يستند الإستئناف الأول الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للقانون والأصول .
تقدم النائب العام بمطالعة خطية طلب فيها رد هذا الإستئناف شكلا لأنه مقدم ممن لا يملك الحق في تقديمه أما الإستئناف الثاني، فيستند الى القول بأن قاضي الصلح أخطأ في وزن البينة وبالتالي في النتيجة التي توصل اليها ولم يأخذ بما ورد في التقرير حول المراسلات والكتب المبرزة في الدعوى ، فيما يتعلق في الإستئناف الأول فمن التدقيق من حيث الشكل نجد
أن الإستئناف المقدم من المشتكية الأمر الذي يخالف المادة 260/2 من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على أن الإستئناف هو من حق النيابة العامة والمعي الشخصي والمحكوم عليه والممسؤول بالمال, وعليه فإننا نقرر رد هذا الإستئناف شكلا .


التسبيب
أما فيما يتعلق بالإستئناف الثاني، فحيث أنه مقدم ضمن المدة القانونية فإننا نقرر قبوله شكلا .
أما من حيث الموضوع، فمن مراجعة لائحة الشكوى نجد أنه قد ورد فيها أنه بتاريخ 15/2/96 أشتكت المدعوة أمل سمحان بصرقة مصاغها من داخل بيتها من قبل مجهولين، وأنه قد جرى البحث والتحري عن الفاعل وبعد حوالي 20 يوما من وقوع السرقة عثر على المكتوب يعترف فيه الفاعل، بسرقة المصاغ ويطلب إمهاله عشرون يوما لإعادته وأن هذا المكتوب تم ضبطه أمام بيت المشتكية. ونجد أنه قد ورد في هذه اللائحة أيضا أنه تم الإستكتاب من قبل خبير الخطوط الشاهد عبدالله العزة وبنتيجة الإستكتاب تبين لهذا الخبير أن الخط يعود للمستأنف عليه .
ونجد أن هذا الخبير قد نظم بالفعل بتاريخ 12/3/96 تقريرا بذلك جاء فيه أن المستأنف عليها هي صاحبة المبرز قيد المضاهاة وأنه صدر عنها بخط يدها .
وحيث أن القاضي الصلح أصدر قراره المستأنف دون الإستماع الى شهادة هذا الخبير المدون إسمه كشاهد على لائحة الشكوى .

منطوق الحكم
وحيث أن الإستئناف يكون والحالة هذه في محله لذا نقرر قبوله موضوعا، وفسخ القرار المستأنف وإعادة ملف الدعوى الى مرجعه لسماع هذا الشاهد ومن ثم إصدار القرار اللازم .

جملة الصدور وتاريخ الفصل
قرارا صدر تدقيقا بأسم الشعب الفلسطيني في 30/1/99 .

القضاة في الصدور
قاضي
قاضي
الرئيس

الكاتب: nibal بتاريخ: الإثنين 12-11-2012 11:52 مساء  الزوار: 903    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وما الموتُ إلا سارقٌ دقَّ شخصَه ***‏ يصـولُ بلا كفٍّ ويسعى بلا رِجْلٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved